< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: لا يجوز إمامة الأُمّي لِمَن حسن قرائته

 

قوله 1: ولا أُمّياً بِمَن ليس كذلک (1).لا يجوز إمامة الأُمّي لِمَن حسن قرائته

(1) قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلافٍ صريح أجده فيه، بل في «التذكرة» و«الذكرى»، وعن «العزيّة» و«إرشاد الجعفريّة»، وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه، مع التصريح في جملةٍ منها بعدم الفرق بين الجهريّة والإخفاتيّة في ذلک)[1] .

 

والدليل الأصلي في المسألة هو الإجماع، مضافاً إلى إمكان التمسّک بأصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم، المقتضي كون القراءة الصحيحة واجبة عليه لا مع اللّحن، مضافاً إلى انصراف إطلاق الأدلّة في الجماعة إلى غيره ـ أي إلى غير هذه الصورة من الجماعة ـ فالاجتزاء بمثل هذه الجماعة للمأموم لا يخلو عن تأمّل خصوصاً بالنسبة إلى القراءة.

بل قد يستدلّ على عدم الاكتفاء بقراءة الأميّ، بالروايات الدالّة على أَنَّ الإمام ضامنٌ لقراءة من خلفه، وأنّه: «يُجرءکَ قراءته»، وأنّ المأموم يَكِل القراءة إلى الإمام، وأنّ الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام، ليست مخصّصة لعموم قوله(ع): «لا صلاة إِلاَّ بفاتحة الكتاب». بل من باب أَنَّ الإمام يتحمّل القراءة عنه، ومع عجزه لا يتحقّق التحمّل، فتفسد صلاة المأموم، لخلوّها عن القراءة الواجبة مع قدرته عليها، وعدم تحمّل الإمام عنه.

 


[1] مستند العروة الوثقى: ج5 / 422.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo