< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لكن الإنصاف أَنَّ تحصيل ذلک من الأدلّة على وجه معتبرٍ

 

ثمّ قال؛ بعده: (لكن الإنصاف أَنَّ تحصيل ذلک من الأدلّة على وجه معتبرٍ، لا يخلو من سماحة، ومن هنا تردّد في ظاهر «المسالک» و«الكفاية» في أَنَّ الأفضل لهم الإذن أو المباشرة تبعاً لما في «الذكرى»، بل قال في «الذكرى» بأنَّ ظاهر الأدلّة يدلّ على أَنَّ الأفضل لهم المباشرة، بل قد أضاف على ذلک على أنّه لو أذن فالأفضل للمأذون ردّ الإذن، ليستقرّ الحَقّ على أهله).

أقول : ولكن الَّذي اختاره صاحب «الجواهر» في هذا المقام هو جوازه، أي جواز نقل هذا الحقّ إلى الغير، إذا كان واجداً للصفات بصورة أحسن وأتقى، قال؛ :

(وإن كان الَّذي يقوى في النظر في الجملة، الأوّل) .

وهذا هو الأوجه عندنا على ما هو ظاهر الأدلّة هنا وفي غيره.

فرعٌ: ثمّ إنّه بعدما ثبت أولويّة صاحب المسجد بمسجده، والنهي عن التقدّم عليه، وكونه حقّاً له، فهل يسقط حقّه بعدم حضوره في أوّل الوقت، ما لم يخف فوات الفضيلة أم لا؟

الظاهر من الأدلّة عدم السقوط، كما هو كذلک من حيث الفتوى أيضاً، وقد صرّح بذلک العَلّامَة في «التذكرة»، والشهيد في «الذكرى»، وكذا غيرهما بلزوم بانتظار حضور الإمام الراتب.

قال بالنسبة الى الأوّل منهما: (لو حضر جماعة المسجد، استحبّ أن يراسل إمامه الراتب حتّى يحضر، أو يستنيب، ولو كان الموضع بعيداً، وخافوا فوات أوّل الوقت، وأمنوا الفتنة، صلّوا جماعة)، انتهى.

وقال؛ في الثاني: (ولو تأخّر الإمام الراتب، استحبّ مراسلته ليحضر، أو يستنيب، ولو بعُدَ منزله، وخافوا فوت الفضيلة، قدّموا من يختارونه).

إلى أن قال: (ولو حضر بعد صلاتهم استحبّ إعادتها معه، لما فيه من اتّفاق القلوب، مع تحصيل الاجتماع مرّتين)[1] ، انتهى.

 

حيث يفهم من هذه الكلمات عدم سقوط حقّ الإمام الراتب بتأخيره عن أوّل الوقت، بل لابدَّ من إرسال من يطلب منه الحضور أو الاستنابة كما هو مقتضى القاعدة.

نعم، لو لم يأت ولم يحضر، ولم يستنب أحداً، وخافوا فوت الوقت، جاز لهم أن يقدِّموا أحداً لإقامة الصلاة.

ولو حضر الامام بعد صلاتهم، فهل يستحبّ إعادة صلاتهم معه أم لا؟

فقد مرّ التصريح باستحباب الإعادة معه عن الشهيد في «الذكرى»، ولكن لابدَّ من الاشارة الى أَنَّ استحباب الإعادة مع حضوره مبنيٌّ على مسألة أُخرى، وهي جواز التراخي في اقامة الجماعة وعدمه، والمسألة محلّ خلاف وتفصيلها موكولٌ إلى محلّه.

ثمّ إنّه بعد مامرّ ظهور الأخبار بعدم سقوط الحَقّ بتأخيره عن أوّل الوقت، بل لابدَّ على المأمومين من انتظار الإمام الراتب حتّى يحضر أو يستنيب، لكن في قبال ذلک ورد بعض الأخبار الدالّة على ما ينافي ما ذكرناه، من عدم سقوط الأولويّة المزبورة بعدم حضور صاحبها في أوّل الوقت :

منها: خبر حفص بن سالم، أنّه سأل أبا عبداللّه(ع): «إذا قال المؤذِّن قد قامت الصلاة، يقوم القوم على أرجلهم، أو يجلسون حتّى يجيئ إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم، وإِلاَّ فليؤخذ بيد رجلٍ من القوم فيقدّم»[2] .

 

ومنها : خبر معاوية بن شريح، عن أبي عبداللّه(ع)، في حديثٍ قال: «إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم، ويقدّموا بعضهم، ولا ينتظروا الإمام.

قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذِّن؟ قال: وإن كان، فلا ينتظرونه، ويقدّموا بعضهم»[3] .

 


[1] الحدائق، ج11 / 1(ص)(ص) ـ 200.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 328.
[3] الحدائق، ج11 / 200.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo