< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وإذا تشاحّ الأئمّة، فمن قدّمه المأمومون فهو أَوْل

 

قوله 1: وإذا تشاحّ الأئمّة، فمن قدّمه المأمومون فهو أَوْلى (1).

(1) وبدواً يجب التنبيه الى أَنَّ التشاحّ بين الأئمّة لابدَّ أن يُفرض فيما لم يكن منافياً للإخلاص والعدالة في العبادة، بل كان لتحصيل الثواب الموعود به، في الإمامة ورغبته في رجحانها على المأموميّة، أو لأنَّ للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها، فإنَّ ذلک أمرٌ مرغوب ومطلوبٌ شرعاً، مؤكّد للعبادة، فله أن ينازع غيره في التصدّى لها إحياءً لذلک الوقف والوصيّة بتصدّيه لذلک، وهو غير منافٍ للعبادة، كما عن القطيفي النصّ عليه، بل هو كاشف عن التزامه بالأُمور الدينيّة، وهو أمر مطلوبٌ كما لا يخفى، وعلى ذلک لا يبقى لكلام صاحب «مصباح الفقيه» في المورد مجالٌ حيث قال: (فالأَولى ترک الائتمام بجميعهم، إذ قلّما يبقى معه الوثوق بخلوص إمامتهم من قصد الرياسة)[1] .

 

لوضوح أنّه ربّما يراد من تصدّيه أمراً مرغوباً شرعاً، خصوصاً لِمَن كان رئاسة الأُمور وتدبيرها بيده، عَصَمَنا اللّه وإيّاكم عن حبّ الرياسة.

بل ربّما قيل إنّه يتحقّق به الإخلاص، إذ تركه مع كونه أرجح، لا يكون إِلاَّ لعلّة، ومع التشاحّ بين الأئمّة يقدّم مَن قدَّمه المأمومون، وهو الأَوْلى، وإن كان مفضولاً، كما صرّح بذلک في «الروض»، بل هو مقتضى الباقين على قضيّة الإطلاق، بل قد يساعده الاعتبار إذا جعلنا الملاک ذلک من جهة كونه مورد اجتماع القلوب، وحصول الإقبال المطلوب، كما عليه كلام «النافع» و«القواعد» و«التحرير» و«الدروس» و«البيان» و«الموجز» وغير ذلک.

بل في ظاهر «الذخيرة» نسبته إلى الأصحاب، وتقسيمه على ثلاث صور؛ بأنَّ المأمومين إمّا أن يكرهوا إمامة واحدٍ بأسرهم، وإمّا أن يختاروا إمامة واحدٍ بأسرهم، أو يختلفون في الاجتهاد؛ فإن كرهه جميعهم لم يؤمّ بهم، وإن اختار الجميع واحداً فهو أَوْلى، وإن اختلفوا طلب فالترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما.

قال صاحب «الجواهر»: (قد يناقشون بقصور التعليل المزبور عن تقييد النصّ الآمر، بتقديم ذي الصفات الآتية ـ من الأقرائيّة والأفقهيّة وغيرهما ـ ومن هنا مال مَيل بعض متأخِّري المُتأَخِّرين إلى عدم رعاية الأمر المزبور، تبعاً لإطلاق كثير من الأصحاب، اعتبار الصفات الآتية، من دون ذكر اتّفاق المأمومين على ذلک، كما لا يخفى) .

 

أقول: إذا عرفت عدم اعتبار اتّفاق المأمومين على ذلک، فعدم اعتبار أكثرهم على الترجيح يكون بطريق أَوْلى، وعليه فما ذهب إليه العَلّامَة في «التذكرة» و«كشف الالتباس» و«نهاية الأحكام» على الترجيح بالأكثر، ممّا لا يمكن المساعدة معهم؛ إذ ليس لنا دليل معتبر يدلّ على جواز الترجيح بذلک، مع وجود أفراد واجدٍ للصفات الآتية المأثورة.

بل قد أضاف في «الجواهر» بعد نفي نظر الأكثريّة بأنّه: (ربّما يكون مختار الأقلّ هو أرضى عند اللّه من الأكثر، بل لعلّه الغالب، فالمناسب طرح الجميع، والرجوع إلى المرجّحات الشرعيّة) .

ونِعْمَ ما أفاد رحمة اللّه عليه، وهو مختارنا في المسألة.

 


[1] ـ (3) الوسائل، الباب27 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 5 و 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo