درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: هذه مجموع الأخبار التي تدلّ على الجواز في الفريضة والنافلة
أقول: هذه مجموع الأخبار التي تدلّ على الجواز في الفريضة والنافلة. وفي قِبال ذلک جملة أخبار تدلّ على المنع في الفريضة دون النافلة :
منها : صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبداللّه(ع): «عن المرأة هل تومّ النساء؟ قال(ع): تومّهنّ في النافلة، فأمّا في المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ»
.
ومنها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال: إذا كُنَّ جميعاً أمّتهن في النافلة، وأمّا المكتوبة فلا، ولا تتقدّمهنّ ولكن تقوم وسطاً منهن»[1]
.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال: «قلت له: المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا، إِلاَّ على الميّت، إذا لم يكن أحدٌ أَولى منها، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصَّف فتكبِّر ويكبّرون»[2]
.
ومنها : رواية الحلبي، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «تؤمّ المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطاً بينهن، ويقمن عن يمينها وشمالها، تؤمّهنّ في النافلة، ولا تؤمّهنّ في المكتوبة»[3]
.
أقول: بعدما وقفنا على هذه الأقوال الثلاثة في إمامة المرأة، وهي أقوال مختلفة ومتضاربة فيما بينها، فلابدَّ حينئذٍ من بيان مقتضى الجمع بينها.