< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في من ينوب الإمام العاجز

 

ولكن لا يمكن الاستدلال به جزماً، لاحتمال أنّ مراد المتكلِّم بيان جواز الإطلاق، الشامل للأجنبي أيضاً، و إِلاَّ لو كان مجرّد الاحتمال قادراً وكافياً على دفع الإطلاق لما بقي لنا إطلاق يجوز التمسّک به، كما لا يخفى.

الثاني: وهو مثله في الاستدلال والجواب، وهو خبر زرارة، قال: «سألت أبا عبداللّه7 عن إمامٍ أَمَّ قوماً، فذكر أنـّه لم يكن على وضوءٍ، فانصرف وأخذ بيد رجلٍ وأدخله وقدّمه، ولم يعلم الذي قدمه ما صَلّى القوم؟

قال: يُصلّي بهم، فإن أخطأ سبّح القوم به، وبنى على صلاة الذي كان قبله»[1] .

فإنَّ ظهور قوله(ع): (وأخذ بيد رجلٍ وأدخله وقدّمه) على المأمومين، يعدّ أوضح من ظهور قوله في الخبر السابق، ولو أبيت وادّعيت الإطلاق فيه أيضاً، كان ملحقاً بما سبق من جواز أخذ النائب ولو من الأجنبيّ أيضاً، كما لا يخفى.

أقول: إنَّ هذه الرواية على حسب ظاهرها، مشتملة على أمورٍ لاتتّفق مع القواعد والأحكام المعمول بها في الفقه، منها حكمه(ع) بإدامة النائب في ما بقي من الصلاة والاكتفاء به، مع أنّه ربّما لا يكون بمقدارٍ يصدق عليه الصلاة، حتّى ما لا يبلغ ركعةً مثلاً، وهذا الحكم غير المعمول به مستفادٌ من قوله: (وبنى على صلاة الذى كان قبله)، فتكون نيابته فيما بقي من صلاة القوم، ولو كان ما بقي منها أقلّ من ركعة، وإن لم يصدق عليه اسم الصلاة، وهذا ممّا لا يمكن قبوله، ولهذا علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (إِلاَّ أنّ الحكم لمّا كان من المُستغربات، ولم ينصّ عليه أحدٌ من الأصحاب ـ كما اعترف به في «الحدائق» ـ وإن كان ربّما استظهره من «المنتهى» إلى آخره)[2] .

 

بل قد يؤمي إلى ذلک أيضاً ما جاء في خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه 8، قال: «سألته عن رجل أَمَّ قوماً، فأصابه رعافٌ بعدما صلّى ركعةً أو ركعتين، فقدَّم رجلاً ممّن قد فاته ركعةً أو ركعتان؟ قال: يتمّ بهم الصلاة، ثمّ يقدِّم رجلاً فيسلّم بهم، ويقوم هو فيتمّ بقيّة صلاته»[3] .

 

حيث يدلّ على جواز النيابة في خصوص التسليم وحده، بناءاً على إرادة الأَعَمّ من المأموم من الرَّجل المقدّم فيه، حتّى يشمل الرجل الأجنبيّ، وقد دخل في العمل بصورة النيابة لإتمام صلاة المأمومين، وإن لم يصدق على عمل نفسه عنوان الصلاة، فصارت نيابته في خصوص التسليم، ثمّ يقوم فيأتي بما بقي من أجزاء صلاته.

وهكذا خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8، المروي عن «قرب الإسناد»: وقد جاء فيه: «سأله عن إمامٍ يقرأ السجدة، فأحدثَ قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال: يُقدّم غيره فيسجد ويسجدون، وينصرف وقد تمّت صلاته»[4] .

 

فهذا الخبر بحسب ظاهر الإطلاق، يشمل ما لو كان النائب أجنبيّاً، فيأتي بصورة النيابة لخصوص السجدة، وإن لم يأت معه غيرها، أو أتى معهم بقيّة الصلاة، وإن لم يصدق عليها عنوان الصلاة.

لكنّ بما أنّ اطلاق هذا الخبر لا يتناسب مع الفتاوى والقواعد المتداولة عند فقهاء الإماميّة، فلابدّ من حمل مثل هذه الأخبار على كون المصلّين من أفراد المأمومين، وكان النائب داخلاً في صلاتهم، وأتى بما يصدق عليه الصلاة، ثمّ يأتي بما بقي من صلاته بعد الفراغ عن العمل النيابي، وإِلاَّ لزم طرح هذه الأخبار، أو حملها على التقيّة، إن وجد في فتاوى العامّة مايتّفق مع حكم هذه المسألة.

أقول: مقتضى الإنصاف والتأمّل فيها، يلزم توججيه هذه الأخبار وحملها على ما ذكرنا بما لا يوجب طرحها، بأن نقول اعتماداً على القرائن المقاميّة، أنّ النائب لابدّ أن يكون من بين المأمومين ـ بحيث يصدق عليه النيابة في الجماعة ـ لا خارجاً عنها وأجنبيّاً عنهم، ولو لم يصدق عليه الصلاة كما استظهره الجواهري عن العَلّامَة في «المنتهى».

 


[1] الوسائل، الباب(ع)2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[2] الوسائل، الباب40 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[3] الوسائل، الباب(ع)2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[4] الوسائل، الباب2 من قواطع الصلاة، الحديث 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo