< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقد ثبت في حقّ العاجز/ بمقتضى الدليل الثانوي/

وبالجملة: فقد ثبت في حقّ العاجز ـ بمقتضى الدليل الثانوي، وإن كان على خلاف القاعدة الأوّليّة ـ قيام الناقص مقام الكامل وبدليّته عنه، ومن المعلوم أَنَّ هذا مشترکٌ بين الإمام والمأموم، بعد فرض عجزهما معاً، فكلُّ واحدٍ من الإمام والمأموم مكلّفٌ بالمقدار الَّذي يُحسن منها، وأنّه يجتزئ هذه القراءة الناقصة عن الصحيحة الكاملة الثابتة في حقّه، لكن الاجتزاء بها عن الصحيح الثابت في حقّ الغير بحاجة إلى دليلٍ مفقود في المقام.

وبالنتيجة : غاية ما ثبت بدليل البدليّة، إجزاء الناقص من كلّ شخص عن كامل نفسه، وأمّا إجزائه عن كامل غيره فلا دليل عليه، ومقتضى الأصل عدم الإجزاء، فلا يمكن القول بأنَّ الناقص من الإمام، يقوم مقام الكامل المطلوب من المأموم كي يصحّ الايتمام. نعم، يقوم مقام الكامل عن نفس الإمام كما عرفت.

وعليه، فجواز الائتمام حتّى مع الاتّحاد في المحلّ مشكلٌ، فضلاً عن الاختلاف، وأمّا القطع الخارجي بجواز اقتداء كلّ مساوٍ بمساويه، فلم نتحقّقه، وإن ادّعاه صاحب «الجواهر» 1، وعهدته على مدّعيه، بعد عدم مساعدة الأدلّة عليه، فإنَّ المأموم وإن كان لا يزيد على الإمام بشيءٍ، لكن لم يثبت بدليّة قراءة الإمام عن قرائته)[1] ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه، مع إضافة منّا في الجملة، ولقد أجاد

فيما أفاد، وأتى بشيء جيّدٍ من حيث القاعدة والأدلّة، كما لا يخفى على المتأمِّل في المسألة وكلامه؛.

أقول : قد يُدّعى أَنَّ اجتزاء اللّاحن بقراءته لدى عجزه عن الإتيان بالقراءة الصحيحة، لم يكن من باب قاعدة الميسور، حتّى يقال إنّه لا يكفي صحّة العمل إِلاَّ لنفس العاجز دون غيره، بل كانت قراءته بالمقايسة إليه بملاحظة عجزه، وتعدّ في العرف مصداقاً حقيقيّاً لماهيّة المأمور به بنوعٍ من المسامحة العرفيّة، ولذا يفهم وجوبها من إطلاق الأمر بقراءة الفاتحة مثلاً، بشهادة العرف، من غير توسيط قاعدة الميسور، ولازم هذا التقرير أنّ القراءة الواجبة على العاجز، ليس إلاَّ الَّذي هو قادرٌ عليها. ويتعامل مع قراءته كقراءة الإنسان الصحيح في العرف من جميع الجهات، حتّى قيامه مقام الإنسان الكامل والإمام اللّاحن، وحينئذٍ تكون امامته للجماعة كافية ومجزيه من دون حاجة لتصحيحها الى الاستناد إلى قاعدة الميسور.

وفيه: لا يخفى على المتأمِّل الدقيق، بأنّه يتوجّه عليه منع كون ما ينطق عليه اللّاحن مصداقاً حقيقيّاً لماهيّة الكلمة الملحونة، بل هو مصداق مسامحي عرفي، يصدق ويصحّ سلب اسمها عنه حقيقةً، واستفادة وجوبه من إطلاق الأمر بقراءة تلک الكلمة منشؤها مغروسيّة جريان قاعدة الميسور في مثلها في النفس، ولذلک قد يفهم من الإطلاق، وجوب الإشارة القائمة مقامها على الأخرس العاجز عن النطق، مع أنّه لا شبهة في عدم كون الإشارة مصداقاً حقيقيّاً للقراءة.

والحاصل من جميع ما ذكرنا: أَنَّ ما نسب إلى الشيخ في «المبسوط» وجماعة من المُتأَخِّرين، من تجويز إمامة اللّاحن بالمُتقِن، تمسّكاً بصدق اسم القراءة عليه ليس على ما ينبغي.

وكذا ما عن الحلّي في «السرائر» من تجويز ذلک، فيما إذا لم يكن اللّحن مغيّراً للمعنى لا مطلقاً، لا يخلو من النظر.

والأقوى عندنا ـ كما عليه المحقّق الهمداني في مصباحه ـ هو عدم الجواز في الموردين، فراجع كلامه في كتابه[2] .

 

وبالجملة: غاية ما ثبت بدليل البدليّة هو إجزاء الناقص عن كلّ شخصٍ عن كامل نفسه، وأمّا إجزائه عن كامل غيره، فلا دليل عليه، لو لم نقل بوجود دليل على العدم، كما هو مقتضى الأصل، فلا يمكن القول بأنَّ الناقص من الإمام يقوم مقام الكامل المطلوب من المأموم، كي يصحّ له الائتمام به، نعم يقوم مقام الكامل عن نفس الإمام كما عرفت.

وبالتالي، فجواز الائتمام حتّى مع الاتّحاد في المحلّ مشكلٌ، فضلاً عن الاختلاف فيه، و العلّة هو عدم وجود دليلٍ على ذلک، لو لم نقل وندّعي قيام الدليل على العدم، كما لا يخفى.

نعم، قد يظهر من كلام صاحب «الجواهر»؛ دعوى القطع الخارجي على جواز اقتداء كلّ مساوٍ بمساويه، ولعلّ الوجه في ذلک، هو عدم ما يوجب المنع فيما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما مثلان في محلّ النقص، حتّى لا يتوهّم فيه بدليّته عن الغير، فيقال إنّه ليس كذلک .

ولكن ثبت ممّامرّ أنّ جواز البدليّة عن الغير يحتاج إلى الدليل، والحال أنّه مفقودٌ، بل ربّما يدّعى وجود الدليل على خلافه، كما هو مقتضى الأصل، فإذاً مجرّد المماثلة بين الإمام والمأموم في النقص، لا يوجب إثبات البدليّة من كفاية قراءته عن قراءة المأموم، كما هو واضح.

فإذا عرفت الإشكال في البدليّة فيما إذا كان النقص متّحداً في الإمام والمأموم، ففي صورة الاختلاف يكون عدم الجواز أَوْلى وأوضح.

 


[1] مستند العروة، ج5 / 422.
[2] مصباح الفقيه: ج16 / 307.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo