< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع في صلاة المأموم المقصّر

 

ثمّ ها هنا فروع مرتبطة بما إذا كانت صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، مثل ائتمام المسافر بالحاضر، حيث إنّ صلاة المأموم ركعتين، والإمام أربع ركعات.

الفرع الأوّل : هل تجب مفارقة مثل هذا المأموم عن الإمام عند انتهاء صلاته أم لا؟ المستفاد من نصوص المقام هو الأوّل، ولكن المستفاد من كلام العَلّامَة في «التذكرة» و«المنتهى» و«القواعد» و«الذكرى» و«الدروس» و«البيان» و«الموجز» و«الروض»، الثاني، وهو جواز انتظار المأموم حتّى يُسلِّم الإمام فيسلِّم معه، بل في «الجواهر»: (لا أجد فيه خلافاً بينهم)، بل في أكثر هذه الكتب أنّه أفضل، بل في صريح «الذكرى» و«الروض» وغيرهما من التعدّي عن ذلک ـ أي عن ائتمام المسافر بالحاضر ـ إلى من كانت صلاته ناقصة من الحاضرين أو المسافرين المؤتمّين بمثلهم، كمَن اقتدى في الصبح أو المغرب بمَن يُصلِّي الظهر أو العصر.

أقول: ولعلّ وجه كلامهم بذلک، أَنَّهُم أخذوا استنبطوا هذا الحكم من كراهة مفارقة المأموم الإمام، مع عدم وجوب التسليم فوراً على المصلِّي المنفرد، فضلاً عن المؤتمّ الَّذي يغتفر له السكوت الطويل لإدراک متابعة الإمام، مضافاً إلى إمكان أن يتخلّص من السكوت الطويل بالاشتغال بذكرٍ وتسبيحٍ ونحوهما، ممّا يأتي الكلام عند بالتفصيل في صلاة الخوف.

كما يومئ إليه قول العلّامة في «المنتهى»، حيث قال في استنابة المسبوق : (ولو انتظروا حتّى يفرغ ويُسلِّم بهم، لم أستبعد جوازه)، وقد ثبت جواز ذلک في صلاة الخوف.

أقول: إنَّ جواز إجراء ما ثبت جوازه في صلاة الخوف هنا من دون قيام دليل عليه، لا يخلو عن إشكال، كما أشار إلى ذلک صاحب «الحدائق»، وتبعه في «الرياض»، بل قال صاحب «الجواهر»: (وهي لا تخلو عن وجه)، مع أَنَّ الثابت في صلاة الخوف هو انتظار الإمام لا المأمومين، لانتظار المأمومين للإمام.

وهذه المناقشة تكون كالمناقشة الّتى ذكرها في «الروض»، بل لعلّه يستفاد أيضاً من «قواعد» العَلّامَة جواز انتظار الإمام الجماعة بالسلام بهم، في ما لو فرض نقصان صلاته عن صلاتهم، بل نصَّ في «الروض» على أفضليّة ذلک له، وإنْ كان مستنده أيضاً ما تسمعه في صلاة الخوف.

ولكن أورد عليه صاحب «الجواهر»: وإيراده حسن، وبقوله: (ولكن في ثبوت الحكم فضلاً عن الأفضليّة فيه وفي سابقه تأمّلٌ).

وجه التأمّل: هو توقيفيّة العبادات، وتوقّف البراءة فيها على اليقين، وتحقيقه في الفرض مشكل جِدّاً، بل ظاهر المصنّف في صلاة الخوف أَنَّ انتظار الإمام للمأمومين من خواصّ صلاة الخوف، كما يناسبه الاعتبار، بواسطة كون المأمومين على خوفٍ وخطر، فلابدَّ فيها من حفظ الاجتماع، فالحكم بذلک حينئذٍ لا يخلو عن نظر، وإن اقتصر بعض متأخِّري المتأخِّرين على المناقشة في الأفضليّة دون أصل الحكم، مع أَنَّ الحَقّ هو المناقشة في أصل الحكم، لوجود الفارق بين موردنا ومورد صلاة الخوف، كما لا يخفى على المتأمِّل، مع أَنَّ ظاهرهم القول بالانتظار في خصوص السلام لا مطلقاً.

نعم، مقتضى بعض ما سمعته مستنداً لهم، هو جوازه، أي جواز الانتظار في التشهّد أيضاً، حيث لا يكون فعله مع الإمام، كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلاً في ثالثة الإمام. ولكن كادَ يكون صريح «الذكرى» و«الروض» الاختصاص بالتسليم.

والمحصّل من الأدلّة في الثاني ـ أي التسليم ـ أنّه يُومي إليهم بالسلام، فيقومون إلى إتمام صلاتهم، وأنّه يستنيب بهم مَن يتمّون صلاتهم معه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo