< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلّق بنيابة إمام الجماعة

 

الفرع السابع: يجوز استخلاف الإمام المسافر من يتمّ الصلاة بالمأمومين عند انتهاء صلاته، لأنَّ صلاة الإمام حينئذٍ قصر، وصلاة المأمومين تمام.

الفرع الثامن: يجوز الاستخلاف في صورة سبق الإمام المأمومين، بأن تكون صلاة المأمومين قد تمّت قبل إتمام صلاة الإمام، وكان إتمام صلاة المأمومين بالاستخلاف، والعلّة في الجواز هو وحدة الملاک، وعدم الفرق في الاستخلاف في الصورتين، كما نصَّ عليه العَلّامَة في «المنتهى»، وقد خالفه في ذلک صاحب «الحدائق»، حيث ناقش فيه تبعاً للعلّامَة في «التحرير»، مستدلّاً عليه بفقدان النصّ في ذلک مع كون العبادات توقيفيّة.

أقول: أجابَ عنه صاحب «الجواهر» ونِعْمَ الجواب، ونكتفي بذِكر كلامه هنا، قال: (إنّ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم :، وأُنسه به، صار كالحاضر المشافه في كثيرٍ من الأُمور، فإذا فهم وانساق إلى ذهنه من بعض الأدلّة التعدّي من مواردها إلى غيرها، كان حجّةً شرعيّة يجب عليه العمل بها، ولعلّ كثيراً من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة على الأصحاب، حتّى يرمونهم بالعمل بالقياس ونحوه، يدفعه نحو ذلک، كما لا يخفى). انتهى محلّ الحاجة .

 

تنبيه: اعلم أَنَّ صاحب «الجواهر» تعرّض في خاتمة بحث الاستنابة والاستخلاف لفروعٍ كثيرة :

منها: جواز نقل المأموم نيّته من إمام إلى إمام آخر ختياراً، وادّعى أنّه ممّا يستفاد من نصوص المقام أيضاً.

ومنها: جواز نقل المأموم نيّته إلى الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم، كما نصَّ في «التذكرة» على الأوّل، وهو نقل المأموم نيّته من إمام إلى إمام اختياراً.

ولكن منعه صاحب «الحدائق» تبعاً للعلّامة في «المنتهى» ومحتمل «الذكرى»؛ للأصل، وتوقيفيّة العبادة، والنبوي: «إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه». ولعدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة.

وعلّق صاحب «الجواهر» على كلامه بعد نقل ذلک، بقوله: (إِلاَّ أَنَّ الجميع كما ترى، لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الأدلّة المزبورة، ومن هنا قال في «الذكرى» إنّه يمكن أن يُفرّق بين العدول إلى الأفضل وغيره).

ثمّ أضاف صاحب «الجواهر» صوراً أخرى الى هذه المسألة، وهي صورٌ لا يمكن المساعدة فيها معه كما يشير نفسه إليه في آخر كلامه، حيث قال :

(بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه ـ أي بأن ينتقل نيّته عن إمام بإمام آخر، وهكذا إلى أن يرجع إلى الإمام الأوّل، أو يتسلسل ولم يرجع إلى الإمام الأوّل ـ، وإنْ قال في «الذكرى» فيه ما فيه. ولعلّ الإنصاف، فضلاً عن الاحتياط، يقتضي التوقّف في بعض الصور المزبورة، مخافة رجوع مدركها إلى تخريجٍ في الأدلّة غير جائز).

ثُمّ إنّه أضاف صاحب «الجواهر»» صوراً أُخرى، واستوحش من التسليم في مثل هذه الفروض، حيث قال: (ونحوه في ذلک جواز استخلاف الإمام إماماً غيره ببعض جماعته أو جميعها، مع بقائه مصلِّياً مؤتمّاً بالخليفة، أو منفرداً، مأموماً كان الخليفة أو منفرداً، وإنْ أمكن تجشّم الدليل لذلک كلّه، خصوصاً بناءاً على جواز نقل نيّة الانفراد إلى الائتمام وبالعكس، وجواز نقل النيّة من إمام إلى إمام آخر، لكن الاحتياط في ذلک كلّه ساحل بحر الهلكة)[1] ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

 

أقول: ولا يخفى على المتأمِّل الدقيق بأنَّ التوسعة في فروض المسألة من غير مراعاة القواعد المتداولة بين الفقهاء لا يخلو من وَهن وإشكال، فليتأمّل.

قوله 1: ويكره أن يأتمّ حاضرٌ بمسافر (1).

(1) في المسألة صورتان :

الأولى: صورة اقتداء الحاضر بالمسافر، وهذا هو في المتن، وكراهته مسلّمٌ وثابتٌ بين جميع الفقهاء، فضلاً عن الشّهرة عليها، بل في «الرياض» أَنَّ عليه من عدا الصدوقين كافّة، بل عن «الخلاف» وظاهر «الغنية» أو صريحها الإجماع عليه، خلافاً للمحكي عن والد الصدوق وولده في «المقنع» من المنع في كلتا الصورتين: من ائتمام الحاضر بالمسافر وعكسه، وهما مورد ضعف وإشكال لإطلاق الأدلّة، بل وخصوص ظاهر المعتبرة المستفيضة، إن لم تكن متواترة في الثاني ـ أي صورة اقتداء المسافر بالحاضر ـ من الجواز ردّاً على الصدوقين :

منها: خبر الصحيح المرويّ عن محمّد بن مسلم، عن الباقر(ع)، قال: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور، فليتمّ صلاته ركعتين ويسلِّم، وإنْ صلّى معهم الظهر فليجعل الأُولتين الظهر والأخيرتين العصر»[2] .

 


[1] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
[2] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث(ع).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo