< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع في صلاة المأموم المقصّر

 

الفرع الثالث: بعد ما ثبت دلالة الأخبار على كراهة ائتمام المقصّر في صلاته‌خلف الامام المُتمّ فيها، وإن انعقدت الجماعة، علّق على ذلک صاحب «الجواهر» بقوله: (قد يُشمّ من هذه الأخبار استحباب بقاء الإمام على هيئة المصلِّي، وكراهة فعل سائر ما يُنافي الصلاة، من انصرافٍ أو غيره، حتّى التنفّل، بناءاً على إحدى نسختي صحيح الحلبي إلى أن يتمّ المأمومون صلاتهم).

الفرع الرابع: ظاهر عبارة المتن وغيره كراهية الائتمام، كما هو ظاهر بعض النصوص، فيكون بمعنى كراهية جعل الشخص نفسه معدّاً للإمامة، وكراهة رضاه بها، وطلبه إيّاها ونيّته لها، ولا بأس بكراهيتهما معاً، عملاً بالظاهرين، كما صرّح بذلک صاحب «الجواهر» .

 

قوله 1: ويُستناب المسبوق (1).كراهة إمامة الجذام والبرص

(1) يكره للامام المعذور عن إدامة الصلاة، أنْ يُقدّم للامامة من بين المأمومين، من كان مسبوقاً على الجماعة بالاقامة، فضلاً عن الركعة أو الركعات، وهذا الحكم هو المستفاد من لسان أخبار الباب، كصحيح سليمان بن خالد، قال : «سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يؤمّ القوم، فيحدث ويُقدِّم رَجلاً قد سبق بركعةٍ، كيف يصنع؟ فقال: لا يُقدّم رجلاً قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدّمه»[1] .

 

فإنَّ النهي وإن كان حقيقة في الحرمة، ولكن يُحمَل هنا على الكراهة لجهتين :

الأُولى لمعارضتها مع أخبار مستفيضة دالّة على صحّة العبادة، كما سبق الكلام عنها في المبحث السابق.

والثانية: معارضتها مع أخبار دالّة على الجواز، الموجب للحمل على الكراهة :

منها: خبر معاوية بن ميسرة، عن الصادق(ع)، قال: «لا ينبغي للإمام إذا أحدَث أن يُقدِّم إِلاَّ من أدرک الإقامة» .

ومنها: خبر معاوية بن شريح، قال: «سمعتُ أبا عبداللّه(ع) يقول: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة، لم ينبغِ أن يقدِّم إِلاَّ من شهد الإقامة» .

فالجمع بين أخبار الطائفتين يقتضي حمل النّهي على الكراهة.

نعم، قد يدّعى عدم المنافاة بين حرمة التقديم، وبين صحّة الصلاة إذا وقع وتحقّق، بدعوى أَنَّ التقديم أمر خارج عن الصلاة، بل هو بنفسه فعلٌ قد تعلّق به التكليف بالحرمة، فكان آثماً فيه ولكن لا يوجب ذلک فساد صلاته وعبادته.

 


[1] ـ (3) الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo