< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء

 

قوله 1: ويجوز أن تؤمّ المرأة النساء (1).في بيان حكم جواز إمامة المرأة وعدمها

(1) هذه المسألة من المسائل الخلافية، وفيها أقوال ثلاثة :

القول الأوّل: القول بالجواز مطلقاً، أي يجوز إمامتها للنساء في الفريضة النافلة كصلاة الاستسقاء ونحوها، وهذا هو المشهور، بل عن غير واحدٍ دعوى الإجماع عليه، بل في «الرياض» أَنَّ عليه عامّة مَن تأخّر، بل في «الخلاف» و«التذكرة» وعن «الغُنية» و«إرشاد الجعفريّة»، وظاهر «المعتبر» و«المنتهى» الإجماع عليه.

القول الثاني: القول بعدم الجواز مطلقاً، في الفريضة والنافلة، كما هو إحدى الحكايتين عن الجُعفي والمرتضى وابن الجُنيد، وهو أضعف الأقوال.

القول الثالث : القول بالتفصيل بين الفريضة بالمنع، وبين النافلة بالجواز، وهو المحكي عن أبي عليّ، وعَلَم الهُدى، والجُعفي، ونفى عنه البأس في «المختلف»، ومالَ إليه في «المدارک»، واختاره المولى الأعظم في «شرح المفاتيح» على الظاهر، مستظهراً له أيضاً من الكليني والصدوق، لاقتصارهما على ذِكر الأخبار المشتملة على هذا التفصيل، مع ضمّ تعهده، كصحاح سليمان بن خالد، وهشام، وزرارة.

هذه هي الأقوال في المسألة.

وأمّا بيان الأدلّة الدالّة على الجواز مطلقاً: ـ مضافاً إلى دعوى الإجماع، أو لا أقلّ من الشهرة العظيمة على ذلک ـ وجود قاعدة الاشتراک الثابتة بالإجماع وغيره، ولا يقدح كون الخطاب في الإطلاقات بصورة الذكورة، لو سلّم كون جميعها كذلک، إذ بناء الشارع في الأخبار كان كذلک؛ لأجل حفظ الستر والحجاب للنساء، وكون المراد من الذكور في الخطابات هو الإنسان، الأَعَمّ من الذكور والإناث، إِلاَّ ما قام فيه القرينة على التعيين، كما لا يخفى، ولذلک ورد في أخبار باب الشكوک التعبير بأنَّ (الرجل إذا شکّ بين الاثنين والثلاث)، مع أنّا نعلم عدم اختصاص هذا الحكم بالرجال فقط.

وكذا دلالة بعض الأخبار بالصراحة على الجواز :

منها: خبر موثّقة سماعة، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: لا بأس به»[1] .

 

ومنها: موثّقة ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللّه(ع): «أنّه سأله عن المرأة تؤمّ النساء؟ قال: نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدّمهنّ»[2] .

 

ومنها : خبر الحسن بن زياد الصيقل، قال: «سُئل أبو عبداللّه(ع) كيف تُصلّي النساء على الجنائز، إذا لم يكن معهنّ رجل؟ قال: يقمن جميعاً في صفٍّ واحد، ولا تتقدّمهنّ امرأة، قيل: ففي صلاة المكتوبة أيومّ بعضهنّ بعضاً؟ قال(ع): نعم»[3] .

 

قال سيّدنا الخوئي في «مستند العروة» بعد نقل الحديث: (فإنَّ طريق الصدوق إلى الصيقل وإنْ كان صحيحاً، لكن الرجل نفسه لم يوثّق)[4] .

 

أقول: لا يخفى ما فيه؛ لأنَّ الشهرة أو الإجماع يعدّان جابرين لضعفه ومؤيّدة بأخبار أُخَر دالّة على الجواز.

ومنها: خبر عليّ بن جعفر المرويّ في كتاب «قُرب الإسناد» عن أخيه(ع)، قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع. وسألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال: لا، إِلاَّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها»[5] .

 

فإنَّ هذه الرواية رغم أنّها تتحدّث عن حدّ رفع الصوت في القراءة، إِلاَّ أنّه يظهر منها أنّ جواز إمامة المرأة قضيّة مفروغ عنها، حيث يسئل مع فرض الجواز عن حَدّ رفع الصوت كما لا يخفى.

ومنها: أي من جملة الأخبار الدالّة على الجواز، ما عن الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه(ع)، قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة؟ قال: قدر ما تسمع»[6] .

 

ومنها: خبر علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي(ع)، قال: «سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع»[7] .

 

والمنساق من هذه الأخبار إرادة الفريضة التي يعمّ بها البلوى، ومورد للابتلاء، دون مثل صلاة الاستسقاء ونحوها من النوافل، التي يجوز الاجتماع فيها، قد لا يتّفق ابتلاء النساء بها كما هو واضح.

ومنها: أي ومن جملة الأخبار التي استدلّ بها هنا، الخبر النبويّ المروي في كتب الفروع لأصحابنا، مستدلّاً به على المطلوب، وهو: «أَنَّ النَّبيّ (ص) أمرَ أُمّ

ورقة أن تؤمّ أهل دارها، وجعل لها مؤذِّناً» .

 

والظاهر منه الإمامة في الفريضة، كما يُوْمي إليه من جَعْل المؤذِّن لها دون النافلة.

 


[1] مستند العروة، ج5 ص403.
[2] الوسائل، الباب31 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 3.
[3] الوسائل، الباب20 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[4] الوسائل، الباب31 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1.
[5] مثل تذكرة الفقهاء 4 / 285 المسألة 566 وغيرها.
[6] سنن أبي داود 1 / 162، السنن الكبرى للبيهقي 3 / 130 وغير ذلک.
[7] ـ (4) الوسائل، الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 12 و 3 و (ص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo