< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: ظاهر المتن وغيره، بل وصريح جماعة

 

الأمر الثاني : ظاهر المتن وغيره، بل وصريح جماعة، بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً كما في «الجواهر»، بل عن «التذكرة» و«الروض» و«نهاية الأحكام» دعوى الإجماع عليه؛ هو جواز إمامة القاعد بمثله، لإطلاق الأدلّة في الترغيب الى الجماعة، الشامل للمورد، وعدم وجود المعارض، عدا النبويّ المتقدِّم، وهو قوله (ص) بعد أن صلّى بهم جالساً في مرضه: «لا يَؤُمّن أحدٌ بعدي جالساً» ، المحمول على

إرادة أن لا يؤمّن أحد بعده من القائمين بالجالس، بقرينة المورد، لا المنع مطلقاً حتّى للمتساويين في النقص، كما هو موضع البحث في المقام، كما يؤيّد الجواز في المتساويين والمتماثلين في ما ورد في كيفيّة جماعة العُراة لمثلهم كما لا يخفى.

فكما لا إشكال في جواز الائتمام بالمماثل نقصاً وكمالاً، كذلک لا إشكال في الجواز أيضاً في ائتمام الناقص بالكامل، كالقاعد بالقائم، بلا خلافٍ أجده فيه أيضاً، والدليل عليه :

اطلاق الأدلّة، ودلالة خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «المريض القاعد عن يمين المصلِّي جماعة»[1] . حيث يدلّ على الجواز كما لا يخفى. في حكم لزوم قصد الانفراد مع تحقّق فَقْد الشرط في الأثناء

الأمر الثالث: ما إذا كانا ناقصين، واختلفت جهة النقص من الأعظم والأهون، مثل ما لو كان الناقص في أحدهما عجزه عن السجدة الواحدة، والآخر عن الركوع، فهل يجوز أن يأتمّ الفاقد للأهون بالفاقد الأعظم، من باب عدم رعاية ما هو الأَوْلى منهما، أم لا؟

قيل لا مانع من ذلک، وعلّلوه بأنَّ كلّ منهما مشتمل على النقصان، ولا اعتبار بالأعظم والأهون، بل الملاک هو فقدان أصل النقص، فإذا فرض وجود (النقص) في كلّ منهما، فلا فرق بين كون أحدهما أعظم أو أهون من الآخر أم لا، ولأجل ذلک أطلق الشيخ في «الخلاف» الحكم بجواز ائتمام القاعد بالمؤمي، مع كون المؤمي أعظم من القاعد.

لكن هنا قول ثانٍ، وهو أنّه لابدَّ من ملاحظة تقديم ما هو الأهون للإمامة، لأنّه أقرب بالكمال، فكان أَوْلى بالتقديم.

أقول: الحكم الثاني هو أَوْلى بالقبول، وأقرب إلى الاحتياط، لا سيّما مع كون العبادات توقيفيّة، فمراعاة ما هو الأقرب فيها، هو الأولى كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر: ج13 / 331.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo