درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: والهاشميّ أَوْلى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة
(والظاهر أنّه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد، مع أنّه جعل الأشرف بعد الأفقه الَّذي هو بعد الأقرأ). والظاهر أنّه الأشرف نَسَباً، وتبعه ابن البرّاج في تقديم الهاشمي، وقال بعده: (ولا يتقدّمنّ أحدٌ على أميره، ولا على مَن هو في منزله أو مسجده). وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، وابن زُهرَة جعل الهاشمي بعد الأفقه، وفي «النهاية» لم يذكر الشرف، وكذا المرتضى، وابن الجنيد، وعليّ ابن بابويه، وابنه وسلّار، وابن إدريس، والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، وابن عمّه في «المعتبر»، وذكر ذلک في «الشرائع» وأطلق، وكذا الفاضل في «المختلف»، وقال: (إنّه المشهور ـ يعني تقديم الهاشمي ـ)، ونحن لم نره مذكوراً في الأخبار، إِلاَّ ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول النَّبيّ (ص) : «قدّموا قُريشاً ولا تقدموها». وهو على تقدير تسليمه، غير صريح في المدّعى.
نعم، هو مشهورٌ في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدلّ عليه.
نعم، فيه إكرام لرسول اللّه (ص)، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام لرسول اللّه (ص) وتبجيله ممّا لا خفاء في أولويّته). انتهى كلام الشهيد في «الذكرى».
(فالأَولى الاقتصار في رجحان تقديمه على غير الهاشمي العاري عن الصفات، المستفاد رجحانها من النصوص، أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشميّة، بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره، على إرادة رجحان الهاشمي على غيره، من حيث الهاشميّة وعدمها، لا أَنَّ المراد رجحانه على غيره، وإن كان جامعاً للصِّفات المنصوصة، فتأمّل جيّداً)[1] .
عليه في «فقه الرضا»، بأنّه: «إكرامٌ لرسول اللّه (ص)»[3] .
نعم ورد نصّ في تقديم الهاشمي على غيره في صلاة الجنازة في «فقه الرضا»(ع)، بقوله: «واعلم أَنَّ أَولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ، ومن قدّمه الوليّ، فإذا كان في رجلٌ من بني هاشم، فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الوليّ، فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الوليّ فهو الغاصبَ»[4] .