< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عدم جواز ائتمام المُتقِن في القراءة بفاقده

 

الأمر الرابع: يظهر من كلام صاحب «الجواهر» عدم جواز ائتمام المُتقِن في القراءة بفاقده، وإن فرض تعذّر باقي الأركان على المتقن دون الفاقد، بل هو كان متمكِّناً من الأركان.

وعلّلوا هذا الحكم بأنّ الذي يتحمّل القراءة في الصلاة عن المأمومين، هو الامام المتقِن دون غيره. وهو كلام لا يخلو عن جَوْدَة.

الأمر الخامس: ولو فرض حدوث ما يوجب الجلوس للإمام مثلاً، وانفرد المأموم حاله ما لم يستنب غيره، فهل يصحّ ذلک أم لا؟

الظاهر هو الصحّة، لأنَّ حال الائتمام كان الإمام كاملاً ولا نقص فيه، فلا وجه لاحتمال البطلان.

إِلاَّ أن يقال: إنّه يعتبر في الصحّة لزوم الكمال في الابتداء والاستدامة معاً، فمع حدوث النقص في الأثناء، يوجب البطلان لولم ينفرد، لتحقّق النقص في الأثناء، الموجب لفقد الشرط.

فإنّه يقال: الكلام ليس في فترة حدوث النقص، بل في إثبات كيفيّة الشرطيّة؛ ولأجل ذلک نجد أنّ العَلّامَة صرّح في «التذكرة» بلزوم قصد الانفراد في الأثناء، قضيّة لشرطيّة الشرط في جميع الصلاة، والشرط يحصل مع قصد الانفراد.

أقول: وبذلک يظهر عدم تماميّة احتمال كون المَلاک في الشرطيّة، عدم تحقّق الفقدان في مجموع الصلاة من أوّلها إلى آخرها؛ لأنّه من الواضح أَنَّ ما هو المعتبر أن لا يتحقّق الائتمام حال كون الإمام ناقصاً، والحال أنّه هنا كذلک.

الأمر السادس: لو تجدّد للعاجز القدرة على القيام فقام، فهل يجوز للمأموم الائتمام به في بقيّة الصلاة أم لا؟ فيه وجهان :

تارةً: يُقال إنّه يعتبر في جواز الائتمام كون الإمام في جميع حالات الصلاة قادراً على الأفعال والأركان، بحيث لم يتحقّق للإمام في مجموع الصلاة العجز عنها، فاللّازم على هذا التقدير هو عدم جواز الائتمام به، لأنّه يصدق على هذه الصلاة أنّها صلاة قد تحقّق فيها العجز في الجملة.

وأخرى: يقال بأنَّ ملاک عدم جواز الائتمام في الصلاة، مختصٌ بحال نقصانه دون غيره.

أقول: الظاهر من الأدلّة الدالّة على ذلک هو الثاني، وعليه، فالأوجه عندنا جواز الائتمام في البقيّة بعد رفع المانع، وزوال العذر، وحصول القدرة فيه على القيام، وإن لم يكن جائزاً قبل زوال العذر.

الأمر السابع: لو علم المأموم من الأوّل بأنَّ الإمام عاجزٌ عن إتمام الصلاة قائماً، وأنّه لا يقدر على القيام إِلاَّ في الأُولتين، فهل يجوز له الائتمام به بانياً على أنّه لو عجز في الأثناء ينوي الانفراد حين عروض العارض، أم لا؟ فيه وجهان :

قال صاحب «مصباح الفقيه»: (أوجههما ذلک ـ أي الجواز ـ على تردّد، فيما لو علم بحصول العجز قبل إكمال ركعة)[1] ، وقال في موضعٍ آخر، في مسألة جواز

الائتمام مع العزم على أن ينفرد في بعض صلاته، (فإنّه يفهم بالتدبّر في أحكام الجماعة، والأدلّة الواردة في المسبوق، وفي ائتمام المتّهم بالمقصّر، والاقتداء في الرباعيّة بالثلاثيّة والثنائيّة، وشرعيّة صلاة ذات الرقاع، ونحو ذلک، كون مطلوبيّة الجماعة من قبيل تعدّد المطلوب، وعدم توقّف مطلوبيّتها في الركعة الأُولى مثلاً على بقائه مأموماً إلى آخر الصلاة)[2] . انتهى محلّ الحاجة من كلامه.

 


[1] مستند العروة الوثقى: ج5 / 420.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / ص306.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo