< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلّق بنيابة إمام الجماعة

 

قوله 1: ولو فعل ذلک اختياراً جاز أيضاً (1).

(1) الفرع السادس: ثبت من خلال استعراضنا للنصوص والفتاوى، جواز الاستنابة عند عروض عارض للإمام خارج عن اختياره، والسؤال المطروح حينئذٍ هو أنّه هل يجوز الاستنابة حتّى مع الاختيار؛ بأنْ يقوم الإمام بإحداث الحدث وهو في حال الجماعة، كإخراج البول أو الرِّيح عمداً، وثمّ يقوم باستخلاف أحد المأمومين مكانه لإدامة صلاة الجماعة، أم لا؟

الظاهر هو الجواز، كما عليه الماتن، وكما نصَّ عليه العلّامة في «التذكرة» وغيرها، لإطلاق بعض النصوص، والقطع بمساواته مع المضطرّ، حيث لا يشاهد في لسان الأخبار والفتاوى في ذلک منعٌ، ولم يخالف فيه أحدٌ إِلاَّ أبي حنيفة، حيث منع الاستخلاف في هذا الفرض، مبتنياً على مبناه الفاسد كفساد ما يبتني عليه، وأوجب على المأمومين الإتمام فُرادى، ووجّه حكمه هذا بقوله :

إنّ سبق الحدث لا يُبطل الصلاة، وإذا بقي حكمها بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف، بخلاف ما إذا أحدث متعمّداً، فإنَّ الصلاة تبطل بذلک، فيبطل حكمها، وهو جواز الاستخلاف.

وتوجيهه عندنا باطلٌ، والفرع أوضح بطلاناً، هذا كما في «المدارک» حيث جعل كلام المصنّف هنا ردّاً على أبي حنيفة، وقد أجاد فيما أفاد، وهو هذا مختارنا أيضاً.

 

حيث لم يدد فيه ذكرٌ المنع ولو بنحو الكراهة، بل تصدّى لبيان كيفيّة الصلاة من الركعتين الأُولتين للظهر والأخيرتين للعصر.

ومنها: خبر حمّاد بن عثمان، قال: سُئِلَ الصادق(ع) عن المسافر يصلِّي خلف المقيم؟ قال: يصلِّي ركعتين ويمضي حيث شاء»[1] .

ومنها: خبر الأحول، عن الصادق(ع): «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإنْ كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاُولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأُولتين نافلة، والأخيرتين فريضة»[2] .

 

ولكن فيه إشكال: وهو تجويز جعل الركعتين الأُولتين من العصر نافلةً، والأخيرتين فريضةً، أي بالجماعة بالنسبة إلى الركعتين الأُولتين، مع أَنَّ المشهور بين الأصحاب المنع عن الجماعة في النافلة مطلقاً، في ما عدا ما استثنى، ولم يعدّوا هذه الركعات من ما محضّوه بالاستثناء، كما نبّه عليه صاحب «الحدائق» و«المصباح»، وبالتالي يُشكل الاعتماد على هذا الظاهر، في مقابل العمومات الناهية عن الجماعة في النافلة، بعد إعراض المشهور عنه.

وقيل: في توجيه هذا الخبر أموراً، مثل احتمال ورود مثل هذه الأخبار في إقامة الجماعة مع المخالفين، التي لابدَّ فيها من إظهار المتابعة لهم صورةً إلى آخر صلاتهم، أو يحمل الخبر على خلاف ما هو الظاهر منه، وهو كون إتيانها على نحو الجماعة، بل يراد بأن يأتي بالركعتين نافلة من دون قصد الائتمام، وإنْ كان متابعاً للإمام في الركوع والسجود، وسائر الأفعال، لكنّه مع عدم قصد الائتمام، فحينئذٍ يوافق الحديث مع مقصدنا من دون حمله على التقيّة.

ولكن الالتزام بخلاف ما هو الظاهر جزماً مشكلٌ، لعدم وجود ما يوجب حمله عليه.

وعلى كلّ حال، يكون الحديث ممّا أجاز دخول المسافر في صلاة الحاضرين، الَّذي هو المقصود من ذكر الحديث. بل قد يظهر من هذا الحديث كون جواز ذلک لديهم على إجماله مفروغاً عنه.

ومنها: أي ومن جملة الأدلّة الدالّة على جواز دخول المسافر في جماعة الحاضرين، رواية عمر بن يزيد، قال: «سُئِلَ الصادق(ع) عن المسافر يصلِّي مع الإمام، فيدرک من الصلاة الركعتين، أيجزي ذلک عنه؟ فقال: نعم»[3] .

 

بل قد يؤيّد ما ادّعيناه من عدم الالتزام بكراهة دخول المسافر في جماعة الحاضرين؛ أَنَّ الأصحاب لم يعدّوا في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، واقتصروا على الحكم بكراهة ائتمام الحاضر بالمسافر كعبارة المتن، وهو مشعرٌ بعدم التزامهم بالكراهة في عكسه، رغم أنّ المشهور ـ على ما في «الجواهر» ـ التزموا بالكراهة في كلا الطرفين، كما صرّح بذلک صاحب «الرياض» وغيره، وقالوا بأنّه مشهورٌ بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً عدا الصدوقين.

أقول : ولعلّ وجه هذا النقل والاختلاف، نشأَ ممّا ورد في موثّق أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبداللّه7، قال: «لا يومّ الحضريُ المسافرَ، ولا المسافرُ الحَضَريَ، فإنْ ابتلى بشيءٍ من ذلک فأمَّ قوماً حضريّين، فإذا أتمّ الرّكعتين سَلَّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمهم وأمَّهم، وإذا صَلّى المسافر خلف قومٍ حضور، فليتمّ صلاته ركعتين ويُسلِّم، وإنْ صَلّى معهم الظهر، فليجعل الأُولتين الظهر والأخيرتين العصر»[4] .

 


[1] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6؛ التهذيب: ج3 / 164 باب10ح16.
[2] مصباح الفقيه: ج16 / 351.
[3] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ التهذيب: ج3 / 165 باب10ح1(ص).
[4] ـ (4) الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 1 و 5 و 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo