< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

41/05/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال:

التنبيه الحادي عشر:مسائل ثلاث:

بعد أن عرفنا محل النزاع في ملاقي أحد أطراف الشبهة يقع الكلام في مسائل ثلاث:

المسألة الأولى: أن يحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المشتبهين أحد الطرفين، ثم بعد ذلك تحصل الملاقاة ويحصل العلم بها فيكون العلم الإجمالي في النجاسة متقدماً على الملاقاة والعلم بالملاقاة.

المسألة الثانية: بعكس هذه الصورة يعني تحصل الملاقاة والعلم بالملاقاة ثم أعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطرفين.

المسألة الثالثة: أن يتوسط العلم الإجمالي بينهما، يعني أن تحصل الملاقاة ولا أعلم بها ثم أعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطرفين ثم أعلم بتحقق الملاقاة مع الطرف.

هنا هذه المسائل الثلاث المطروحة في هذا التنبيه.

المسألة الأولى: حصلت الملاقاة والعلم بها يعني الآن الثوب لاقى أحد أطراف النجس وعلمت بالملاقاة، ثم علمت إجمالاً بنجاسة أحد الطرفين، هنا المسألة ترتكز على نقطة مهمة إذا اتضحت يتضح الحال في المسألة وهي: كيفية انتشار النجاسة بالنسبة إلى الملاقاة أو كيفية حصول النجاسة بالنسبة إلى الملاقاة، وهذه المسألة أساساً يكون مسألة فقهية ولكن هي ضرورية هنا في معرفة الحكم الأصولي.

عندنا احتمالات، بعض الأصوليين طرح أربعة احتمالات ولكن تقريباً لا حاجة إلى تكثير الاحتمالات، نقتصر على ذكر احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون من باب العلة والمعلول، بمعنى أن النجاسة موجودة والثوب لما لاقى النجاسة صارت النجاسة علة لانتقال النجاسة إلى الثوب طبعاً بواسطة الملاقاة، لكن نفس النجاسة تعتبر علة وتنجس الثوب يكون معلولاً، فإذاً انتقال النجاسة من حيث العلة والمعلولية، هذا يترتب عليه أن يكون هناك اثنينية، النجاسة الأصلية غير ما لاقاها غير المتنجس بها، هذه نجاسة حادثة ومعلولة لتلك النجاسة، إذاً على القول بالعلية لا بد أن نعرف الاثنينية، وهذا محور في البحث الآتي إذا اتضحت هذه الفكرة يتضح الكلام.

الدليل على هذا الاحتمال: أننا نلاحظ أن أحكام الملاقى تختلف عن أحكام الملاقي، مثلاً إذا ولغ الكلب في الإناء هنا يتنجس ولكن الحكم أن يطهر ثلاث مرات إحداهن بالتراب، إناء آخر لاقى هذا الإناء هل نحكم على الإناء الثاني بالتطهير وإحداهن بالتراب؟ لا نحكم عليه، وإنما نحكم عليه لاقى المتنجس فيطهر بالماء دون التراب، إذاً هذا الاختلاف في الأثر يكشف عن الاختلاف في الحقيقة، يعني أن الإناء الملاقى فيه نجاسة ومتنجس ونجاسته من حيث الحقيقة تختلف عن نجاسة الإناء الملاقي، هذا الاختلاف في الأثر يكشف لنا عن الاختلاف في الحقيقة، معناه أن هذا علة لذاك وليس معناه أن هذه النجاسة هي نفسها تلك، فنجاسة الملاقي اختلفت عن نجاسة الملاقي، فهنا النجاسة نظير الطهارة على العكس، الماء إذا لاقى الثوب أو طُهر به الثوب، نحكم على الثوب بالطهارة ولكن هذه الطهارة الموجودة الآن في الثوب ناشئة من طهارة الماء وليست هي نفس طهارة الماء.

الاحتمال الثاني: أن انتشار النجاسة بين الملاقي والملاقاة هي نفس النجاسة توسعت دائرتها، هي النجاسة واحدة ولكن توسعت دائرتها، من قبيل: هذا الإناء نجس الآن قسمنا هذا الإناء إلى قسمين صار هذا نجس وهذا نجس، هل هذه النجاسة تختلف عن تلك النجاسة؟ لا، النجاسة الموجودة في الإناء الثاني هي نفسها النجاسة الموجودة في الإناء الأول لم تختلف، الملاقاة تكون من هذا القبيل يعني توسعت النجاسة، لما الإناء الثاني لاقى الإناء الأول توسعت النجاسة يعني هي نفسها حقيقة ولكن توسعت النجاسة.

من قبيل أيضاً: ما إذا كانت النجاسة ملونة منجمدة في شيء وضعناها في الماء فانتشرت هذه النجاسة هي نفس تلك النجاسة الموجودة ولكن توسعت، كانت منجمدة الآن صارت أوسع، هذا احتمال آخر.

الاحتمال الأول ذكرنا دليله والاحتمال الثاني أيضاً هناك أدلة أقيمت عليه، ولكن قبل ذكرها نرجع إلى الاحتمال الأول حتى نرتب الأثر.

على الاحتمال الأول: قلنا بأن هذه النجاسة الموجودة في الملاقي نجاسة جديدة حادثة حصلت من النجاسة في الإناء الأول، الآن في محل الكلام علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ولم أعلم بنجاسة كليهما، الثوب لاقى أحد هذين الإناءين محل بحثنا طبعاً حتى نؤكد على هذه النقطة: أنه في الملاقي لا يوجد أي منجز آخر، ما نريد أن ننجزه على القول بالتنجيز بنفس العلم الإجمالي الأول، يعني العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين نريد أن نتمسك به للقول بنجاسة الملاقي وما عندنا منجز آخر، الآن هذا الثوب لاقى أحد الإناءين هل نحكم عليه بالنجاسة أو لا؟ على الاحتمال الأول قلنا بأنه هذه على فرض تحققها فهي نجاسة جديدة حادثة فهنا من الواضح إذاً بما أنني لا أعلم بملاقاة الثوب لنفس النجس فهنا أشك في النجاسة وعدمها استصحب عدم النجاسة، أو أبني على الطهارة على حسب الأصل الوارد، لأن هذه نجاسة حادثة وأشك فيها والتنجس بالنجاسة يتم عن موضوع مركب هذا الموضوع المركب لا بد أن يكون تاماً حتى يمكن أن نحكم بالنجاسة كما ذكرنا سابقاً، أنه لا بد أن يكون الموضوع تاماً، هنا الموضوع ليس وجود النجاسة فقط، هذا جزء والجزء الثاني هو الملاقاة للنجاسة يعني أن تكون هناك نجاسة وأن يلاقي الثوب لهذه النجاسة، فإذاً مركب ملاقاة النجس، أنا الآن لا أعلم أحتمل أن الثوب لاقى النجس لأنه لاقى أحد الأطراف فأحتمل أن الثوب لاقى النجس ولا أعلم، فإذاً علمت بجزء دون جزء مثلما ذكرنا سابقاً: علمت بوجود بدن ميت إنسان بين أحد هذين الجسدين أحدهما بدن ميت إنسان والآخر حيوان مأكول اللحم مذكى، ملاقاة اليد ولمس اليد لأحدهما لا يوجب الغسل لأن الغسل موضوعه مس بدن الميت الإنسان، هذا الجزء الثاني لم يتحقق، أعلم بوجود ميت إنسان بينهما ولكن لا أحرز أن المس وقع عليه، هنا من هذا القبيل: عندي علم بوجود النجس بين الطرفين ولكن لا أعلم أن الثوب مس هذا الإناء النجس ولما لم أعلم بهذا الجزء إذاً هو يكون مجرى لأصالة الطهارة أو عدم التنجس، فنتيجته لا يجب الاجتناب عن هذا الملاقي لأحد الأطراف.

على الاحتمال الثاني النتيجة تختلف: فعلى الاحتمال الثاني قلنا بأن التنجس توسع في دائرة النجاسة بالملاقاة، يعني حكم هذا الملاقي هو حكم هذا الملاقى كان يجب الاجتناب عن أحد هذين الآن توسعت دائرة الأول مثلما إذا قسمنا الإناء إلى قسمين صار عندك علم أن هذا وهذا في طرف وهذا في طرف، الآن نفس الكلام لما وجدت الملاقاة علمت بنجاسة إما الملاقي والملاقاة أو الطرف الآخر غير الملاقي لأنه هنا توسع في الدائرة، على هذا إذاً النقطة المهمة هي هذه، وللكلام تتمة. والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo