< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: أي تقديم ما قدّمه المأمومون ـ من بعض الأخبار الدالّة على مذمّة إمامة مَن يكرهه المأمومون

 

نعم، ربّما يشهد لذلک ـ أي تقديم ما قدّمه المأمومون ـ من بعض الأخبار الدالّة على مذمّة إمامة مَن يكرهه المأمومون :

منها: خبر الحسين بن زيد، عن الصادق(ع)، عن آبائه :، في حديث المناهي، قال: «ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إِلاَّ بإذنهم، وقال: مَن أَمَّ قوماً بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره، وأحسن صلاتهم بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل أجر القوم، ولا ينقص من أُجورهم شيء»[1] .

 

حيث يفهم منها دخل رضى المأمومين وكراهتهم في زيادة الأجر والثواب ونقصانه.

ويؤيّده أيضاً: خبر زكريّا صاحب السابري، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «ثلاثة في الجنّة على المسک الأذفر؛ مؤذّن أذَّنَ احتساباً، وإمام أَمَّ قوماً وهم به راضون، ومملوک يطيع اللّه ويطيع مواليه»[2] .

ومنها : المرويّ عن «مستطرفات السرائر» نقلاً عن «كتاب أبي عبداللّه السيّاري»، قال: «قلتُ لأبي جعفر الثاني(ع): قومٌ من مواليک يجتمعون، فتحضر الصَّلاة فيؤذِّن بعضهم، ويتقدّم أحدهم، فيُصلّي بهم؟ فقال(ع): إنْ كانت قلوبهم كلّها واحدة، فلا بأس، قال: ومن لهم بمعرفة ذلک؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها»[3] .

بناءً على أن يكون المراد ب (اتّحاد قلوبهم) رضا جميع الناس بإمامته، كما فهمه صاحب «الوسائل» وغيره.

ومنها: خبر عبداللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة؛ عبدٌ آبق من مواليه، حتّى يرجع إليهم، فيضع يده في أيديهم، ورجلٌ أَمَّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط»[4] .

 

وغير ذلک من الأخبار الّتى ويستفاد منها دخل رضا المأمومين وكراهتهم في حقّ الإمام في إمامته.

أقول: على فرض قبول ذلک، كما هو ظاهر الأخبار، لابدَّ من التنبيه الى أَنَّ ذلک يصحّ إذا كان الترجيح لأمرٍ ديني، ككونه أوثق لديهم، أو أشدّ مواظبة لحفظ أوقات الصلاة ونحوها، و إِلاَّ فلا عبرة باختيار السّواد، الناشئ من أغراضهم الدنيويّة الفاسدة، وقبول الترجيح بذلک ممّا فيه بأس، كما لا يخفى.

قوله 1: فإن اختلفوا فيقدّم الأقرأ (1).

(1) أي مع اختلاف المأمومين، قُدّم من بينهم من كان أقرأ للقرآن سواء كانوا مع التساوي أو زاد بعضهم على الآخر، ولعلّ وجه عدم التفاوت، ما جاء في كلام صاحب «الجواهر» من عدم دخل الكثرة في النصوص، وإن خالف العَلّامَة في ذلک.

وكيف كان، فالمرجع ملاحظة المرجّحات المنصوصة، لا أَنَّهُم يقتسمون الأئمّة، فيصلِّي كلٌّ خلف من يختاره؛ لوضوح أنّه ينجرّ إلى الاختلاف المثير للنزاع، وهو مخالفٌ لمقتضى دلالة النصوص.

وعليه، فيقدّم الأقرأ من بينهم على من له سائر المرجّحات، هذا هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الرياض» نسبته إلى اتّفاق الأصحاب، كما عن «الغُنية» وظاهر «المنتهى» الإجماع عليه، بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به بيننا من زمن الصدوقين إلى زمان الكاشاني، وما قاربه وتأخّر عنه، فقدّموا الأفقه عليه، ناسباً بعضهم ذلک إلى العَلّامَة في «المختلف»، ولكن أنكر صاحب «الجواهر» ذلک، وقال: (بل القطع بفساده، وإن كان فيها ما يوهمها).

نعم، في «الذكرى» نقل ذلک عن بعض الأصحاب، تقديم الأفقه، ولعلّه أراد ما في «التذكرة»، كما قال صاحب «الجواهر» بأنّا لم نتحقّق ما في «الذخيرة» من نسبته أيضاً إلى غير واحدٍ من المُتأَخِّرين، ولعلّه أراد بعض من لم يصنّف منهم، أو الأردبيلي وتلميذه صاحب «المدارک»، فإنّهما وإن كانا مصرّحين، لكنّهما مالا إليه.

إلى أن قال: (وعلى كلّ حال فلم نجد قائلاً صريحاً قبل جماعةٍ من متأخِّري المُتأَخِّرين برجحان تقديم الأفقه عليه، وإن كان ربّما استشعر ذلک من عبارة الصدوق، إِلاَّ أَنَّ ملاحظة المحكي من كلامه في «المقنع»، وما كتبه إليه والده في رسالته، وعبارة «الفقه الرضوي» التي في الغالب تعبيرهما بها، يرشد إلى حصول سقطٍ في كلامه فلاحظ وتأمّل) ، انتهى محلّ الحاجة.

 

أقول: فالآن بلغ أوان ذِكر نصوصٍ ورد فيها ذكر بعض الصّفات المرجّحة، وهى متّفقة على تقديم الأقرأ على الأفقه :

منها: خبر أبي عبيدة، عن الصادق(ع): «إنَّ النَّبيّ(ص) قال: يتقدّم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكثرهم سنّاً، فإن كانوا في السِّن سواء، فليؤمّهم أعلمهم بالسُّنّة وأفقههم في الدِّين»، الحديث[5] .

 


[1] الوسائل، الباب27 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[2] الجواهر: ج13 / 356.
[3] الوسائل، الباب28 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[4] و (4) المستدرک، الباب25 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo