< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

90/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: دفع الرطب بدلا عن التمر لأداء الواجب

  مر أنه لو كان عند المالك تمرا أو زبيبا لا يجوز له دفع الرطب أو العنب بعنوان الزكاة نعم يمكن له دفعه بعنوان القيمة لأن المأمور به هو العشر من التمر الموجود أو الزبيب الموجود و الرطب و العنب لم يكونا عشري التمر و الزبيب. فتعليل السيد الماتن (وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به) صحيح.

  و الفرع الثاني من هذه المسألة أنه يمكن للمالك أن يدفع الرطب أو العنب بعنوان القيمة. فمر الكلام في أن هذا يبتني على أنه هل يمكن دفع القيمة من مطلق الأجناس أم لابد أن تكون القيمة من النقدين؟

  فلو قلنا كما مر من كلام السيد الخويي قدس سره بأن القيمة لابد أن تكون من الدرهم و الدينار و هذا يناسب لمصلحة الفقير فإن له أن يخرج الدرهم أو الدينار لكل ما يحتاج إليه. فعلى هذا لم يمكن دفع العنب بعنوان القيمة.

  و لكن لو قلنا أن دفع القيمة من أي جنس كان يكفي كما مر في المسألة التاسعة في كلام السيد الماتن قدس سره:

يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار مثلا . وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .

  و المسألة الخامسة من فصل في زكاة الأنعام:

بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية. من النقدين أو غيرهما. وإن كان الاخراج من العين أفضل.

  لإطلاق معاقد الإجماعات و يشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي :

كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام : أيما تيسر يخرج.

  وصحيح علي بن جعفر :

عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السلام : لا بأس به.

  و خبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد :

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم . فقال عليه السلام : لا بأس.

  فلا مانع من أن يحاسب العنب على قدر عشر الزبيب و دفع العنب بعنوان القيمة.

  و أما الفرع الثالث من هذه المسألة 25:

نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة . وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة .

  فهذا الفرع متفرع على قول المشهور من أن زمان تعلق الزكاة هو اشتداد الحب أو بدو الصلاح

  ففي هذا الزمان أي عند الاصفرار مثلا يمكن إخراج العشر و في العنب بطريق أولى لأنه كما مر من صحيحة سعد بن سعد الأشعري أنه يجوز إخراج الزكاة من العنب و إن قلنا بأن شرط زكاة في الرطب يبسه.

  فلو قلنا بأن الزكاة تجب عند بدو الصلاح لا عند الرطبية بل عند البسر أيضا يمكن إخراج الزكاة أو إخراج الزكاة عن الحصرم فهذا الحكم على القاعدة لأنه جاء في الدليل: ( ففيه العشر ) و هذا يدل على الكسر المشاء من الثمرة. فلا بحث إلى هنا.

  نعم هنا يستظهر من كلام السيد الماتن أنه لو كان عند الزارع و المالك قدرا من الرطب و إن لم يكن كله رطبا يجوز أيضا دفع الزكاة من الرطب و هذا بقرينة إطلاق عبارة السيد الماتن:

  نعم لو كان عنده رطب ...[1]

  و نحو ذلك في مثل الزبيب فمن كان عنده عنب أيضا يمكن دفع الزكاة منه و إن كان بعض ماله الزبيب.

  هنا أقوال ثلاثة كما أشار إليها السيد الحكيم قدس سره في مستمسك العروة ج 1 ص 166:

وإن بنى على المشهور من أن زمان التعلق زمان بدو الصلاح ففي حال كونه رطبا أو عنبا يكون موضوعا للزكاة . وحينئذ نقول : إن قولهم ( ع ) : ( ففيه العشر ، أو نصف العشر . . ) إما أن يراد منه الكسر المشاع ، أو الكلي في المعين ، أو الحق في المعين . فعلى الأول لا يجوز دفع كل من الرطب والتمر عن الآخر ، ولا دفع كل من العنب والزبيب عن الآخر ، ولا دفع أحدهما عن الزكاة الواجبة في مجموعهما . كما لا يجوز دفع نوع بعينه إذا كان الزكوي مختلطا من أنواع شتى ، ولا ذي وصف بعينه إذا كان النصاب مختلطا من ذوات أوصاف شتى ، لأن ذلك كله ليس من مصاديق الكسر المشاع ، بل يجب الدفع من كل واحد من الأنواع ، أو ذوات الأوصاف على النسبة .

وعلى الثاني يجوز الدفع من أي نوع من العين ، ومن أي موصوف منها ، ولا يجب التوزيع ، لأن كل ما يفرض مساويا للعشر فهو مصداق لذلك الكلي . ولكن لا يجوز الدفع من غير العين ، لأنه غير مصداق الكلي في المعين .

وعلى الثالث (أي الشركة في المالية لا المال) يجوز الدفع من غير العين ، ولو لم يكن مساويا للعين في النوع أو الوصف ، لأنه مصداق للواجب في الذمة . واللازم حينئذ تحقيق ما هو ظاهر الأدلة من المعاني المذكورة . ومقتضى بناء المصنف ( ره ) على الثاني جواز دفع الرطب إذا كان بعض النصاب ، وكذا دفع التمر على الرطب ومثله : دفع العنب عن الزبيب وعكسه . بل يجوز دفع البسر عن التمر . ودفع الحصرم عن الزبيب ، والبسر عن التمر . فتأمل جيدا . وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيق ما هو الظاهر . فانتظر .

  و قد ذكر السيد الخويي قدس سره أنه يمكن للمالك إخراج الرطب على المباني الثلاثة كلها، قال:

فلو فرضنا أنّ النصاب مؤلّف من التمر والرطب أو العنب والزبيب ـ كما لو كان الحاصل من أحد البستانين نصف النصاب وقد أنتج أوّلاً وصار تمراً أو زبيباً وبعد فاصل زماني أنتج البستان الثاني بقيّة النصاب وهي بعدُ عنب أو رطب ويمكن فرضه من بستان واحد أيضاً ـ فحينئذ بما أنّ الزكاة غير متشخّصة في سنخ واحد وإنّما اللازم دفع العشر من هذا المجموع المركّب منهما فله اختيار التطبيق والدفع كيفما شاء ، إمّا من التمر ، أو من الرطب أو الملفّق منهما حتّى على مسلك الإشاعة فضلاً عن الكلّي في المعيّن ، أو الشركة في الماليّة التي هي المختار ، لقيام الدليل الخاصّ على أنّ اختيار التطبيق بيد المالك الذي هو الشريك الأعظم كما تقدّم ، فلا يتعيّن دفع الفرض من صنف خاصّ .

  على هذا كله يمكن الموافقة مع السيد الماتن قدس سره بأنه لو قلنا أن وجوب الزكاة عند بدو الصلاح فعلى مبنى السيد يمكن الإخراج من العنب مثلا.

  و أما الفرع الرابع هل يمكن أداء الزكاة من التمر خارجا؟ فقد أفتى السيد بالاحتياط و سره أن ما يستأنس من الأدلة أنه لا خصوصية في المال بل كناية عن مقدار مالية المال فلو أخرج الزكاة بأي صورة و لو بالقيمة فقد كفى.

  و الذي يسهل الخطب بعد القول بجواز أداء الزكاة من القيمة لا احتياج إلى هذه الاحتياطات فيمكن إخراج الجنس أو إخراجه من جهة القيمة.

[1] ) لم يمكن لنا استفادة هذا الإطلاق لأن في أول المسألة أيضا قال السيد الماتن قدس سره: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة .... و لم يستظهر هنا قدرا من التمر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo