< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بل يمكن الاستدلال لذلک بالأخبار الواردة في النّهي عن صلاة الرجل وبحذائه

 

أقول: بل يمكن الاستدلال لذلک بالأخبار الواردة في النّهي عن صلاة الرجل وبحذائه، أو بين يديه، امرأة تُصلِّي، خصوصاً إذا قلنا بحرمة المحاذاة أو التقدّم، مع أنّه من الواضح أنَّ من لوازم الإمامة، تقدّم الإمام، أو لا أقلّ من المحاذاة.

نعم، على القول بالكراهة ـ لا الحرمة ـ كما هو مختار بعضٍ كالمحقّق الهمداني، لا يخلو الاستدلال بهذه الأخبار، لإثبات عدم جواز إمامة المرأة ومنعه، عن إشكال، كما قرّره هنا بقوله :

(لما عرفت في مبحث الوضوء بالماء المُسخّن بالشمس من كتاب الطهارة، من أَنَّ اشتمال العبادة على جهة مقتضية لكراهتها، غير مانعة عن صحّتها ووقوعها عبادة)[1] . انتهى كلامه.

فإن أراد بذلک بأنّ وجود الكراهة يكون لخصوصيّةٍ خاصّة مثل خصوصيّة كراهة إتيان الصلاة في الحمّام، فإنّ ذلک لا يوجب عدم وقوع العبادة صحيحة؛ لأنَّ الكراهة ليست إِلاَّ لأجل تلک الخصوصيّة، لا لأصل الصلاة، حتّى يستفاد منها عدم الجواز هكذا يكون في المقام. وكلامه لا يخلو عن جودة.

اللّهمَّ إِلاَّ أن يدّعى : ـ كما ادّعاه صاحب «الجواهر» ـ بأنَّ الكراهة منافيةٌ للجماعة المعلوم استحبابها، وإرادة الأَعَمّ من المصطلح فيها والأقلّ ثواباً لا شاهد لها، ويحتمل إرادة الأقلّ ثواباً منها في الجماعة والفرادى، لكون مرجعها فيهما للصلاة.

يدفعها: خروج التقدّم عن حقيقتها، فلا بأس بإرادة المصطلح منها في حال الصلاة، على معنى يكره التقدّم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة، وليس هذا كالقول بعدم منافاة كراهة التقدّم والمحاذاة، لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوّماتها ولوازمها، كما هو واضح.

ورغم هذا كلّه فقد قال صاحب «الجواهر» بعد ذلک: (ومع ذلک فللتأمّل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجالٌ، إِلاَّ أنّا في غنية عنه بما عرفت)[2] ، ومراده

القول بالحرمة كما عليه المشهور.

أقول : ثمّ تمسّک صاحب «الجواهر» في المقام بأُمور، كان المناسب لها أن تعدّ في عداد المؤيّدات على المورد؛ من: (السيرة، والطريقة المستمرّة في الأعصار والأمصار، إذ لو اتّفق ذلک ولو يوماً لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار، ومطلوبيّة الحياء منهنّ، والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار). انتهى كلامه[3] .

كما أنّه أيضاً يعدّ من المؤيّدات، ما ذكره صاحب «مصباح الفقيه»: (من الأخبار المستفيضة الآتية، التي وردت في إمامة المرأة للنساء، فإنّها بأسرها مشعرة سؤالاً وجواباً بالمفروغيّة عن عدم جواز إمامتها للرجال، هذا كلّه مع قصور إطلاقات أدلّة الجماعة عن إثبات جواز إمامتها حتّى للنساء، فضلاً عن الرجال، كما لا يخفى على المتأمِّل). انتهى كلامه[4] .

 


[1] مصباح الفقيه، ج16 / 313.
[2] الوسائل، الباب20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.
[3] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
[4] الوسائل، الباب25 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo