< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: والهاشميّ أَوْلى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة

 

قوله 1: والهاشميّ أَوْلى من غيره، إذا كان بشرائط الإمامة (1).

(1) وعن «المبسوط» على ما حَكى عن صاحب «الحدائق»، بقوله: (إذا حضر رجلٌ من بني هاشم، كان أَوْلى بالتقديم، إذا كان ممّن يحسن القرآن)، وهذا منقولٌ عن «الذكرى» أيضاً، بعد نقل كلام الشيخ؛، قال :

(والظاهر أنّه أراد به على غير الأمير وصاحب المنزل والمسجد، مع أنّه جعل الأشرف بعد الأفقه الَّذي هو بعد الأقرأ). والظاهر أنّه الأشرف نَسَباً، وتبعه ابن البرّاج في تقديم الهاشمي، وقال بعده: (ولا يتقدّمنّ أحدٌ على أميره، ولا على مَن هو في منزله أو مسجده). وجعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشي، وابن زُهرَة جعل الهاشمي بعد الأفقه، وفي «النهاية» لم يذكر الشرف، وكذا المرتضى، وابن الجنيد، وعليّ ابن بابويه، وابنه وسلّار، وابن إدريس، والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، وابن عمّه في «المعتبر»، وذكر ذلک في «الشرائع» وأطلق، وكذا الفاضل في «المختلف»، وقال: (إنّه المشهور ـ يعني تقديم الهاشمي ـ)، ونحن لم نره مذكوراً في الأخبار، إِلاَّ ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم من قول النَّبيّ (ص) : «قدّموا قُريشاً ولا تقدموها». وهو على تقدير تسليمه، غير صريح في المدّعى.

نعم، هو مشهورٌ في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدلّ عليه.

نعم، فيه إكرام لرسول اللّه (ص)، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام لرسول اللّه (ص) وتبجيله ممّا لا خفاء في أولويّته). انتهى كلام الشهيد في «الذكرى».

أقول: ذكرناه بطوله لاشتماله على ما لا يخلو عن فائدةٍ من ذكر الآراء والدليل في المسألة، والذي يخطر بالبال بعد ملاحظة مجموع الكلمات، من المتقدّمين والمتأخِّرين، هو الحكم بتقديم الهاشمي من حيث نفسه على غير الهاشمي، من دون نظر إلى الجهات والصّفات المذكورة قبل ذلک، من كون الامام هو صاحب المسجد والإمارة والمنزل، وقد اعترف بذلک صاحب «الجواهر» حيث قال :

(فالأَولى الاقتصار في رجحان تقديمه على غير الهاشمي العاري عن الصفات، المستفاد رجحانها من النصوص، أو الجامع مع فرض زيادة الهاشمي عليه بالهاشميّة، بل يمكن تنزيل إطلاق المتن وغيره، على إرادة رجحان الهاشمي على غيره، من حيث الهاشميّة وعدمها، لا أَنَّ المراد رجحانه على غيره، وإن كان جامعاً للصِّفات المنصوصة، فتأمّل جيّداً)[1] .

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، وإن كان ذِكر هذه العبارة بعد ذكر الثلاثة بصورة الإطلاق، موهمة بأن يكون مقصود الماتن هو الأولويّة بالتقديم، حتّى بالنسبة إلى الثلاثة أيضاً، ولكن المسألة لا تخلو عن شَوب الإشكال، من جهة أَنَّ التقديم كان بصورة الإطلاق بحيث يشمل الثلاثة، أو كان ناظراً إلى غيرها، وجه التردّد أَنَّ الثلاثة المذكورة لها مزيّة واضحة، وهو وجود النصّ فيها بالتقديم، ومورد قبول الفقهاء، ولم يختلف فيها أحدٌ منهم إِلاَّ في تقديم بعضها على بعض، هذا بخلاف تقديم الهاشميّ، حيث لم يرد فيه نصّ بالخصوص، إِلاَّ ما روي مرسلاً أو مسنداً بطريقٍ غير معلوم من قول النَّبيّ (ص): «قدِّموا قريشاً ولا تقدّموها»[2] . وكذا ما نصَّ

عليه في «فقه الرضا»، بأنّه: «إكرامٌ لرسول اللّه (ص)»[3] .

 

نعم ورد نصّ في تقديم الهاشمي على غيره في صلاة الجنازة في «فقه الرضا»(ع)، بقوله: «واعلم أَنَّ أَولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ، ومن قدّمه الوليّ، فإذا كان في رجلٌ من بني هاشم، فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الوليّ، فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الوليّ فهو الغاصبَ»[4] .

 


[1] المستدرک، الباب21 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 1.
[2] الأثنى عشريّة في المواعظ العدديّة: ص151.
[3] الجواهر: ج13 / 355.
[4] مصباح الفقيه، ج16 / 330.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo