< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة

 

الفرع الثاني عشر : هل يجوز التعاكس، بمعنى صيرورة الإمام مأموماً بِمَن ائتمّ به فيما لا يحسنه هو، وكان يحسنه المأموم، حتّى يتحقّق بذلک انتقال الإمام مأموماً فيما لا يحسنه من القراءة أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (قد يظهر من «التذكرة» أوّلهما، أي الجواز، ومن «الذكرى» ثانيهما، أي عدم الجواز، والثاني أقرب إن أُريد الانتقال من الإمامة إلى المأموميّة وبالعكس)[1] .

أقول: ولعلّ الوجه هو ما عرفت منه ومنّا من أَنَّ العبادات توقيفيّة، فلا يجوز التصرّف والانتقال فيها، إِلاَّ بما ورد من الشرع ذلک، وهو الأصل، والتبديل خلافه، كما أنّه الأقرب الى الاحتياط أيضاً، فليتأمّل.

الفرع الثالث عشر : الأخرس كالاُمّي في كثيرٍ من الأحكام المتقدِّمة، فلا يجوز ائتمام القارئ به، ويجوز ائتمام مثله به كالاُمّي، ولا يبعد جريان أحكام الأُمّي فيه، فيجوز الائتمام للقاري به في غير محلّ تحمّل القراءة، فضلاً عن الأُمّي، بل في «التذكرة» و«الذكرى» وغيرهما جواز ائتمام الأُمّي به محلّ القراءة على أحد الوجهين :

والمسألة ذات قولين :

قولٌ: بالجواز كما عن «المنتهى» وجعله أقرب.

وقولٌ : بالمنع، لا لعدم تحمّل القراءة، بل لنقصان صلاته بعدم التكبير الَّذي هو أحد الأركان.

أقول: ولا يخفى ما في كلامه؛ لوضوح أنّه لا فرق في الجواز وعدمه بين التكبير وغيره بالنسبة إلى ذلک، فإن أجزنا واكتفينا بقراءة الأخرس، فحينئذٍ لا فرق في ذلک بين التكبير وغيره. وكيف كان هو داخلٌ تحت الكلّيّة المزبورة التي عرفت أنّها محلّ البحث والمنع.

قال صاحب «الجواهر» مستدركاً: (نعم، يتّجه المنع هنا لأصالة عدم سقوط القراءة عن الأُمّي، بتحريک الأخرس لسانه، بعد انصراف إطلاق الأدلّة إلى غيره، وكونه أُمّياً لا يصيّره بمنزلة الأخرس الَّذي لا يستطيع الكلام)[2] .

قلنا : يظهر من ذلک أَنَّ الأُمّي ليس مثل الأخرس؛ لوضوح أنّه يؤدّي الكلام ملحوناً بخلاف الأخرس، حيث لا يقدر على تلفّظ الحروف إِلاَّ بتحريک لسانه، والفرق واضح.

كما يؤيّد المنع أيضاً ما هو المروي عن «دعائم الإسلام»، عن عليّ(ع) قال : «لا يؤمّ الأخرس المتكلِّمين» ، إذ لا ريب في اندراج الاُمّي في المتكلِّمين.

 

وبملاحظة ما ذكرنا يظهر أنّ القول بالمنع هو الأحوط في القراءة وغيرها، مؤيّداً بما قد ذكرناه مراراً من أنّ العبادات تعدّ أمراً توقيفيّاً منوطاً بإجازة الشارع، وهي مفقود في المقام كما لا يخفى.

قد يتوهّم: ممّا جاء في رواية «دعائم الإسلام» المنع من إمامة الأخرس للمتكلّمين، حتّى لمطلق ائتمامه به منه، ولو في غير القراءة، فيلزم الإشكال في مطلق الائتمام لا في خصوص القراءة.

أجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّ دعائم الإسلام غير صالح للحجّيّة في نفسه، فضلاً عن أن يعارض إطلاق أدلّة الجماعة. نعم، لا ريب في أَنَّ الأحوط عدم الائتمام في ذلک، وفي جميع ما تقدّم، لقوّة احتمال إرادة النقص بذلک وبالاُمّيّة عن أصل الصلاحية لمنصب الإمامة للكامل، بل الشکّ كافٍ في مثل العبادة التوقيفيّة، واللّه أعلم) .

ونِعْمَ ما أفاد في التحرّز عن إمامة مثل ذلک، لعلوّ شأن الإمامة، كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر: ج13 / 335.
[2] ـ (4) الوسائل، الباب16 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 5 و 1 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo