< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة

 

الفرع الحادى عشر: قد ظهر من جميع ما بيّناه في هذه المسألة، فرع آخر ذكره صاحب «الجواهر»، وهو بناءً على القول بوجوب الاقتداء، فيما إذا فرض اقتداء الأُمّي بالاُمّي، مع فقد القارئ الَّذي يأتمّان به في مورد التساوي، فلا ينبغي التوقّف في صحّة الجماعة، حيث إنّ شرائط جواز الاقتداء قد تهيّأت لهما.

وأمّا مع الاختلاف، فيجوز ائتمام ذي الاُميّة السابقة بذي الاُمّيّة اللاحقة، إلى أن يصل إلى المحلّ الَّذي يحسنه فينفرد عنه؛ لما عرفت من وجوب مراعاة كلّ ما يجب عليه أن يراعى في صحّة الجماعة حينئذٍ، من غير فرق في ذلک بين الفاتحة والسورة، من حيث القراءة، في الجواز وعدمه، كما لا فرق في ذلک بين كون الفاتحة هو الأكثر أو الأقلّ.

هذا هو المختار عندنا، وعند صاحب «الجواهر»، بل لعلّ هذا هو المستفاد من كلمات الفقهاء في المسألة، ولذلک قال صاحب «الجواهر»: (وما سمعته من «الذكرى» وجوهٌ اعتباريّة، لا تصلح أن تكون مدركاً للأحكام الشرعيّة، خصوصاً مع ملاحظة إمكان تنزيل جميع كلماتهم على ما ذكرنا، بل لعلّه الظاهر للمتَصّفح المتأمِّل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo