< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

43/04/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - الاستصحاب

[ کلام المحقق العراقي في الدفاع عن الآخوند]

المحقق العراقي دافع عن أستاذه المحقق صاحب الکفاية وقال: [1] فرقٌ بین البابین ولا تناقض في البین، حاصل ما أفاده: یقول: بالنسبة إلی قوله تعالی: « ولاتقف ما لیس لک به علم» و هذه الآیات الرادعة بالعمل بغیر علم، تنهی عن اتباع غیر العلم وسیرة العقلاء في عملهم بخبر الثقة باعتبار أنَّ خبر الثقة فیه کشف و أمارة علی الواقع فیتعاملون معه معاملة العلم فیخرج عن موضوع الآیة تخصصاً؛ الآیات تنهی عن العمل بغیر علم، والعقلاء عندما یعملون بالخبر الثقة یعملون به من باب کشفه عن الواقع فهو عندهم علم عقلائي وإذا کان علماً عقلائیاً لا یندرج تحت الآیة لأنَّ الآية تقول: « لا تقف ما لیس لک به علم» وهذا علم ایضا وهو خارج تخصصاً، هذا بالنسبة إلی خبر الواحد، فلهذا قال صاحب الکفاية أنَّ رادعية الآیات مستحیلة.

أما بالنسبة إلی الاستصحاب، العقلاء یعملون علی طبق الحالة السابقة لا لإفادته العلم، یبقی هو غیر علم، کنتُ علی یقین سابق والآن أشک ولکن یعملون علی طبق الحالة السابقة فهم یعملون علی طبق الحالة السابقة لا لکونه علماً فیکون لا زال مندرجاً تحت الآية.

إذن فرقٌ بین البابین، هناک نقول بعدم رادعية الآیات للسیرة وهنا قال برادعية الآیات للسیرة.

[ مناقشة الشیخ الوحيد الخراساني مع المحقق العراقي]

الشیخ الاستاذ حفظه الله یقول في مناقشته مع المحقق العراقي[2] : أنَّ هذا الدفاع غیر تام و لا یفید؛ لأنَّ التناقض الموجود في کلام صاحب الکفاية من جهتین وأشار المحقق النائيني في مقام الاشکال إلی جهة واحدة فقط.

أما الجهة التي لم یشر إلیها المحقق النائیني هي: أنَّ صاحب الکفاية في باب حجية خبر الواحد ناقش رادعية الآیات للسیرة بعدة مناقشات ولیس فقط إشکال الدور، من جملة المناقشات هي: أنَّ هذه الآیات ناظرة إلی أصول الدین فقط ؛ فمثل: « إنَّ الظنّ لا یغني عن الحق شیئاً » ناظر إلی اصول الدین ، والعمل علی طبق خبر الواحد لیس من أصول الدین فلا تکون الآیات ناظرة إلیه بالمرة فلا یتمّ الردع.

إذن الردع من قبل الآیات یتوقف علی عمومیته یعني أن تکون الآیات عامة شاملة لاصول الدین ولفروع الدین بینما الآیات مقتصرة علی اصول الدین والعمل علی طبق خبر الواحد لیس منها فلا تکون رادعة.

فإما أن تقول کما قلت؛ في باب حجية خبر الواحد بأنَّ الآیات ناظرة إلی اصول الدین فالنتيجة لم تکن رادعة عن السیرة في بابین خبر الواحد والاستصحاب

وإما أن تقول الآیات في المقام رادعة عن الاستصحاب فترفع الید من هناک عن کونها مختصة باصول الدین. فإذن قولک هنا في الرادعية مناقض قولک هناک بعدم الرادعية من جهة أنَّ قولک هناک بالرادعية معناه أنَّ الآیات تردع عن العمل بغیر العلم في اصول الدین وفي فروعه بینما أنَّک هناک قلتَ الآیات لا تردع السیرة لأنَّها مختصة باصول الدین.

فهذه الجهة باقية ولم یشیر إلیها المحقق النائيني ولم یجب عنها المحقق العراقي.

والجهة التي ذکرها المحقق الناییني في بیان التناقض في کلام المحقق صاحب الکفاية هي: عدم وجود الدور في مبحث خبر الواحد ووجود الدور في الاستصحاب .

ذکر المحقق العراقي في الدفاع؛ أنَّ العمل علی طبق خبر الواحد لیس داخلاً تحت آية: « لا تقف ما لیس لک به علم» بل خارجاً عنها تخصصاً.

والجواب عن هذه الفقرة من الدفاع: المحقق الآخوند رحمه الله عندما قال بعدم رادعية الآیات للسیرة في خبر الواحد لم یقلها من جهة أنَّ خبر الواحد یفید العلم فیخرج تخصصاً عن الآیات لو قال هذا لکان جوابک تامّ، لأنَّ المحقق النائیني یقول : کیف هناک في باب خبر الواحد قلتَ بعدم رادعية الآیات للسیرة وهنا تقول برادعية الآیات بالسیرة، والمحقق العراقي یقول في الجواب: لأنَّ خبر الواحد یفید العلم فلا یندرج تحت الآیات، أمّا الاستصحاب فلا یندرج تحت العلم فعلیه یندرج في الآية.

شیخ الاستاذ حفظه الله یقول: هذا الکلام للمحقق العراقي یتمّ لو کان المنع من الرادعية لهذا السبب لکنّ الآخوند لم یقل بذلک، بل هو استند في عدم رادعية الآیات للسیرة إلی محذور الدور، ویقول بأنَّه یستحیل أن تکون الآیات رادعة عن السیرة لأنَّ الردع دوريّ؛ وردع الآیات یتوقف علی عدم مخصصية السیرة للآیات وعدم مخصصية السیرة للآیات یتوقف علی ردع الآیات للسیرة فهذا دور.

الدور إشکال عقلي لا یقبل التخصیص فإذا یلزم من الردع دورٌ في باب خبر الواحد ایضاً یلزم دورٌ في باب الاستصحاب. هذا الاشکال لم یرفعه المحقق العراقي.

إذن دفاع المحقق العراقي غیر تامّ.

 

[ ما أفاده الشیخ الوحید الخراساني في الاشکال علی الآخوند ]

ویضیف الشیخ الأستاذ حفظه الله إلی ذلک : أنَّ هناک تناقضاً آخر في کلام المحقق صاحب الکفاية وهو: أنَّ صاحب الکفاية في باب خبر الواحد قال بأنَّ الایات لا تردع السیرة لأنَّ الآیات ناظرة إلی اصول الدین فقط وخبر الواحد لیس من اصول الدین، إذا التزمت بذلک هناک ینبغي ایضاً ان تلتزم هنا فتقول بأنَّ الآیات في المقام غیر رادعة للسیرة العقلائية في الاستصحاب. وإن قلت بشمولها تناقض کلامک هناک باصول الدین لأنَّ الاستصحاب لیس من اصول الدین، فإما أن ترفع الید هناک أو ترفع الید هنا لوجود التنافي بین کلامین.

فإلی الآن کلام المحقق الآخوند في تامّ لأجل اثبات الرادعية.


[2] المغني في الاصول الاستصحاب، ج1، ص66.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo