< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: زكاة الدراهم و الدنانير المغشوشة

كان البحث في كلام سيدنا الأستاذ قدس سره من أن المدار في وجوب زكاة النقدين على الصدق العرفي فلو صدق على الدرهم أو الدينار المغشوشين أنهما درهم أو دينار وجبت زكاتهما في نصابهما و إن لم يصل إلى حد النصاب مقدار خالصهما. و لو لم يصدق أنهما درهم أو دينار لم تجب الزكاة فيهما و إن كان الخالص منهما بحد النصاب. و هذا خلاف قول المشهور.

مر قول المشهور من أن في المغشوش أي الممزوج بساير الفلزات لو كان خالصه بقدر 15 مثقال الصيرفي في الذهب أو مأتي درهم، تجب الزكاة فيهما. فلو فرض أن نسبة مقدار الخالص بغيره، واحد من الثلاثة فلو كان للمالك ست مأة درهم تجب عليه زكاة مأتين منها.

هذا، أما دليل قول سيدنا الأستاذ قدس سره هو إطلاق الأدلة التي فيها أن من له عشرون دينارا أو مأتا درهم تجب عليه الزكاة. و لو لم يصدق على المسكوكات التي عنده، أنها دينار أو درهم، لم تجب الزكاة فيها و إن كانت ألوفا.

ثم قال قدس سره أن رواية زيد الصائغ لم يمكن التمسك بها لأن في رجالها محمد بن عبد الله بن هلال و زيد الصائغ و ليس لهما توثيق. و أما قولهم بأن ضعف السند منجبر بعمل الأصحاب مخدوش صغرا و كبرا أولا لم يعلم استناد الفقهاء إلى هذه الرواية. و كتب القدماء خالية عن الإشارة إلى استنادهم إليها لأن المتعارف بينهم ذكر الفتوى خاصة نعم الشيخ الطوسي في المبسوط أشار إلى مستندات فتاواه من الروايات ثم صار ذلك متعارفا بين الفقهاء و لكن قبل ذلك مثل المقنع و المقنعة و الهداية و... ليس فيها إلا ذكر الفتوى فقط. فلذا لم يمكن لنا القول بأن الشهرة العملية تجبر الضعف لعدم ثبوت استناد المشهور إلى الرواية الضعيفة.

و أما من حيث الكبرى صرف الاستناد من القدماء لم يكن لنا دليلـ؛ لأن وثوق القدماء على الراوي ليس دليلا على وثوقه عندنا لأن ذلك ( كثيرا ما ) من جهة القرائن أو أصالة العدالة حصل لهم الوثوق و نحن لم نعتمد على أصالة العدالة و أن القرائن التي اعتمدوا عليها كثيرا لم تكن موجودة عندنا من جهة جناية العامة لهدم رواياتنا و كتبنا.

فعلى هذا قال قدس سره كما مر أن المدار على الصدق العرفي في الدراهم أو الدنانير استنادا إلى صحيحة ابن يقطين و رواية جميل.

هذا و يمكن القول بأن تحقيق المسألة: أن كلام سيدنا الأستاذ قدس سره من عدم وضوح استناد القدماء إلى هذه الرواية، لم يمكن لنا الموافقة معه لأن مثل الشيخ الصدوق قدس سره له قريب مأة كتاب في الحديث و مع ذلك قال أن كتاب من لا يحضره الفقيه حجة بيني و بين الله تعالى و كذلك محمد بن يعقوب الكليني جهد عشرين سنة و قال في توصيف احاديث كتابه خطابا بمن طعب منه كتابا وافيا للعلم و العمل أن الكتاب مشتمل على الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام.[1] و الشيخ الطوسي قال في العدة: إن ما كان في التهذيب و الاستبصار هو المعتمد من كتب القدماء، فهولاء المحمدين الثلاث قدس الله أسرارهم الشريفة الذين هم خريط الرجال و الحديث لو أفتوا بشيء فهو دليل على أن لهم مستند مما ذكروا في هذه الكتب الأربعة و لا معنى للخدش في ذلك باحتمال أن يكون فتواهم من جهة رواية أخرى لم تكن في كتبهم الأربعة. على أن هولاء القديسين لم يفتوا بغير الدليل من الروايات و نحن نعلم أنهم لم يستندوا بكل حديث. فلذا يحصل لنا أولا الاستناد و ثانيا أن هذه الشهرة العملية موجبة لانجبار ضعف السند بشرط وجود الرواية في واحد من الكتب الأربعة و الشهرة بين القدماء و كانت على وفق الرواية.

فكما مر أن السكوكات المغشوشة موجودة من زمن الصادقين و العامة أفتوا بذلك و لم تكن عندنا رواية إلا رواية زيد الصائغ مع ذلك نحن نرى أن الشيخ و المحقق و غيرهما أفتوا بعين مضمون هذه الرواية و لذا يمكن عندنا التمسك بهذه الرواية كما تمسك بها السيد الماتن والحكيم و غيرهما قدس الله أسرارهم الشريفة.

على أن المدار كما قال السيد الأستاذ قدس سره هو على الصدق العرفي فالمدار قبل هذه الأزمنة المتأخرة من الانقلاب في الاسكناسات و السكوكات أن من المتعارف صدق الدرهم و الدينار على كل درهم و دينار. فقوله قدس سره لو كان غشه كثيرا لم يصدق عليه الدرهم أو الدينار لا يمكن الموافقه معه بل نحن نقول: كان يصدق عرفا في المغشوشات بأنها دراهم أو دنانير و لكن بعضا ما من جهة كثرة خلطها لا يتعامل معها و لذا لابد أن يحاسب مقدار خالصها كما هو ظاهر رواية زيد الصائغ.

هذا ، و أما مع الشك في أن الخالص منهما على قدر النصاب أم لا؟ فهل يجب الفحص؟

بعض قائل بالوجوب و هو ظاهر رواية زيد الصائغ و في قباله بعض قائل بأن في الشبهات الموضوعية لم يجب الفحص و التحقيق و لذا يمكن جريان البرائة. و لكن نقل من السيد الأستاذ البروجردى أن الشبهات الموضوعية بكليتها لم تكن مرجعا لأصالة البرائة لأن البرائة تجري في فقدان الدليل للأحكام الكلية لا فيما إذا لم يكن دأب المولى بيان المصاديق و الجزئيات و حيث أن الموضوعات لم يكن دأبه على بيان الموضوعات فردا فردا بل عليه بيان الكلي من الأحكام و في المقام قد بيّن المولى حكم الذهب و الفضة و لو جرت البرائة في فرد فرد فللمولى بيان الجزئيات مع أنه لم يكن كذلك فلذا في الشبهات الموضوعية لم يكن الأصل جريان البرائة و لكن غيره قدس سره من الأخباريين و الأصوليين قائل بالبرائة و بعضهم استندوا في وجوب الفحص الأولي في بعض الموضوعات المشكوكة إلى أنه يلزم من إجراء البرائة و عدم الفحص في أمثال ذلك تعطيل الأحكام المنجزة اللهية. و للكلام تتمة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo