< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في من ينوب الإمام العاجز

 

بل قد يقوى احتمال كون النائب من المأمومين، وأنّ قيامه بأمر يكون في ضمن الصّلاة واثنائها النيابة لا مطلقاً، حتّى يشمل ما لا يصدق على نيابته عنوان الصلاة، خاصّة وأنّ راوي كلا الخبرين هما من ثقاة الرواة، ومن المعالمين بالأحكام، وهما زرارة وجميل بن درّاج، ولو كان الأمر خلافاً لهذا التوجيه، كان من الضرورى على الامام أن يُنبّه على ذلک.

وعلى كلّ حال، فهذان الخبران وأضرابهما يدلّان، على جواز الاستخلاف، إذا حدث للإمام في اثناء الصلاة حادثة تمنعه عن ادامة الجماعة، وهو المطلوب.

ومنها: ومن جملة الأخبار الدالّة على ذلک، صحيحة معاوية بن عمّار، قال : «سألت أبا عبداللّه(ع) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر، فيعتلّ الإمام، فيأخذ بيده، ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه؟ فقال: يتمّ صلاة القوم، ثمّ يجلس حتّى إذا فرغوا من التشهّد، يُومي إليهم بيده عن اليمين والشمال، فكان الَّذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم، وأتمّ هو ما كان فاته أو بقي عليه»[1] .

 

ومنها: خبر المرسل عن الصدوق، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): ما كان من إمامٍ يقدّم في الصلاة وهو جُنُب ناسياً، أو أحدثَ حَدَثاً أو رعافاً أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرف، وليأخذ بيد رجلٍ فليصلِّ مكانه، ثمّ ليتوضّأ وليتمّ ما سبقه به من الصلاة، وإنْ كان جُنُباً فليغتسل وليصلِّ الصلاة كلّها»[2] .

 

ومنها: رواية أبي حفص، عن أبي عبداللّه(ع): «أنّ عليّاً(ع) كان يقول: لا تقطع الصّلاةُ الرعافَ ولا القئَ ولا الدّمَ، فمن وجدَ أذىً فليأخذ بيد رجلٍ من القوم من الصَّف فليقدّمه، يعني إذا كان إماماً»[3] .

 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى(ع): «عن إمام أحدث فانصرف ولم يُقدّم أحداً، ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إِلاَّ بإمام، فليتقدّم بعضهم فليتمّ بهم ما بقي منها، وقد تمّت صلاتهم»[4] .

 

وفي نسخة الوسائل (فليقدّم) بدل فليتقدّم.

ومنها: موثّقة أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «لا يومّ الحضري المسافر، ولا المسافر الحَضَري، وإذا ابتلى بشيءٍ من ذلک فأمَّ قوماً حضريّين، فإذا أتمّ الرّكعتين سَلَّم، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمهم وأمَّهم..[5] .في بيان معنى الاستخلاف

 

 


[1] الوسائل، الباب(ع)2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[2] الوسائل، الباب18 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[3] الحدائق: ج11 / 218 ـ 21(ص).
[4] الوسائل، الباب36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 26(ص)ح(ص)2.
[5] الجواهر: 13 / 373.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo