< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلّق بنيابة إمام الجماعة

 

الفرع الثاني: المراد من استخلاف الأجنبيّ، هو أن يجعله الإمام مكان نفسه، ليربط المؤمومون ما بقي من صلاتهم بصلاته بعد دخوله في الصلاة معهم، نظير استنابة المسبوق، لا ما يوهمه إطلاق اسم الاستنابة من إقامته مقامه في الإتيان بما بقي من صلاته، من غير زيادة ونقيصة، ولو لم يصدق عليه عنوان الصلاة، فإنّه توهّمٌ فاسد؛ إذ الأجنبي لو أتى بخصوص التتمّة، لا تقع منه صلاة، فكيف يمكن أن يكون ما لا يصدق عليه عنوان الصلاة مصحّحاً لصلاة جماعة المأمومين، ولا يظنّ أن يلتزم بذلک أحدٌ من الخاصَّة و العامّة بصحّة مثل هذا الائتمام، وإن كان قد نسب ذلک إلى العَلّامَة في «المنتهى»، هذا كلامه على ما هو المحكي عن «مصباح الفقيه» عن الحدائق، حيث قال: (فإنَّ هذا كلّه إنّما يبتني على رجلٍ خارج من الصلاة، لم يدخله الإمام إِلاَّ بعد اعتلاله.

ثمّ قال: هو صريح عبارة العَلّامَة المتقدِّمة، فهو إنّما يبتدئ بالصلاة من حيث قطع الأوّل، فلو فرضنا أَنَّ الأوّل انصرف عن ركعتين، أتمّ هذا الرجل الداخل بالمأمومين الركعتين الأخيرتين خاصّة.

هكذا قال في «المتهى» أيضاً: لو استخلف من لا يدري كم صلّى، فالوجه أنّه يبتني على اليقين، فإن وافق الحَقّ، وإلّا سبّح القوم فيرجع إليهم.

ثمّ نقلَ أقوالاً عديدة عن العامّة، ثمّ احتجَّ برواية زرارة المتقدِّمة .

وبالجملة: فالحكم المذكور في غاية الغرابة، وإن لم أقف على من أوضح عن الكلام فيه، ولا تنبّه لما ذكرناه)، انتهى ما في «الحدائق»[1] .

 

أقول: لا يخفى أَنَّ مراد الأصحاب من الحكم باستخلاف الأجنبي، هو الدخول في الصلاة كالمأمومين، والإتيان بما بقي من الركعات أو أنقص، كما يؤيّد كون ذلک مرادهم، هو تمسّک العَلّامَة بالأصل و الأولويّة؛ لوضوح أنّه لو لم يكن مصلِّياً حقيقةً، لا مجال لتوهّم جريان الأصل والأولويّة بالنسبة إلى غير المصلِّي.

الفرع الثالث: في حكم النائب بعد صيرورته إماماً، فهل يجتزئ بما تحمّله الإمام من القراءة، ويديم ما بعدها، أو لابدَّ له من استئناف الصّلاة من بدايتها، بإتيان القراءة مجدّداً؟ ليكون حكمه نظير حكم مَن نوى الانفراد في الأثناء من لزوم اتيان القراءة أو السورة، كما سيأتي البحث عنه في محلّه.

أقول: لا يبعد جواز إدامة الباقي، ولكن التحقيق فيه موكول إلى محلّه.

الفرع الرّابع: في حكم قيام الامام المعذور عن ادامة صلاة الجماعة، باستخلاف من لا يدري كم صلّى؟

الظاهر أَنَّ موضوعه ما لو استخلف بعض المأمومين من تلک الجماعة، وهو لا يدري ولم يحفظ عدد الركعات الّتى صلّاها مع الامام المعذور، فهو ما دامَ مأموماً، لم يكن يلتفت إلى شكّه تعويلاً على حفظ الإمام، لكنّه عندما صار إماماً يتأتّى الإشكال في أَنَّ حفظ المأمومين هل هو معتبر في حقّه بالنسبة إلى هذا الشکّ الَّذي لم يكن يعوّل عليه على حفظهم قبل أن يصير إماماً، أم لا؟ وعلى تقدير اعتمادهم على حفظهم ـ كما هو الظاهر، ولو لأجل أنّه يورث للظنّ عادةً ـ فكيف يمضي في صلاته قبل أن ينكشف الحال؟

فهل يبني على الأقلّ، فإن وافق الحَقّ فهو، وإِلاَّ سبّح القوم به فيرجع إليهم، أو أنّه ينظر ما يصنع مَن خلفه فيبني عليه، أو يتصنّع أي يحتال بأن يهمّ إلى القيام مثلاً، فإن سبّحوا به جلس، وعلم أنّها الرابعة، أو أنّه يصلّي بهم ركعةً، لأنّه تيقّن بقاء ركعة، ثمّ يتأخّر ويُقدّم رَجلاً يصلِّي ما بقي من صلاتهم؟ وجوهٌ وأقوال :

اختار العلّامة أوّلها في «المنتهى» مستدلّاً عليه بالأصل، وخبر زرارة المتقدِّم، ونَسب ثانيها إلى النخعي، وأبطله بأنَّ الإمام تابعٌ، فيكون فعله مقدّماً فكيف ينتظر ما يتأخّر عن فعله؟، وثالثها إلى الشافعي، وأبطله بأنَّ ما يتصنّع به فعلٌ في الصلاة كثير، وهو غير سائغ، ورابعها إلى الأوزاعي، وأبطله بأنّه شکٌّ في عدد الركعات، فلا يجوز الاستخلاف لذلک، كغير المستخلف، يعني كما أنّه ليس للإمام الغير المستخلف لو شکّ في عدد الركعات، أن يتأخّر ويستخلف بعض مأموميه لذلک، فكذلک في المستخلف.

أقول: وهذه الكلمات كما تراها صريحة في الدلالة في كون المستخلف مصلِّياً حقيقةً، ولم يكن يحفظ عدد ركعاته، لا أنّه يأتي بما بقي من صلاة الإمام نيابةً عنه، وهو لا يدري كم صلّى الإمام الَّذي ناب عنه، كما تُوهّم.

وكيف كان، فما قوّاه العَلّامَة في المسألة المفروضة في كلامه لا يخلو عن وجه.

وقد تعرّض المحقّق الهمداني صاحب «مصباح الفقيه» لكلام العلّامة، وأيّده على ذلک بأنّ ما أتى به الأجنبي النائب صلاة حقيقة، لا كونه تتمّة الصلاة كما توهّم.

 


[1] الجواهر: ج13 / 374.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo