< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع في صلاة المأموم المقصّر

 

الفرع الثاني: سبق البحث حول حكم انتظار الإمام للمأمومين وبالعكس في الجزء الأخير من الصلاة، عند التسليم أو التشهّد على احتمالٍ، يقع البحث في أنّه هل يجب على الإمام بعد السلام، أن يجلس في مصلّاه إلى أن يفرغ المأمومين من الصلاة أم لا؟ وجهان بل قولان :

قولٌ بالعدم، وهو المشهور كما في «الحدائق»، للأصل لأنّه شکٌّ في أصل التكليف، وتجرى فيه البراءة.

وقول بالوجوب، وهو المحكي عن المرتضى وابن الجنيد، ولعلّهما استندا في ذلک الى عدد من الأخبار.

منها: الخبر الموثّق أو الصحيح المرويّ عن حريز، عن أبي بصير، عن الصادق(ع)، قال: «أيما رجل أَمَّ قوماً، فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلک الموضع، حتّى يتمّ الَّذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلک على كلّ إمام واجبٍ إذا علم أَنَّ فيهم مسبوقاً، فإن علم أَن ليس فيهم مسبوق بالصلاة، فليذهب حيثُ شاء» .

 

ومنها: خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه(ع)، المروي في «قرب الإسناد»: «سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما هو؟ قال: يُسلِّم ولا ينصرف حتّى يعلم أَنَّ كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمَّ صلاته، ثمّ ينصرف»[1] .

فإنَّ ظاهر هذين الخبرين هو الوجوب، بل نصّهما كذلک، إِلاَّ أنّه قد ورد في قِبال ذلک أخبار تدلّ على نفي الوجوب، بل غايته حمل الخبرين على تأكّد ذلک على حدّ شديد قريب الى الإلزام دون الوجوب، ولعلّ ذهاب المشهور إلى عدم الوجوب؛ كان اعتماداً على هذه الأخبار :

منها: موثّق عمّار: سألتُ الصادق(ع) عن الرجل يُصلِّي بقومٍ، فيدخل قوم في صلاته بقدر ما صلّى ركعةً أو أكثر من ذلک، فإذا فرغ من صلاته وسلَّم، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه، قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم»[2] .

 

ومنها: ظاهر موثّق سماعة، قال: «ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يُكلّم أحداً حتّى يرى أَنَّ مَن خلفه قد أتمّوا الصلاة، ثمّ ينصرف هو»[3] .

ومنها: الخبر الصحيح أو الحسن عن الصادق(ع) قال: «لا ينبغي للإمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة»[4] .

 

ومنها: خبر حفص بن البختري، قال: «ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ كلّ من خلفه صلاته» .

 


[1] الوسائل، الباب2 من أبواب التعقيب، الحديث 2، وفي نسخةٍ: ينفتل، وفي أخرى ينتقل.
[2] الوسائل، الباب2 من أبواب التعقيب، الحديث 1.
[3] الجواهر: ج13 / 380.
[4] ـ (3) الوسائل، الباب41 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo