< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلق بالمرجّحات

 

الفرع الأوّل: أَنَّ الترتيب المذكور في المتن تبعاً للقوم، هل هو على الإيجاب والحتم، أم على الاستحباب؟في بيان أَنَّ رعاية المرجّحات ليس على الوجوب بل أمر استحبابي

قد توهّم بعضٌ على أنّه بصورة الوجوب، ولعلّه وقع في ذلک لأجل وجود كلمة (فليقدّم)، والحال أَنَّ الأمر ليس كذلک، كما صرّح بذلک صاحب «الجواهر»، حيث قال :

(وحملوا التقديم فيها جميعها على الاستحباب دون الفرض والإيجاب، حتّى قال في «التذكرة»: إنّا لا نعلم فيه خلافاً، وكأنّه يريد معتدّاً به، وإِلاَّ فقد سمعت ما عن ابن عقيل من الوجوب، وإن كان يحتمل إرادته الكراهة، وعن العمّاني وصاحب «المبسوط» وصريح «المراسم» إيجاب تقديم الأقرأ على الأفقه، لكنّه من المحتمل، بل كاد أن يكون صريح العبارة المحكيّة عن ثانيهما ـ أي المبسوط ـ إرادتهم الفقيه، الَّذي لم يكن عنده قدر ما يكفي في الصلاة من القراءة، فيكون خروجاً عمّا نحن فيه حينئذٍ، و إِلاَّ كان ضعيفاً جِدّاً، لإطلاق الأدلّة وعمومها، و إمكان تحصيل الإجماع إنْ لم يكن الضرورة على عدم الوجوب، مع عدم ما يصلح لإثباته في نفسه، فضلاً عن أن يعارض غيره، إذ ليس إِلاَّ تلک الأخبار القاصرة عن تمام ما ذكره الأصحاب من قيود الاستحباب، فضلاً عن الحتم والإيجاب). انتهى محلّ الحاجة من «الجواهر»[1] .

 

والحاصل من جميع ذلک: أنّه لو خالف أحدٌ في هذا الترتيب بالتقديم والتأخير، لم يرتكب إثماً ولا حراماً، بل خالف أمراً استحبابيّاً.

الفرع الثاني: في أنّه هل يلزم أن يبلغ التشاحّ المعتبر، الموجب لجواز الرجوع إلى المرجّحات، حدّ التنازع أم لا، بل يكفي في جواز الرجوع أقلّ من ذلک، من جهة إرادة ذلک كلّ من الشخصين من التصدّي للإمامة.

لكن توهّم بعضهم لزوم أن يبلغ حدّ النزاع في ذلک، ولعلّهم استفادوا ذلک من لفظ التقديم فيها، وتعارف مثل هذه المرجّحات عند الاختلاف، ومن قوله في خبر أبي عبيدة: «إنّه يقول بعض للاخر تقدّم يا فُلان، وبالعكس إذ ذاک من التشاحّ»؛ لعدم اختصاصه بإرادته تقديم نفسه، بل هو أعمٌّ منه ومن إرادته تقديم غيره، كما نصَّ عليه في «الرياض».

بل قال صاحب «الجواهر» ـ بعد ذكر كون التشاحّ هو الأَعَمّ، من كون نفسه أو تقديم غيره ـ: (إِلاَّ أَنَّ الظاهر، بل لعلّه من المقطوع به، عدم إرادة ما يشمل رغبة كلّ من الشخصين في إمامة الآخر به، ولعلّ ما في خبر أبي عبيدة منه، لا أنّه من التنازع في إمامة شخصٍ، كأن يريد زيدٌ مثلاً إمامة عمرو، ويريد بكر إمامة خالد، إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في التّشاحّ، مع إمكان منعه وقصره على إرادة كلّ منهم الإمامة لنفسه، فتأمّل)[2] .

 

أقول : ولعلّ وجه التأمّل أَنَّ أكثر ما يشاهد وقوعه في الخارج هو الاختلاف في المباشرة للإمامة لنفسه، كما نشاهد ذلک في المساجد، وإن كان الاختلاف لتقديم الغير قد يتّفق دون نفسه، لكنّه بالنسبة إلى الأوّل أقلّ. وعلى كلّ حال فكلمة (التشاحّ) تشمل كلّ منهما، وإن كان أحدهما أشدّ وضوحاً في اندراجه من الآخر. وأمّا شمولها لمجرّد رغبة أحدهما من دون بيان وإظهار في العمل، فإنّه لا يخلو عن خفاء.

الفرع الثالث: لو فرض تساوي الامامين في جميع ما ذكر من المرجّحات المنصوصة، فهل هناک طريقٌ آخر للترجيح بينهما أم لا؟

المذكور كلمات الأعلام أربعة أقوال لو لم يكن أزيد.

القول الأول: وهو لصاحب «الدروس» و«الموجز» وعن غيرهما، على ما هو المحكي عن صاحب «الجواهر»؛، وهو الرجوع الى القرعة من غير مراعات مرجّحات أُخَر.

القول الثاني: للعلّامة في «التذكرة»، وهو أن يقدّم أتقاهم وأورعهم على الأقوى، لأنّه أشرف في الدِّين، وأفضل وأقرب إلى الإصابة (أو إلى الإجابة)، ثمّ أشرفهم نَسَباً، وأعلاهم قدراً، فإن استووا فالأقرب القرعة، لأنّهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة، فالإمام أَوْلى.

القول الثالث: وهو للشهيد؛ من تقديم الأورع على المرجّحات كلّها بعد القراءة والفقه، وهو مختار صاحب «الجواهر» حيث قال بعد نقل هذا القول: (ولا بأس به). والظاهر أنّه مختاره، ثمّ قال: (لقوله (ص): «قدِّموا خياركم»، وقوله(ع) : «إنّ أئمّتكم وافدكم»، وغير ذلک ممّا لا يخفى)[3] .

 


[1] الجواهر، ج13 / 366.
[2] الجواهر: ج13 / 367.
[3] و (2) الوسائل، الباب52 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo