< فهرست دروس

الأستاذ الشيخ نزار آل سنبل

بحث الأصول

40/11/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: - تنبيهات الاشتغال.

الصورة الثانية من الصورة الرابعة: الصورة الرابعة عند السيد الخوئي (ره) قلنا إنها ذات صورتين وتقدم الكلام في بيان الصورة الأولى وهي أن يكون الأصل الطولي موافق للأصل الأولي الذي في طرفه، والصورة الثانية ما إذا كان الأصل الطولي مخالفا في المؤدى مع الأصل الأولي هنا ذكر مثالين في المصباح المثال الأول لا يتفق مع أصل الصورة المثال الثاني هو الذي يتفق، المثال الأول الذي ذكره هو ما لو علم إجمالا بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصانه في صلاة العشاء بعد الفراغ، علم إما أنه زاد ركوع في صلاة المغرب وهذا يوجب البطلان بالزيادة أو نقصان ركوع في صلاة العشاء وهذا أيضا يستلزم البطلان في الصلاة، علمه كان بعد الفراغ من الصلاة، هنا الذي يجري قاعدة الفراغ يعني لو خلينا والشك في صلاة المغرب بحالها الآن نقول بعد الفراغ نبني على صحة الصلاة، أيضا لو خلينا وصلاة العشاء نقول أيضا شك بعد الفراغ ابنِ على صحة الصلاة، فالأصل الجاري هو قاعدة الفراغ في الإثنين يتعارضان ويتساقطان بعد التساقط والمعارضة يرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع المشكوك فيه من صلاة العشاء، نشك هل أتى بالركوع في صلاة العشاء أو لم يأتِ بالركوع؟ نشك بالنقصان فيبني على أصالة عدم الإتيان بالركوع ونتيجته بطلان الصلاة وأنه لم يأت بالركوع الرابع في صلاة العشاء فتكون باطلة، بالنسبة لصلاة المغرب هنا نجري أصالة عدم الإتيان بالركوع الزائد ونتيجته صحة الصلاة لأنه يشك هو زاد في صلاة المغرب أو لم يزد هنا يبني على استصحاب عدم الزيادة والنتيجة هي صحة الصلاة، وتنتهي المسألة ولا يلزم منه محذور مخالفة عملية.هذا المثال طبعا لا يتفق مع أصل المسألة فأصل الصورة أن يكون هناك تخالف بين الأصلين الأولين ثم نقول تارة يكون هناك توافق بين الأصل الطولي والطرف الذي هو معه أو لا يكون توافق، في حال التوافق تقدم الكلام الآن الكلام عن التخالف فأصل الصورة الرابعة هو أن يكون الأصلان الأولان متخالفين وأن يكون الأصل الطولي مع الأصل الذي في طرفه أيضا مخالف، بينما هنا نجري قاعدة الفراغ في الإثنين إذاً الأصلان اللذان يجريان في المرحلة الأولى متفقان هنا قاعدة الفراغ وهنا قاعدة الفراغ يعني لا يكون هنا مثالا لهذه الصورة بل يكون مثالا للصورة السابقة الصورة الثانية إذا كان الأصلان متفقين، هذه جهة الجهة الأخرى أنه الأصل الطولي الذي يجري في صلاة المغرب هو أصالة عدم الزيادة وهو ليس أصلا نافيا للتكلف كلامنا الآن في الأصل النافي للتكليف، يعني يوجد عندنا أصلان عندنا علم إجمالي كل من الأصلين الأولين ينفيان التكليف ويخالفان العلم يسقطان يأتي دور الأصل الثاني أيضا النافي للتكليف، أما هنا أصالة عدم الزيادة في صلاة المغرب ليس نافيا للتكليف، فإذاً هذا المثال لا يصح أن يكون مثالا لهذه الصورة.المثال الثاني الذي أتى به هو الصحيح لهذه الصورة وهو ما لو علم إجمالا بنقصان ركعة من صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر، الآن هو في الليل، هنا القاعدة التي تجري في صلاة المغرب هي قاعدة الفراغ انتهى من الصلاة شك في النقصان وعدمه تجري قاعدة الفراغ، بالنسبة لصلاة العصر شك في أصل الإتيان بها هنا تجري قاعدة الحيلولة شك بعد الوقت يبني على الإتيان، فإذا الأصلان هنا متخالفان الأصل الجاري في هذا قاعدة الفراغ والأصل الجاري في الطرف الثاني قاعدة الحيلولة، هنا متخالفان، هذان الأصلان عندما نريد أن نجريهما معا يلزم منه مخالفة العلم لأني أعلم إما بنقصان ركعة في صلاة المغرب أو عدم الإتيان بصلاة العصر بالمرة جريانهما معا يستلزم منه المخالفة القطعية والترخيص في المعصية فلا يجريان ويسقطان، إذا سقطا هنا عندنا بعد السقوط بالنسبة إلى صلاة المغرب أشك أنني أنقصت أو لم أنقص هنا أصالة عدم الإتيان بالركعة نتيجة هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم الإتيان بالمغرب النتيجة هي البطلان بالنسبة إلى الشك في صلاة العصر سقطت قاعدة الحيلولة هنا نشك هل يجب عليه قضاء صلاة العصر أو لا؟ هنا عندما نريد أن نجري الاستصحاب استصحاب عدم الاتيان بصلاة العصر لكن استصحاب عدم الاتيان لا يثبت لنا القضاء لأن القضاء عند السيد يترتب على عنوان الفوت وعنوان الفوت أمر وجودي لا يتحقق باستصحاب عدم الاتيان بصلاة العصر، فإذاً استصحاب عدم الاتيان لا يأتي، وإنما الذي يأتي هو أصالة الفراغ أشك هل يجب القضاء بالنسبة إلى صلاة العصر أو لا يجب؟ هنا أشك أجري فيه أصالة البراءة، النتيجة أنه في هذا الفرض السيد يقول بجريان الأصل الآخر الذي في طوله الصورة السابقة في نفس الصورة الرابعة إذا كانا متفقين قال بعدم جريان الأصل هنا يقول بجريان الأصل، انتفى الأصلان الأولان قاعدة الفراغ مع قاعدة الحيلولة تعارضا وتساقطا الآن يأتي دور هل يجب القضاء بالنسبة إلى صلاة العصر نقول البراءة جارية، هناك عدم الاتيان توجب بطلان صلاة المغرب.ثم قال: هذا التفصيل الذي ذكرناه يعني لاحظنا في بعض الصور يجري الأصل الطولي في بعض الصور لا يجري الأصل الطولي يقول: هذا له ثمرة مهمة وكثيرة في مباحث الخلل وفروع العلم الإجمالي في بحث الصلاة هذا التفصيل الموجود هنا يكون له دور كبير هناك، هذا حاصل ما أفاده.طبعا هذا المثال قلنا أنه يتم مثلما ذكره في اصل المطلب ولكن يبقى فيه شيء يعني ليس بدقته بالكامل لأن الكلام أساسا فيما إذا اختص أحدهما بأصل طولي نافٍ للتكليف، هنا يوجد أصلان هذان الأصلان أحدهما مثبت للتكليف الآخر نافي للتكليف، صلاة المغرب عندما شككنا في الاتيان بركعة وعدم الاتيان بركعة استصحبنا عدم الاتيان وهو مثبت للتكليف يلزم منه أن صلاته باطلة ويأتي بصلاة، بالنسبة إلى الأصل الثاني نعم هناك الأصل الثاني البراءة من التكليف هنا نافٍ هذا صحيح من هذه الجهة، فلو فرضنا أن الأصلين الأولين تعارضا وتساقطا وُجد عندنا أصلان استصحابان لو تعارضا وتساقطا يأتي أحدهما مختص بالبراءة ولكن أصالة عدم الاتيان بالنسبة إلى صلاة العصر لا ثمرة ولا أثر له، قاعدة عامة أن الأصل إنما يجري إذا كانت له ثمرة وأثر شرعي إذا لم يكن له أثر شرعي لا قيمة له فاستصحاب عدم الاتيان بصلاة العصر لا أثر له فلهذا لا يجري، على كل حال أصل الفكرة تكون واضحة وإن كانت الأمثلة ربما لا تفيد.إذاً تلخص لحد الآن عندنا أن التفصيل الذي أفاده السيد الخوئي (ره) هو إذا كان الأصلان الأولان متفقين واختص أحدهما بأصل طولي وهذا الأصل الطولي مخالف للأصل الذي هو في طرفه هنا يجري الأصل، أما إذا كان الأصلان مختلفين واختص أحدهما بأصل طولي وكان هذا الأصل الطولي متفق مع الأصل الذي في طرفه لا يجري الأصل، وإذا كان أيضا الأصلان مختلفين واختص أحدهما بأصل طولي مخالف للأصل الذي هو في طوله هنا يجري الأصل، إذا عندنا في فرضين يجري الأصل وفي فرض لا يجري الأصل، يمكن أن يضاف للفرض الذي لا يجري فرض مماثل له، هذا حاصل كلام السيد الخوئي (ره).الشيخ الوحيد (حفظه الله) أورد على السيد الخوئي:أولاً ذكر بعض المقدمات لا بأس بذكرها:

المقدمة الأولى: يقول بأن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي بلا فرق بين أن يكون المتعلق متحد في النوع نوع التكليف مع الآخر أم لا؟ يعني عندي علم إجمالي بتكليف إلزامي وهذا التكليف الإلزامي تارة يكون واجب والآخر واجب أو كان الآخر حرام هنا لا فرق من هذه الجهة المهم أعلم إجمالا بوجود تكليف إلزامي في البين اختلف نوع التكليف أم اتفق، حتى لو علم الوجوب في أحد الطرفين وفي الآخر علم بالحرمة، هنا أيضا يأتي العلم الإجمالي يعني يتنجز، بمعنى الذي شككت في وجوبه لو تركته والذي شككت في حرمته لو فعلته أكون مخالفا للعلم الإجمالي، فالاحتياط هنا أن آتي فيما أشك في وجوبه وأترك ما أشك في حرمته حتى أحرز امتثالي للعلم الإجمالي، المهم المقدمة الأولى هي أن مناط تنجيز العلم الإجمالي تعلقه بتكليف إلزامي.

المقدمة الثانية: لا فرق في التكليف بين أن يكون متعلق العلم حكما تكليفيا أو حكما وضعيا أو مختلفين، يعني أعلم بوجوب شيء مثلا ونجاسة شيء آخر هنا حكم تكليفي ووضعي، أعلم بنجاسة أحدهما هنا الحكمين وضعيين، أو أعلم بوجوب أحدهما هنا الحكمين تكليفيين، لا فرق من هذه الجهة ولا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي اختلاف المتعلق من حيث التكليف أو من حيث الوضع.

المقدمة الثالثة: أن تعارض الأصول في الأطراف يدور مدار استلزام جريان الأصول النافية لمخالفة الحكم الالزامي يعني إذا أجرينا الأصول وتسببت في مخالفة العلم هنا نقول تتساقط الأصول، أما لو كان يمكن جريان الأصول بدون مخالفة العلم هنا لا تتعارض الأصول يعني لو كان كلا التكليفين مثبت هنا لا تتعارض الأصول هذا يثبت الحكم وهذا يثبت الحكم لا تعارض بينهما، المدار في التعارض أنه إذا أجريناهما معا يستلزم مخالفة العلم ومخالفة التكليف الالزامي.

إذا تمت هذه الأمور الثلاثة هنا نقول بتنجيز العلم الإجمالي وبتساقط الأصول، بعد هذا نقول: هل هذه الضابطة تنطبق على ما أفاده السيد الخوئي من التفصيل أو لا تنطبق؟ فمثلا السيد الخوئي في مثال سابق لعله الأول أو الثاني إذا علم إجمالاً بنجاسة الماء أو الثوب هنا أصالة الطهارة تجري في الأول وأصالة الطهارة تجري في الثاني فيتعارضن ويتساقطان، العلم الإجمالي هذه الشروط الثلاثة تنطبق عليه تساقطا وصل الدور إلى أصالة الإباحة في الماء لأن الثوب لا تجري فيه أصالة الإباحة هنا السيد الخوئي قال بجريان الأصل، هنا لما قال بجريان الأصل هل تلك القاعدة الضابطة تنطبق عليه أو لا تنطبق عليه؟

هنا الشيخ الوحيد (حفظه الله) يقول: نفس هذا العلم علمي بنجاسة هذا الماء او هذا الثوب يحصل عندنا علم قطعي إما ببطلان الصلاة في هذا الثوب أو حرمة شرب الماء، هذا العلم موجود المتعلق يختلف من حيث حكم تكليفي ووضعي أعلم بحرمة شرب هذا الماء هذا حكم تكليفي أو بطلان الصلاة في هذا الثوب هذا حكم وضعي، بحسب ما قررنا في المقدمة الثانية أنه لا فرق في التنجيز بين أن يكون المتعلق حكم تكليفي أو حكم وضعي أو مختلفين، فإذاً هنا مناط التنجيز تعلقه بحكم إلزامي في المقدمة الأولى اختلف المتعلق أو اتفق في المقدمة الثانية وفي المقدمة الثالثة لما نريد أن نجري أصالة البراءة من الحرمة وأصالة الطهارة في الثوب حتى نحكم بصحة الصلاة نخالف التكليف الإلزامي وهذا موجب لتساقط الأصول، فالمفروض أن الأصول تتساقط في المرحلة الثانية ويتنجز العلم الإجمالي.

يبقى عندنا أن الأصل النافي للتكليف في الماء هو الإباحة لأني أشك في حرمته علمت إما بحرمته أو بطلان الصلاة في الثوب، إذاً لما أشك في حرمة الماء وعدم حرمته الأصل النافي للتكليف هو أصالة الإباحة، بينه وبين الأصل الآخر الموجود في الموضوع الآخر لا توجد طولية لأن هذا يرتبط بموضوع وهذا يرتبط بموضوع، هذا يرتبط بالماء وهذا يرتبط بنجاسة الإناء، إذاً ليس بينهما طولية وإذا لم يكن بينهما طولية المناط في تنجيز العلم يأتي هنا ولا يأتي فيما أفاده السيد الخوئي، يعني لو أجرينا الأصول في هذين الطرفين للزم منه المخالفة للتكليف الإلزامي وقاعدة تعارض الأصول هي هذه، إذا لزم من جريانهما المخالفة للتكليف الإلزامي هنا نقول بتساقط الأصول وهذه الضابطة تنطبق على المقام فلا ينبغي أن نقول بعدم التساقط.تقول إنه ربما السيد الخوئي (ره) يفرق بين الموارد فلا يجري الأصل يعني هنا مع وجود التخالف هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي وهما يختلفان إذاً لا يجريان عنده يقول لا، هو نظره لا فرق أيضا نظره وهو الصحيح أيضا أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يتعلق بحكم تكليفي أو يتعلق أحدهما بحكم تكليفي والآخر حكم وضعي لا فرق بينهما، هذا الإشكال الوارد.الجواب عن الشيخ الوحيد (حفظه الله):

نطرح هذا الإشكال أولاً ثم هو التفت له والإجابة عنه، حاصل الإشكال: أن السيد الخوئي قال إن جريان أصالة الطهارة في هذا الماء مع أصالة الطهارة في الثوب هما في عرض واحد، الآن يتعارضان يتساقطان، أصالة الإباحة في الماء هي طول أصالة الطهارة إذاً هي ليست في عرض أصالة الطهارة الأخرى فنصور تعارض، فنقول إما حرمة هذا أو بطلان الصلاة في هذا، هما ليسا في طول بعد أن تساقط الأصلان الأولان وارتفعا الآن جاء دور أصالة الطهارة مع وجود الأصل في الطرف الثاني بعد سقوط الأصل في الطرف الثاني والساقط لا يعود، بما أنه أصالة الطهارة هنا تعارض مع أصالة الطهارة هنا سقطا لما سقطا جاء دور أصالة الإباحة في الماء، الساقط هنا لا يعود بما أنه لا يعود لا نشكل علم إجمالي جديد حتى يلزم منه الترخيص في الحكم الالزامي هذا الإشكال الذي يرد على الشيخ الوحيد (حفظه الله) ونكمله غدا إن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo