< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة

 

الفرع الخامس : هو ما قرّره صاحب «الجواهر»[1] نقلاً عن عبارة «التذكرة»

حيث قيّد وجوب حضور الجماعة بالممكن له التعلّم، حيث يتّجه فيه الوجوب، مع فرض تقصيره لتكليفه حينئذٍ بالإتيان بالصلاة بقراءة غير صحيحة، فيجب عليه التعلّم إن أمكن أو الائتمام، فلو صلّى بدونهما بطلت صلاته، لأنّه ترک ما هو الواجب عليه، وهو الائتمام، حتّى ولو كان جاهلاً بوجوب ذلک، لأنّه جاهل مقصّر على ما فرض من إمكان التعلّم له أو حضور الجماعة، فلا يكون في تركه معذوراً كما لا يخفى.

بل أضاف صاحب «الجواهر» في ذيل ذلک بقوله: (ونحوه القاصر أيضاً بناءً على وجوب الائتمام عليه).

وهو غير بعيدٍ.

فيظهر من ذلک أَنَّ ما في «المدارک»: (من أنّه لا يبعد صحّة صلاة الأُمّي، مع جهله بوجوب الاقتداء، لعدم توجّه النّهي إليه المقتضي للفساد؛ في غير محلّه، كما هو مفروغ منه في غير المقام)[2] .

الفرع السادس: وممّا ذكرنا في تضاعيف البحث، يظهر جودة ما ذكره غير واحد من أصحابنا من الالتزام ببطلان الصلاة حتّى للإمام ليس للمأموم فقط، بل فيما لو فرض وجود القارئ المرضيّ الصالح للإمامة، أو يكون متمكِّناً من الائتمام بثالث قارئ، مع فرض كون الواجب عليه هو وجوب الائتمام بالقارئ الصحيح، فلا يكون هذا فرداً اختياريّاً من الصلاة، قائماً مقام الصلاة مع القراءة الصحيحة، فلا يجوز حينئذٍ عند التمكّن منه الاجتزاء بالصلاة مع القراءة الناقصة، أو الأبدال الاضطراريّة القائمة مقامها؛ لأنَّ جواز الاكتفاء والاجتزاء بالبدل، إنّما يكون فيما إذا لم يتمكّن من الإتيان بالمُبدّل منه كما هو ثابتٌ عند الفقهاء.

وإن شئت التوضيح أزيد من ذلک: فاليک كلام صاحب «مصباح الفقيه» حيث قال: (إنّ مقتضى عموم قوله(ع): «لا صلاة إِلاَّ بفاتحة الكتاب»، بعد أن علم بجواز إيكالها إلى مَن يأتمّ به، وقيام فعل الإمام مقام فعله في إسقاط هذا التكليف. عدم جواز الإخلال بها، بالاقتصار على القراءة الناقصة، أو غيرها من الأبدال الاضطراريّة، لدى التمكّن من الخروج عن عهدتها بهذا الوجه)[3] ، فلا يبقى وجه

للحكم بصحّة هذه الصّلاة.في نقل كلام صاحب مصباح الفقيه

أقول: هذا صحيح في الأصل، إِلاَّ أَنَّ المبنى على إطلاقه محلّ نظر، وقد تصدّى لذكره صاحب «مصباح الفقيه»، وأتمّ وأفاد في ذلک، ونحن نكتفي بذكر كلامه مع طوله لوجود الفائدة فيه، فانظر كلامه وهو مختارنا :

قال: (فإنّه إنْ تمّ فهو فيما إذا نشأ عجزه عن التقصير بترک التعلّم، حيث تنجّز في حقّه التكليف بالصلاة مع القراءة الصحيحة، مخيّراً في الخروج عن عهدتها بين الائتمام والمباشرة، فمع التمكّن من أحد الأمرين لا يسقط ذلک التكليف عنه إِلاَّ بفعله، وأمّا مع العجز عن التعلّم، فهو كالأخرس، لم يعتبر الشارع القراءة الصحيحة جزءً من صلاته، بل ما تمكّن منها، كما أنّه جعل إشارة الأخرس بمنزلة قراءته جزءً من صلاته، فإذا ائتمّ بغيره يقوم قراءة الغير مقام القراءة المطلوبة منه في إسقاط ما وجب عليه، لا القراءة الصحيحة التي لم يُكلّفه اللّه بها.

و إلى ما ذكرناه من أَنَّ الشارع لم يعتبر القراءة الصحيحة جزءً من صلاة العاجز، حتّى يتكلّف في الإتيان بمُسقطه ـ أُشير في رواية مسعدة بن صدقة، المرويّة عن «قُرب الإسناد» ـ قال: «سمعتُ جعفر بن محمّد(ع) يقول: إنّک قد ترى أنّ المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلک الأخرس في القراءة في الصَّلاة والتشهّد، وما أشبه ذلک، فهذا بمنزلة العُجْم، والـمُحرم لا يُراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح»[4] .

ويؤيّده أيضاً الروايات الواردة في بيان تكليف العاجز عن القراءة، مثل صحيح عبداللّه بن سنان، قال: «قال أبو عبداللّه(ع): إنّ الله فرض من الصَّلاة الركوع والسّجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لايحسن أنْ يقرأ القرآن، أجزأه أنْ يُكبِّر ويُسبِّح ويُصلّي»[5] .

 

وخبر السكوني عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصَّلاة، تحريک لسانه وإشارته بإصبعه»[6] .

 

هذا مع ما في لزوم الائتمام على العاجز من الحرج والضّيق، المنافي لسهولة الملّة وسماحتها، كما لا يخفى). انتهى كلامه رفع مقامه[7] . فروع من لا يحسن القراءة في الفاتحة أو السورة

 

أقول: لا يخفى على العارف المطّلع، والواقف على حيثيّات، المسائل الفقهيّة حسن المطالب المذكورة، والأدلّة المزبورة، لإثبات كلّ مورد بما هو حقّه.

الفرع السّابع : المراد بالاُمّي هنا مَن لا يَحسُن القراءة الواجبة أو أبعاضها، كما صرّح به بعضهم، بل في «الرياض» قال: (لا خلاف يُعرَف بينهم في أنّه من لا يَحسن قراءة الحمد أو السّورة أو أبعاضها ولو حرفاً أو تشديداً أو صفة ولا بأس به وإن كان مخالفاً للمعنى اللّغوي، إذ ليس في روايات المقام له أثر).

أقول : ثبت ممّا ذكرنا في اثناء البحث عدم كفاية الملحون الَّذي يصدق في العرف لحناً، بأيّ وجهٍ كان، كما هو مقتضى القاعدة، بأن لا يكتفى باللّحن مع إمكان الإتيان بالفصيح، مباشرةً أو بالتسبيب مثل الائتمام، اللّهمَّ إِلاَّ أن يرد دليل يدلّ على كفاية البدل الاضطراري، كما ورد في حقّ الأخرس، كما أُشير إليه في الفرع السابق.

ولا فرق في عدم الكفاية بصدق الملحون في اللفظ أو في الإعراب أو في بعض المتعلّقات المربوطة بالجملة من التشديد والسكون وغير ذلک، لا سيّما إذا كان منشؤه التحريف في الكلمات والألفاظ، كلّ ذلک لأجل أَنَّ المطلوب الشرعي أوّلاً وبالذّات هو الصحيح دون غيره، كما هو واضح.

 


[1] الوسائل، الباب5(ص) من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 2؛ قرب الإسناد: ص23، وسائل الشيعة: ج6 / 136 أبواب تكبيرة الإحرام ب5(ص) ح2 (7552).
[2] الوسائل، الباب3 من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث 1؛ التهذيب: ج2 / 147 ح33.
[3] الوسائل، الباب2(ص) من أبواب الإحرام، الحديث 1؛ الكافي: ج3 / 315 ح17.
[4] مصباح الفقيه، ج16 / 308.
[5] الجواهر، ج13 / 333.
[6] الجواهر: ج13 / 334.
[7] الجواهر: ج13 / 335.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo