< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: سواء الخُنثى المشكل أو غيره/ أنْ يؤمّ النساء، لأنّه إمّا رجل أو امرأة/

 

قوله 1: وكذا الخنثى (1).

(1) أي يجوز للخنثى ـ سواء الخُنثى المشكل أو غيره ـ أنْ يؤمّ النساء، لأنّه إمّا رجل أو امرأة، وأيّهما كان يجوز له إمامة الجماعة للنساء دون الرِّجال، لاحتمال أنّه امرأة، فلا يعلم براءة الذِّمَّة من الشُّغل اليقيني.

وقد يتوهّم شمول العمومات والإطلاقات الواردة في الجماعات له، لأنَّ ما هو الخارج عن جواز الإمامة هو المرأة فقط، دون ما هو المشتبه كالخنثى، لصدق العناوين الواردة لنا مثل كونه: «ممّن تثيق بدينه وأمانته له»، بل قد يقال ولا دلالة في النصوص على اشتراط الذكورة في إمامة الرجال، كي يحتاج إلى العلم بإحرازها، بل غايتها على مامرّ بيانه عدم إمامة المرأة، وبينهما فرقٌ واضحٌ.

ومنه ينقدح حينئذٍ قوّة خيرة ابن حمزة في «الوسيلة» من تجويز إمامة الخنثى بالخُنثى، خلافاً للمشهور من ذهابهم إلى المنع عنها، لاحتمال كون الإمام منهما امرأة والمأموم رجلاً.

بل بناءً عليه يظهر فساد أدلّتهم، من أصالة عدم سقوط القراءة، وأصالة عدم براءة الذِّمَّة من الشّغل اليقيني ونحو ذلک؛ لوضوح أَنَّ كلّ ذلک يندفع بواسطة وجود تلک العمومات الّتى مرّت.

ولكنّه مندفع جِدّاً بواسطة وجوه :

الوجه الأول: بمامرّ من وجود المخصّص لتلک العمومات والإطلاقات بالنسبة إلى الرجال في إمامة المرأة لهم، غاية الأمر نشکّ بالنسبة إلى الخنثى، لأجل احتمال كونه رجلاً، والتمسّک بتلک العمومات لإثبات جواز إمامة الخنثى للنساء، يعدّ تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقيّة له، وهو غير جائز كما لا يخفى.

الوجه الثاني : أَنَّ ما ادّعى من عدم دلالة النصوص على شرطيّة الذكورة، غير صحيحٍ؛ لما قد عرفت فيما سبق أَنَّ من شرائط إمامة الإمام للذكران والنسوان هو الذكورة، فإذا كان كذلک، فإنّ المسألة حينئذٍ تدخل تحت قاعدة كلّيّة، تحدّد الفارق بين الشرط والمانع، من كون الشکّ في ذلک مستلزماً لإحراز الشرط في تحقّق المشروط، وهذا هو الأصل، بخلاف المانع حيث إنّ الأصل فيه عند الشکّ هو عدم المانع، فبالنتيجة لابدّ في أمثال المقام من لزوم إحراز كون الخنثى ذكراً ليصحّ الائتمام به، ومع الشکّ فيه، يكون الشکّ شكّاً في تحقّق الشرط والمشروط، والأصل عدمه.

وأخيراً: يظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة من تمسّک لإثبات جواز إمامة الخنثى بالعمومات، مثل قوله(ع): «يجوز الائتمام بمن تثق بدينه». ونظائره، لأنّه تمسّک بالعام في الشبهة المصداقيّة له، كمامرّت الاشارة اليه.

وممّا ذكرنا ظهر صحّة التمسّک بأصالة عدم سقوط القراءة، مع الشکّ في صحّة الائتمام، بل وكذا صحّة التمسّک بقاعدة الشّغل اليقيني الَّذي يطلب الفراغ اليقيني، كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo