< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فبعدما ثبت مراتب تقدّم بعضهم على بعض

 

فبعدما ثبت مراتب تقدّم بعضهم على بعض، نرجع إلى كلام صاحب «الجواهر»؛، هنا، قال ما نصّه :

(ثمّ إنّ الظاهر كون أولويّة هذه الثلاثة سياسيّة أدبيّة، لا فضيلة ذاتيّة، فلو أذن لغيرهم جاز، وانتفت الكراهة المستفادة من خبر أبي عبيدة وغيره، كما صرّح به الشهيدان، وعن غيرهما، بل عن «المبسوط» و«السرائر» التصريح بالجواز أيضاً، بل في «المنتهى» التصريح مع ذلک بأنَّ الغير حينئذٍ أَوْلى من غيره، نافياً معرفة الخلاف فيه)[1] .

 

أقول : لا يخفى للمتأمِّل في المسألة، بأنَّ ما قيل من جهة نفي الكراهة، لِمَن أذن له صاحب الحَقّ في كلّ من الثلاثة مؤيّدٌ لما قلنا بأنّ حقّ الإمامة لهولاء حقٌ قابل للانتقال الى الغير، ولا يعدّ حكماً حتّى لم يكن الأمر كذلک، إذ الأحكام تابعة في ذلک لحكم الحاكم، وثابت معه، وحيث كان حقّاً، فيدور حكم انتقاله على ما اختاره صاحب الحَقّ، فإذا أذن للغير فيه، فلا يجوز لغيره المزاحمة لمن أذن له، وهكذا.

لكن اعترض عليه: صاحب «المدارک» وتبعه صاحب «الذخيرة»، بأنَّ هذا اجتهاد في مقابل النصّ.

لكنّه مندفع أوّلاً: بما قد عرفت بالفارق بين الحكم والحقّ، ولأجل ذلک ترى أَنَّ الصلاة على الميّت، لابدَّ أن تكون مع إذن وليّ الميّت، لكنّه إذا أذن يجوز للغير أداءها، لأنّه حقّ للوليّ، وقابل للتفويض إلى الغير، والحكم هنا أيضاً كذلک .

وثانياً: بما أجاب عنه صاحب «الجواهر»، بقوله: (وفيه: أنّه لا تعرّض في النصّ للإذن وجوداً وعدماً، حتّى يكون ذلک اجتهاداً في مقابل النصّ، بل لأجل ذلک لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم، مع حضوره معهم، كان وجيهاً، كما اعترف به في «الرياض».

وثالثاً: بأنَّ الأدلّة إنّما دلّت على الأفضل لمن عداهم، أن لا يتقدّمهم، مراعاةً لحقّهم، وتوقيراً لهم، وذلک لا ينافي ـ اقتصاراً في مخالفة أدلّة عموم الأفضل على المتيقّن، وهو عدم الإذن ـ أفضليّةً لمن كان أفقه وأفضل وأتقى، عملاً بالأخبار الدالّة على الأمر بتقديم صاحب هذه الصِّفات، فيكون ذلک حينئذٍ جمعاً بين مراعاة حقّهم بإرجاع أمر الإمامة إليهم، وبين ما دلّ على استحباب تقديم الأفضل والأكمل، كقوله (ص): «مَن أَمَّ قوماً، وفيهم مَن هو أعلم منه، لم يَزَل أمرهم إلى السِّفال إلى يوم القيامة»[2] ). انتهى محلّ الحاجة من كلام صاحب «الجواهر».

 


[1] الجواهر: ج13 / 351.
[2] و (2) الوسائل، الباب42 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo