درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع تتعلق بالمرجّحات
قد توهّم بعضٌ على أنّه بصورة الوجوب، ولعلّه وقع في ذلک لأجل وجود كلمة (فليقدّم)، والحال أَنَّ الأمر ليس كذلک، كما صرّح بذلک صاحب «الجواهر»، حيث قال :
(وحملوا التقديم فيها جميعها على الاستحباب دون الفرض والإيجاب، حتّى قال في «التذكرة»: إنّا لا نعلم فيه خلافاً، وكأنّه يريد معتدّاً به، وإِلاَّ فقد سمعت ما عن ابن عقيل من الوجوب، وإن كان يحتمل إرادته الكراهة، وعن العمّاني وصاحب «المبسوط» وصريح «المراسم» إيجاب تقديم الأقرأ على الأفقه، لكنّه من المحتمل، بل كاد أن يكون صريح العبارة المحكيّة عن ثانيهما ـ أي المبسوط ـ إرادتهم الفقيه، الَّذي لم يكن عنده قدر ما يكفي في الصلاة من القراءة، فيكون خروجاً عمّا نحن فيه حينئذٍ، و إِلاَّ كان ضعيفاً جِدّاً، لإطلاق الأدلّة وعمومها، و إمكان تحصيل الإجماع إنْ لم يكن الضرورة على عدم الوجوب، مع عدم ما يصلح لإثباته في نفسه، فضلاً عن أن يعارض غيره، إذ ليس إِلاَّ تلک الأخبار القاصرة عن تمام ما ذكره الأصحاب من قيود الاستحباب، فضلاً عن الحتم والإيجاب). انتهى محلّ الحاجة من «الجواهر»[1] .
لكن توهّم بعضهم لزوم أن يبلغ حدّ النزاع في ذلک، ولعلّهم استفادوا ذلک من لفظ التقديم فيها، وتعارف مثل هذه المرجّحات عند الاختلاف، ومن قوله في خبر أبي عبيدة: «إنّه يقول بعض للاخر تقدّم يا فُلان، وبالعكس إذ ذاک من التشاحّ»؛ لعدم اختصاصه بإرادته تقديم نفسه، بل هو أعمٌّ منه ومن إرادته تقديم غيره، كما نصَّ عليه في «الرياض».
بل قال صاحب «الجواهر» ـ بعد ذكر كون التشاحّ هو الأَعَمّ، من كون نفسه أو تقديم غيره ـ: (إِلاَّ أَنَّ الظاهر، بل لعلّه من المقطوع به، عدم إرادة ما يشمل رغبة كلّ من الشخصين في إمامة الآخر به، ولعلّ ما في خبر أبي عبيدة منه، لا أنّه من التنازع في إمامة شخصٍ، كأن يريد زيدٌ مثلاً إمامة عمرو، ويريد بكر إمامة خالد، إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في التّشاحّ، مع إمكان منعه وقصره على إرادة كلّ منهم الإمامة لنفسه، فتأمّل)[2] .
المذكور كلمات الأعلام أربعة أقوال لو لم يكن أزيد.