< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلّق بنيابة إمام الجماعة

 

الفرع الخامس: لا إشكال في أنّه إذا عيَّن الإمام نائباً من المأمومين، فهو يكون بالنيابة أَوْلى من غيره، بل هو القَدْر المتيقّن من أخبار الاستخلاف والاستنابة، غاية الأمر أنّه لا يجب ذلک، أي ليس أي لا يجب على المأمومين متابعة الجماعة خلف هذا النائب، بل يجوز لهم إتمام الصلاة فُرادى من غير ائتمام، حتّى لو قلنا بعدم جواز ذلک في غير المقام؛ لوضوح قهريّة ذلک هنا. وعليه، فلابدّ على كلّ واحدٍ من المأمومين نيّة الإفراد لو لم يقصد متابعة النائب في صلاته وجماعته، إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع العدم، بل صرّح العَلّامَة في «التذكرة» ببطلان توهّم فساد الصلاة، فضلاً عن أنّه مؤيّدٌ بالأصل وهو أصالة الصحّة، مضافاً إلى إمكان استفادة الصحّة من خبر وارد في المقام، وهو صحيح زرارة، عن أحدهما 8، قال: «سألته عن رجلٍ صلّى بقومٍ ركعتين، ثمّ أخبرهم أنـّه ليس على وضوء؟ قال(ع): يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان»[1] .

أقول: وعلى ذلک يجب حمل ما جاء في صحيحة عليّ بن جعفر(ع) من الأمر بالتقديم بقوله: (فليقدِّم بعضهم، وليتمّ بهم ما بقي منها)، على تأكّد الفضل والاستحباب، لا الحتم والإيجاب، أو على خصوص الجمعة كما مرَّ سابقاً، دون القول باحتمال توقيفيّة العبادة، والأصل عدم جواز العدول، وعدم نقل النيّة، فينبغي الاقتصار على المتيقّن، لأنّه ممّا لا ينبغي الالتفات إليه، مع وجود صحيحة زرارة وغيرها.

وخلاصة الكلام: ثبت ممّا ذكرنا أنّ للمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى، كما لهم إتمامها جماعة بتقديم إمام، أو تقديم الإمام لهم، أو من دون تقديم إمام، بل تقدّم أحدهم للنيابة فصلّى به جماعة، وتركه بعض آخر فصلّوا فرادى، متّفقين في الإمام أو مختلفين فيه، كما نصَّ على ذلک كلّه أو أكثره في «المنتهى» وغيره، بل قد يستفاد ذلک من النصوص أيضاً، كما لا يخفى.

 


[1] و (2) الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo