< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: هذه مجموع الأخبار التي تدلّ على الجواز في الفريضة والنافلة

 

فنقول : هذه مجموع الأخبار التي تدلّ على الجواز في الفريضة والنافلة ، بل ربّما يمكن دعوى الإجماع المركّب على خلافه، لاتّفاق الطائفتين على جواز إمامتهنّ في النافلة، والنزاع في الجواز وعدمه منحصرٌ في الفريضة، فالأَولى رفع اليد عن هذا القول، وصرف عنان الكلام إلى القولين الآخرين، وقد أتعب الأعلام أنفسهم في الجمع بين الوجهين بما ستطّلع عليه واليک وجوه أقوالهم :

الوجه الأوّل: من وجوه الجمع، هو الَّذي صدر عن صاحب «الحدائق» وأصرَّ عليه، قال؛: (أقول والذي يخطر بالبال العليل، أَنَّ ما اشتملت عليه الروايات الأخيرة من التفصيل بين النافلة والمكتوبة، فيجوز في الأُولى دون الثانية، فالمراد من النافلة والمكتوبة، إنّما هو الجماعة المستحبّة والجماعة الواجبة، فيكون كلّ من النافلة والمكتوبة صفة للجماعة لا للصلاة، كما فهموه، وحينئذٍ فالمراد بالجماعة النافلة أي المستحبّة، كالصلاة اليوميّة لاستحباب الجماعة فيها، والمراد بالجماعة الواجبة كالجمعة والعيدين، فإنّه لا يجوز إمامة المرأة فيها اتّفاقاً نصّاً وفتوى، وعلى هذا تجتمع الأخبار، وتكون الأخبار الأخيرة راجعة إلى الأخبار الأولة، الدالّة على القول المشهور.

والاستدلال بهذه الأخبار على ما ادّعوه، مبنيٌّ على جعل كلّ من النافلة والمكتوبة صفةً للصلاة، وهو غير متعيّن، بل كما يجوز الحمل على ذلک، يجوز الحمل على جعلها صفة للجماعة، أي الجماعة المستحبّة والجماعة الواجبة، ولا ينافي ذلک إطلاق المكتوبة، فإنَّ المكتوبة بمعنى المفروضة الواجبة، كما في قوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾[1] ، وقوله: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ﴾[2] ، أي

 

فرض، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابآ مَوْقُوتآ﴾[3] ، فإنَّ الكتاب هنا

مصدرٌ بمعنى المفعول، أي مكتوباً يعني مفروضاً .

وبالجملة: فإنَّ المكتوبة بمعنى المفروضة، وهي كما يمكن جعلها صفةً للصلاة، يمكن أن تكون صفة للجماعة)، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[4] .

 

أقول : لا يخفى أَنَّ ما ذكره المحقّق المزبور من استعمال لفظ (النافلة) للصّلوات المفروضة من اليوميّة، وكذلک المفروضة في أوقات معيّنة مثل صلاة الجمعة والعيدين؛ استعمال بما ليس معهوداً في لسان الأخبار و الأدلّة، ولم نشاهد حتّى في مورد واحد إطلاق ذلک، وإرادة هذا المعنى، أي استعمال لفظ (النافلة) وارادة الجماعة المستحبّة منها لا الصلاة، مخالفٌ للقرينة الموجودة في الرواية، من الحكم بقيام الإمام في الوسط، حيث يفهمنا بأنَّ الرواية ناظرة الى نفس الصلاة بالنظر إلى هذا الحكم، لا بما أنّها جماعة مستحبّة، وكيف كان فما اختاره في «الحدائق» بأنّ المراد من (الفريضة) هو الجمعة، و(النافلة) هي اليوميّة، ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

كما لا يمكن المساعدة أيضاً، بأن يراد من كلمة (النافلة) الفريضة، التي يعرضها وصف النفل كالمعادة ونحوها، ممّا ينصرف عنه إطلاق اسم (النافلة)، أو النافلة التي ثبتت شرعيّة الجماعة فيها، التي هي خصوص الاستسقاء، كما أشار إلى ذلک المحقّق الهمداني؛.

المختار عندنا : والحقّ عندنا كما عليه المشهور شهرةً عظيمة، ويساندها الأخبار، هو الجواز في النافلة المكتوبة التي أُجيزت من ناحية الشرع الجماعة فيها، كالاستسقاء ونحوها.

والدليل عليه: الأخبار المذكورة في صدر المسألة، خصوصاً خبر حسن بن زياد الصيقل، المشتمل على الجواز صريحاً، المؤيّد بسائر الأخبار، وفيها الصحاح وغيرها، فالمسألة عندنا بحمد اللّه واضحة لا غبار عليها، واللّه العالم.

نعم، يبقى هنا الجواب عن الأخبار الدالّة على المنع حتّى في المكتوبة، مثل صحيحة هشام، وسليمان بن خالد، وغيرهما، حيث يكون معارضاً مع الأخبار المجوّزة، فمقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على الكراهة لا التحريم، بل الحمل على كون ثوابها أقلّ من ثواب جماعة الرجال، كما يناسب ذلک مع الاعتبار أيضاً، لأجل محبوبيّة الستر والعفاف للنساء عند الشرع، كما لا يخفى.

وأمّا تصدّى المرأة جماعة النساء في النوافل ـ فمضافاً إلى ما عرفت سابقاً من قيام إجماع الخاصَّة على نفي مشروعيّة الجماعة في النوافل مطلقاً، إِلاَّ ما استثني من صلاة الاستسقاء ونحوها، التي قد ثبتت شرعيّتها عندنا ـ فإنّ حمل الأخبار المجوّزة على مثل صلاة الاستسقاء ونحوها، حملٌ للمطلق على الفرد النادر جِدّاً، بل لم يسمع ولم يُعهد إقامة الجماعة للنساء في مثل ذلک في التاريخ، كما أشار إليه سيّدنا الخوئي في مستنده في شرائط إمام الجماعة الصفحة 408.

والحاصل من جميع ما ذكرنا: أنّه يجوز اقامة صلاة الجماعة للنساء لكن مع الكراهة؛ أي أنّها تكون أقلّ ثواباً من جماعة الرجال. وأمّا في النوافل فلا يجوز إِلاَّ فيما شرّعت جوازها في الشرع كالاستسقاء ونحوها، واللّه العالم.

 


[1] الحدائق، ج11 / 18(ص).
[2] مصباح الفقيه: ج16 / 321.
[3] الجواهر، ج13 / 344.
[4] فقه الرضا: ص124، وعنه في الحدائق الناضرة، ج11 / 1(ص)8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo