< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

33/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

حکم الضمان فی صورة تاخیر الدفع او العزل

الذی تحصل من الجمع بین الروایات جواز تاخیر الزکاة اقتراحا لشهرین او ثلاثة او اکثر وان مستند المنع من تاخیر الدفع روایة ابی بصیر المرمیة بالضعف لوقوع ابن حمزة البطائنی فی الطریق او الوهن لعدم ذکرها فی الکتب الاربعة.

واما الروایات المانعة عن تاخیر الزکاة ومنعها عن اهلها فقد عرفت انها محمولة علی المنع باتا ومعذلک فالتاخیر الاقتراحی من دون عزل لوجود مستحق افضل او نحو ذلک مما یندب لاجله التاخیر فهو خلاف الاحتیاط لما تقدم من الروایات المانعة من التاخیر کصحیح سعدبن سعد:

« عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ- فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ- أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا- وَ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ- مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ.»

و صدر موثقة یونس بن یعقوب:« قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلّطها بشي‌ء ثم أعطها كيف شئت ...»(ب52من المستحقین ح1و2)

والفتوی بها ومن هنا ذکر الماتن قده:« ثالثها أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل ثمَّ الانتظار المذكور.»

ویعلم منه العدم اذا انجر الی التعدی والتفریط والتسامح.

هذا بحسب الحکم التکلیفی واما بحسب الحکم الوضعی اعنی الضمان مع العزل او بدونه فمقتضی القاعدة عدم الضمان اذا جاز له التاخیر شرعا فانها حینئذ عنده امانة شرعیة فمنه ما اذا عزل ولم یکن المستحق موجودا او اجیز له التاخیر لاجل مستحق خاص وان کان المستحق موجودا بالفعل لکن المشهور حینئذ هو الضمان استناد الی صحیحتی محمد بن مسلم وزرارة؛

ففی الاولی:« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ- فَضَاعَتْ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ- فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا - فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا- وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ- فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا- فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ- وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي يُوصَى إِلَيْهِ- يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ- إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ»(ب39من ابواب المستحقین ح1)وفی الثانیة:« قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ- لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ- لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ- قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا- فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا- قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا- فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ (حَتَّى يُخْرِجَهَا)»(الباب ح2)

وقد تقدم البحث فی هذا فی المسالة العاشرة من الفصل السابق حیث قیل ان التاخیر الزمانی والنقل المکانی من واد واحد فمع وجود المستحق فی البلد فالعطب یوجوب الضمان ومن هنا ذکر الماتن قده:

«و لکن لو تلفت بالتاخیر مع امکان الدفع یضمن»

وذکر سیدنا الاستاد فی الهامش فی المقام:«علی الاحوط فیما اذا کان التاخیر لفرض صحیح» ومنشا تشکیکه ان الصحیحتین مختصتان بفرض نقل الزکاة فان الاولی فرض النقل الی بلد آخر مع وجود المستحق فی البلد، فحکم بعدم الضمان والثانیة فرض حصول التلف عند المبعوث الیه الزکاة من دون تفریط فلا یشمل الحدیثان ما اذا تلفت الزکاة عند صاحبها بعد العزل وان کان فی البلد مستحق سواء سمی لشخص خاص ام لم یسم ما لم یکن مفرطا کما هو مقتضی قاعدة عدم الضمان بعد العزل فیما اذا جاز له التاخیر شرعا حیث انه امانة شرعیة فی یده ولیس علی المستودع ضمان.

ثم تمسک الاستاد قده لعدم الضمان ح بصحیح ابی بصیر:

« عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شي‌ء عليه »(الباب ح3)وصحیح عبید بن زرارة:« عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برئ منها »(الباب ح4)

حیث انهما ظاهرتان فی عدم الضمان ولو مع عدم الارسال وحصول الفساد وان کان المستحق موجودا.

نعم الظاهر منهما فرض العزل والایصال الی من یریده المزکی فلایشمل فرض عدمه مع وجود المستحق وببالی مناقشتنا فی مقالة الاستاد قده هناک.

«مسألة1: الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي‌ فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا‌.«

ذکر الحکیم ره فی التاخیر عن الفور العرفی بقوله:«کانه لانصراف النصوص الیه» وناقش فیه بعض المعاصرین باختلاف الموارد والملاکات فربما یشتغل العقل بمقدمات.

اقول: الظاهر عدم صحة المناقشة حیث ان المدار فیما لاتحدید مضبوط من الشرع علی الفهم العرفی فی صدق التسامح فلو اخر من نصف اللیل الی الصباح فهو لاینافی الفوریة فالمناط علی النحو المتعارف.

و اما الضمان بعد فرض حضور المستحق وعدم المانع من الدفع فالاقوی ثبوته و ان لم یکن المستحق مطالبا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo