< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ولا تؤمّ امرأةٌ رجلاً ولا خُنثى

قوله 1: ولا تؤمّ امرأةٌ رجلاً ولا خُنثى (1).

قوله 1: ولو كان الإمام يلحن في قراءته، لم يَجُز إمامته بمُتقِنٍ على الأظهر(2).

(1) أمّا عدم جواز امامتها للخُنثى، فلمامرّ في المسألة السابقة من احتمال كونه رجلاً، فلا يصحّ ائتمامه بالمرأة، ولا لخنثى؛ لاحتمال كون المأموم رجلاً والإمام إمرأة، فلا يحصل الجزم بصحّة صلاة المأموم، عند اختلاله بشيءٍ من وظيفة المنفرد، من ترک القراءة ونحوه، فلا يحصل له الجزم والقطع بفراغ ذمّته من الفريضة الواجبة عليه.

أقول: وممّا ذكرنا ظهر عدم تماميّة ما نُقل عن ابن حمزة من تجويز إمامة الخنثى بمثله، كما لا يخفى.

(2) وهو على المشهور نقلاً وتحصيلاً، بل لا أجد فيه خلافاً بين المُتأَخِّرين.

واستدلّ عليه بثلاثة أدلّة :

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo