درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: بل يمكن الاستدلال لذلک بالأخبار الواردة في النّهي عن صلاة الرجل وبحذائه
نعم، على القول بالكراهة ـ لا الحرمة ـ كما هو مختار بعضٍ كالمحقّق الهمداني، لا يخلو الاستدلال بهذه الأخبار، لإثبات عدم جواز إمامة المرأة ومنعه، عن إشكال، كما قرّره هنا بقوله :
(لما عرفت في مبحث الوضوء بالماء المُسخّن بالشمس من كتاب الطهارة، من أَنَّ اشتمال العبادة على جهة مقتضية لكراهتها، غير مانعة عن صحّتها ووقوعها عبادة)[1] . انتهى كلامه.
فإن أراد بذلک بأنّ وجود الكراهة يكون لخصوصيّةٍ خاصّة مثل خصوصيّة كراهة إتيان الصلاة في الحمّام، فإنّ ذلک لا يوجب عدم وقوع العبادة صحيحة؛ لأنَّ الكراهة ليست إِلاَّ لأجل تلک الخصوصيّة، لا لأصل الصلاة، حتّى يستفاد منها عدم الجواز هكذا يكون في المقام. وكلامه لا يخلو عن جودة.
ورغم هذا كلّه فقد قال صاحب «الجواهر» بعد ذلک: (ومع ذلک فللتأمّل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجالٌ، إِلاَّ أنّا في غنية عنه بما عرفت)[2] ، ومراده
القول بالحرمة كما عليه المشهور.
كما أنّه أيضاً يعدّ من المؤيّدات، ما ذكره صاحب «مصباح الفقيه»: (من الأخبار المستفيضة الآتية، التي وردت في إمامة المرأة للنساء، فإنّها بأسرها مشعرة سؤالاً وجواباً بالمفروغيّة عن عدم جواز إمامتها للرجال، هذا كلّه مع قصور إطلاقات أدلّة الجماعة عن إثبات جواز إمامتها حتّى للنساء، فضلاً عن الرجال، كما لا يخفى على المتأمِّل). انتهى كلامه[4] .