< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلق بالمرجّحات

 

قوله 1: وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، جاز أن يستنيب (1).

(1) أرادَ الماتن من هذه العبارة بيان توسعة حكم الاستنابة لكلّ ضرورة تحصل للإمام في أثناء الصلاة، كما لو حدثَ له ألمٌ شديدٌ في بعض أعضائه أو رعاف أو وجع في بطنه، أو تذكّر أنّه على غير طهارةٍ، أو تمّت صلاته لسفر، ونظائر ذلک، فعليه أن ينيب من يتمّ الصلاة بالمأمومين. وفي «الجواهر» قال: (بلا خلافٍ أجده في شيءٍ من هذه الأعذار، بل في «الذكرى» يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للإمام، إذا أحدث أو عرض له مانعٌ، وفي «التذكرة» الإجماع على المرض والحدث، بل في «الرياض» أنّه بالإجماع على ذلک صرّح جماعة)[1] .

 

مضافاً إلى أَنَّ النصوص عنها مستفيضة حدّ الاستفاضة، إن لم تكن متواترة، بل الأخبار الواردة في جواز الاستنابة كثيرة، لا يسع المقام حصرها، بل قال صاحب «الجواهر» إنّه تقرب عددها من ثلاثة عشر، وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع، ولو في أثناء قراءة السورة، ثم قال: (فما عن بعضهم من وجوب الابتداء بالسورة لا دليل عليه، وإنْ كان هو الأحوط، وأحوط منه الفعل بنيّة القُربة المطلقة)[2] . انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

 

أقول: لا يخفى ما في كلامه من المناقشة، لأنّه يقول أوّلاً: (لا دليل لنا على وجوب الابتداء بالسّورة)، ورغم ذلک يقول بعده: (وإن كان هو الأحوط)؛ ومن المعلوم أَنَّ الأحوطيّة إنّما تجري فيما يحتمل وجود الدليل عليه، فمع الادّعاء بعدم الدليل، لا يبقى وجه لكونه أحوط.

نعم ما قاله في آخره بأنّ الأحوط منه هو الإتيان بالسُّورة بنيّة القُربة المطلقة أمرٌ حسنٌ وجيّد، كما لا يخفى.

في من ينوب الإمام العاجز

يدور البحث في أنّه هل يُشترط أن يكون النائب من المأمومين، أم يجوز كونه من غيره ولو أجنبيّاً؟

ظاهر إطلاق كثير من الفتاوى هو الثاني، بل كاد أن يكون هو صريح خبرين، هما خَبَري جميل وزرارة :

الأوّل منهما: هو صحيح جميل بن درّاج، عن الصادق(ع)، قال: «في رجلٍ أمَّ قوماً على غير وضوء، فانصرف فقُدّم رجلاً ولم يَدرِ المُقدّم ما صَلّى الإمام قبله؟ قال: يُذكّره من خَلفه»[3] .

فإنَّ لفظ: (قدَّم رَجُلاً) له إطلاق يشمل صورة كونه أجنبيّاً، ورغم أنّ المتبادر إلى الذهن كونه من أفراد المأمومين؛ لأنَّ الأقرب يمنع الأبعد.

 


[1] الوسائل، الباب40 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 272ح104.
[2] الجواهر: 13 / 37.
[3] الوسائل، الباب40 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo