< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة

 

الفرع الثامن: قال صاحب «الجواهر» وادّعى أنّه ظاهر المتن وصريح غيره، بل قال لا أجد فيه خلافاً؛ جواز إمامته بمثله أو أنقص منه.

قلنا : حكمه فيما إذا فرض كون الجماعة منحصرة في هذا الإمام والمأموم الموصوف بما عرفت، ولذلک قال صاحب «الجواهر» بعده: (وهو جيّدٌ مع اتّحاد محلّ الاُمّيّة أو نقصانها في المأموم، ودليلها وجود إطلاق الأدلّة من الصلاة والجماعة).

991016وأمّا مع اختلافها، بأن كان أحدهما يُحسن الفاتحة والآخر السورة، ففي «المدارک» تبعاً للتذكرة و«الذكرى»: (جاز ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس، للإجماع على وجوبها في الصلاة بخلاف السّورة).

أقول: هذا الكلام على إطلاقه لا يخلو عن إشكال؛ يعني يُشكل قبول جواز الائتمام حتّى مع السورة الملحونة، نظراً إلى عدم وجود الإجماع على وجوبها بمثل الفاتحة؛ لوضوح أَنَّ جواز إسقاط السّورة في بعض الأحيان، كضيق الوقت ونحوه، دون الفاتحة، لا يوجب رفع اليد عن القواعد المتداولة بين الفقهاء، من لزوم رعاية ما هو الواجب عليه من الإتيان بما يمكن الاكتفاء به.

ثمّ يجوز ذلک إن أرادوا من الائتمام به إلى الوصول إلى السورة فينفرد؛ لما قد عرفت أنّه لا دليل على سقوطها، أي بالناقص منها مع تمكّنه من قراءتها صحيحة؛ بناءً على أَنَّ السبب في عدم ائتمام القارئ بالاُمّي ذلک، كما هو مقتضى تعليلهم الحكم به.

وبالتالي فما عليه صاحب «الجواهر» يكون موافقاً مع القواعد، وهو مقبول عندنا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo