درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع مرتبطة بحكم الائتمام في حالات مختلفة
قد يقال بعدم وجود الفرق بين ما يوجد المُحسن في القراءة وعدم وجوده، فلا بأس حينئذٍ بذكر كلام صاحب «المستند» لسيّدنا الخوئي؛، حيث قال :
(وعلى تقديرٍ، أي سواء قلنا بالجواز أم لا، مع الاتّحاد أو مع الاختلاف، فلا فرق في ذلک بين وجود الإمام المُحسن وعدمه، وإن ذكر في المتن أَنَّ الاحتياط لا يترک مع وجوده، إذ وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة، بعد فرض عدم وجوب الجماعة، حتّى مع عجز المأموم عن القراءة، كما اعترف 1 به في أوائل فصل الجماعة، وقلنا هناک إنّ الجماعة مستحبّة مطلقاً، وإنْ كان المأموم عاجزاً والإمام المحسن موجوداً؛ لأنَّ للصلاة الصحيحة بَدلين عَرضيّين: الجماعة، والقراءة الناقصة، فلا يتعيّن أحدهما مع التمكّن من الآخر، فإذا لم يكن الحضور للجماعة واجباً في حدّ نفسه، فلا فرق إذاً في الحكم المزبور بين وجود الإمام المُحسن وعدمه، فإن قلنا بصحّة الائتمام، صحَّ مطلقاً، و إِلاَّ فسد مطلقاً). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .
ولعلّ مقصود القائل أنّ المجعول من ناحية الشارع في عرض واحد، هو فردان من الصلاة؛ إمّا الإتيان بالقراءة الصحيحة مباشرةً أو تسبيباً، أو بالملحون لمن لا يقدر على أداء الفصيح، وكان الشارع قد جوّز إمامة اللّاحن للغير كما جوّزها لنفسه، وكانت الجماعة كلا فرديه مستحبّاً، لأنَّ الصلاة مجعولة بالجعل الأوّلي على كلا قسمين، فأيّهما امتثل كان كامتثال أصل الصلاة، وإثبات هذا من الأدلّة الواردة في صلاة الجماعة لا يخلو عن إشكال، ولأجل ذلک نشاهد أَنَّ بعض الفقهاء حكم بالفتوى أو الاحتياط الوجوبي بوجوب الرجوع إلى المحسن إن أمكن، وأن لا يكتفى باللّاحن، والأمر عندنا أيضاً كذلک.