< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة

 

وأمّا مع اختلافها، بأن كان أحدهما يُحسن الفاتحة والآخر السورة، ففي «المدارک» تبعاً للتذكرة و«الذكرى»: (جاز ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السّورة).

أقول: هذا الكلام على إطلاقه لا يخلو عن إشكال؛ يعني يُشكل قبول جواز الائتمام حتّى مع السورة الملحونة، نظراً إلى عدم وجود الإجماع على وجوبها بمثل الفاتحة؛ لوضوح أَنَّ جواز إسقاط السّورة في بعض الأحيان، كضيق الوقت ونحوه، دون الفاتحة، لا يوجب رفع اليد عن القواعد المتداولة بين الفقهاء، من لزوم رعاية ما هو الواجب عليه من الإتيان بما يمكن الاكتفاء به.

ثمّ يجوز ذلک إن أرادوا من الائتمام به إلى الوصول إلى السورة فينفرد؛ لما قد عرفت أنّه لا دليل على سقوطها، أي بالناقص منها مع تمكّنه من قراءتها صحيحة؛ بناءً على أَنَّ السبب في عدم ائتمام القارئ بالاُمّي ذلک، كما هو مقتضى تعليلهم الحكم به.

وبالتالي فما عليه صاحب «الجواهر» يكون موافقاً مع القواعد، وهو مقبول عندنا.

الفرع التاسع: ومن ذلک يظهر حكم فرعٍ آخر في المقام، وهو الَّذي ذكره الشهيد في «الذكرى» تبعاً للعلّامة، بل وتبعه غيره في بعض الفروع؛ وخلاصة :

(لو كان أحسنَ أحدهما بعض الفاتحة، والآخر بعض السورة، فصاحبُ بعض الفاتحة يكون أَولى بالإمامة من الآخر، لما ثبت من عدم التفاوت من حيث الجواز وعدمه بين الفاتحة والسورة، لأجل ما عرفت من شمول التعليل لكلا الموردين.

ومثله في الإشكال ما لو فرض كون الآخر أحسن بكمال السورة، ففي ترجيح من يُحسن بعض الفاتحة نظرٌ، من حيث وجود الإجماع على وجوب ما يحسنه، ومن ناحية أُخرى زيادة الآخر عليه. وقال العلّامة بعده: (والأقرب هو الأوّل، وإن احتمل جواز إمامة كلّ منهما، لما قد عرفت من عدم الفرق في القراءة بين الفاتحة والسورة، من لزوم الرعاية كما لا يخفى .

إلى أن قال: ولو أحسنَ كلّ منهما بعض الفاتحة، فإن تساويا في ذلک البعض صحَّ اقتداء كلّ منهما بصاحبه، وإن اختلفا، فإنْ زاد أحدهما على الآخر جاز إمامة الناقص دون العكس، وإن اختلف محفوظاتهما لم يؤمّ أحدهما الآخر، لنقص كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر). انتهى كلام «الذكرى» على حسب نقل صاحب «الجواهر» عنه[1] .

الفرع العاشر: يجب التذكير الى أَنَّ مانعيّة الاُمّيّة للإمامة كانت من جهة تحمّل الامام القراءة خاصّة، وضمانها، كما يومئ ويدلّ على ذلک ملاحظة كلمات الفقهاء في ذلک، وإن أطلقوا الحكم به، لانصراف إطلاق أدلّة التحمّل إلى ذي القراءة الصحيحة، ولا أقلّ أنّ الشکّ في ذلک يقتضى ذلک احتياطاً.

فنتيجة ذلک: أنّه لو إئتمّ به حينئذٍ القارئ، فضلاً عن غيره، في غير محلّ تحمّل القراءة، كالركعتين الأخيرتين، أو في محلّها حيث يجوز للمأموم القراءة وقرأ، وقلنا بالاجتزاء بذلک، كما هو الظاهر اتّجهت الصحّة.في حكم جواز اقتداء الأُمّي بالاُمّي

ومثل هذا التوجيه والبيان يجري في الأذكار التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم، كأذكار الركوع والسجود، والتشهّد والتسليم، وتسبيح الأخيرتين، والعلّة في ذلک كلّها إطلاق الأدلّة السالم عن المعارض.

نعم، قد يتوهّم عدم الجواز بما لا منشأ له، ممّا يعتدّ به، من أَنَّ أُمّيّته أورثت نقصاً في صلاته، فلا يجوز الائتمام به مطلقاً، ولذلک ترى أَنَّ صاحب «الجواهر» بعد ذكر هذا التوهّم يقول: (وهو كما ترى). ونِعْمَ ما قال، إذ ليس لنا ما يدلّ على المنع حتّى في صورة المفروض كما لا يخفى.

 


[1] البحار، ج18 ص634 من طبعة الكمپاني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo