< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت استاد اشرفی

88/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

قال السيد صاحب العروة قدس سره ذيل المسألة الخامسة:

وإن كان مسبوقا بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب، و كذا مع الجهل بالتاريخين.

ما الحكم فيما إذا كان الشك في الجنون؟

  مر قول السيد في الشك في البلوغ و التعلق بأن البرائة حاكمة إلا فيما إذا كان زمان التعلق معلوم و لكن زمان البلوغ غير معلوم فبأصالة تأخر الأمر الحادث عن زمان البلوغ احتاط بوجوب الزكاة.

  و لكن فيما نحن فيه أي فيما إذا كان الشك في العقل و التعلق فقال قدس سره لو عرض عليه الجنون فيما سبق ثم زال الجنون عنه و لم يعلم زمان حصول العقل هل هو بعد تعلق الزكاة أم لا، فقال السيد قدس سره لو كان زمان تعلق الزكاة معلوما و زمان حصول العقل غير معلوم فهنا استصحب الجنون إلى ما بعد التعلق فثبت تأخر العقل عن زمان الإصفرار فيحكم بعدم وجوب الزكاة. و لكن لو كان زمان حصول العقل معلوما و زمان الإصفرار غير معلوم فيستصحب و يحكم بأنه عاقل يتعلق بماله الزكاة فتجب عليه الزكاة و لو كان كلاهما مجهولي التاريخ فلا يجري أصل موضوعي في المقام بل تجري أصالة البرائة.

  هذا على مبنى السيد و أما على المبنى السيد الخويي قدس سره من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ففي فرض معلومية زمان العقل يمكن استصحاب عدم العقل إلى زمان حصول الاصفرار فنقول لم يحصل العقل إلى زمان الإصفرار فالإصفرار قبل العقل فلا تجب الزكاة.

  هذا حاصل المبنائين في المقام و لكن نحن نقول إن أصالة عدم الإصفرار إلى ما بعد حصول العقل أصل مثبت.

  و أما قوله قدس سره:

و مع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالأصل عدم الوجوب

  هذا، و أما المسألة الأخرى في المقام هو أنه لو عرض الجنون فالشك هنا من جهات مختلفة ذات ثلاثة فروض:

  الفرض الأول يعلم بعروض الجنون في يوم الجمعة مثلا و لكن زمان الإصفرار و التعلق غير معلوم؛ فإنه حيث يشك حينئذ في تعلق التكليف حال العقل كان المرجع أصالة عدم الوجوب.

  الفرض الثاني يعلم بزمان التعلق و لكن زمان عروض الجنون غير معلوم؛ ففي مثله يستصحب بقاء العقل إلى هذا الزمان المعلوم الذي نتيجته وجوب الزكاة.

  و لو كان كلاهما مشكوكان فنشك في وجوب الزكاة على ذمته فالأصل هو البرائة.

  فعلى القاعدة نرجع إلى المباحث السابقة من أن الاستصحاب هل يجري في معلوم التاريخ بالإضافة إلى الحادث الآخر أم لا؟ فعلى مبنى السيد الخويي قدس سره نقول: إنه يجري استصحاب العقل إلى زمان تعلق الزكاة و إن لم نعلم زمانه فثبت أن الزكاة تعلق بمال العاقل فتجب الزكاة عليه.

  و لكن نحن نقول في كل هذه الموارد أن الاستصحاب لا يجري في معلوم التاريخ بالنسبة إلى مجهول التاريخ و أن الاستصحاب لابد في جريانه من عدم المعارض.

  ثم قال السيد قدس سره:

كما أن مع الجهل بالحالة السابقة وأنها الجنون أو العقل كذلك.

  و كذا لو كان الحالة السابقة غير معلوم فهنا أيضا يحكم بالأصل الحكمي أي البرائة عن وجوب الزكاة. مثلما إذا حصل له مال و لكن لا يعلم أنه في هذا الزمان عاقل أم لا؟ فلا نعلم وجوب الزكاة عليه أم لا؟ فهنا ليس لنا أصل موضوعي حتى ثبت لنا أنه عاقل حتى ثبت الزكاة أم غير عاقل حتى ثبت عدم وجوب الزكاة فتصل النوبة إلى أصل حكمي فهو البرائة.

  سؤال: هل يمكن فرض ذلك أي لا يعلم حالة السابقة؟

  نعم، مثلما مات أب و الطفل غير معلوم حاله من عقله وعدمه فلا يثبت الموضوع فالشك كان في الحكم فتجري البرائة.

  فهنا لم أجد هامش أحد على عبارة السيد صاحب العروة إلا الخونساري قدس سرهم فهذا مورد وفاق المشهور نعم قال الخونساري أن الأصل وجوب الزكاة لأن الأصل في كل الفرد المشكوك الحال هو التكليف و كذلك قال به السيد الخويي قدس سره من أن الأصل في المكلف هو سلامة الحال. فالأصل هو أنه كان سالما حين تعلق الزكاة.

  و لكن لو فرضنا أن المكلف عرض له الجنون بعضا ما و نحن لا نعلم حين التعلق أ هو عاقل أم مجنون فهو بمنزلة مجهولي التاريخين فلو كان الحالة الأخيرة منه الجنون لا تجب الزكاة و إلا تجب. فهنا كان الحق مع السيد؛ لأن الاستصحابين قد تعارضا و لم يبق أصل موضوعي في المقام فمقتضى الأصل الحكمي هو البرائة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo