< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الذي يتفرّع على البحث السابق

 

نعم، الذي يتفرّع على البحث السابق، بأنَّ ملاک عدم جواز ائتمام الكامل بالناقص لم يكن ملاكاً عاماً كليّاً، بل هو مختصّ بما هو نقصٌ في الأفعال أو الأركان، لا في المقدّمات من الطهارة والنجاسة، أو في إمامة الملحن والمُتقِن وأمثال ذلک، فبناءً عليه يجوز ائتمام المتوضّين بالمتيمّمين من ذوي التكاليف الاضطراريّة، كما يجوز ائتمام المكتسي العاجز عن الركوع والسجود والقيام بالعاري، لاندراجه حينئذٍ تحت ما دلّ على جواز إمامة الجالس بالجالس.

بل وهكذا بناءً عليه، يجوز الائتمام بِمَن يتعذّر عليه إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه، وذوي الجبائر، وغير ذلک.

بل وهكذا في المسلوس والمبطون، كما عن «الموجز» و«كشف الالتباس»، لإطلاق الأدلّة من غير معارض، بل قد نصّ في «الخلاف» على جواز ائتمام الطاهرة بالمستحاضة، كلّ ذلک يرجع إلى ما عرفت من أنّ المانع في ائتمام الكامل للناقص، هو الناقص في الأفعال دون المقدّمات، ولا أمر خارج عن الأركان.

نعم، قال صاحب في «الذخيرة»: (في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بِمَن لا يفتقر إليه قولان، والأحوط عندنا عدم الجواز).

وعلّق على كلامه صاحب «الجواهر» بقوله: (لا يخلو من نظر، إنّما البحث إن كان، ففي استفادة الكلّيّة المزبورة بالنسبة للأفعال أو الأركان منها، فإن ثبت إجماعٌ عليها كما هو قضيّة إرسالهم لها إرسال المسلّمات، أو شهرة معتدّ بها، يمكن دلالة تلک الأخبار بسببها، بحيث تحكم على إطلاق الأدلّة فذاک، و إِلاَّ كان للبحث فيها مجالٌ، بل قد يُومي نصّ كثيرٍ من الأصحاب، خصوصاً المتقدِّمين، على خصوص بعض أفرادها الواردة في الأدلّة، بل القليل منها من غير تعرّضٍ لها إلى عدم ثبوتها عندهم، إذ من الواضح أولويّتها بالذِّكر من بعض جزئيّتها المتفرّعة عليها). انتهى محلّ الحاجة .

 

وبالجملة: الذي أوجب الشکّ في المورد، هو عدم تعرّض المتقدِّمين له لو كان النّهي تحريميّاً، بخلاف ما لو كان تنزيهيّاً، كما لا يخفى.

أقول: بناءً على قبول عدم جواز ائتمام الكامل بالناقص في الأفعال أو الأركان، يتصوّر هنا وجوهٌ وأقسام، لابدَّ فيها من ملاحظة حالها من جهة وجود نقصان في الإمام دون المأموم :

الأوّل: ما لو كان الإمام في ابتداء الصلاة كاملاً، ولكن عرض عليه النقصان في الأثناء، وكان المأموم عالماً بذلک، فهل يجوز له الائتمام إلى زمان حصول النقصان، فينوي الانفراد حال عروض النقصان، أم لا يجوز ذلک، حتّى في الابتداء، لصدق عنوان (النقصان) عليه، وإن كان عروضه في الأثناء، إذ من المحتمل كون وصف النقص للإمام في مجموع الصلاة، ولو في الجملة، هو المانع عن كونه إماماً إذا علم المأموم ذلک الوصف عن الإمام. بخلاف ما لو قلنا بأنّه لا يجوز الائتمام به حال وجود النقص دون قبله، حيث يكون الامام كاملاً فيؤتمّ به، فإذا عرض عليه النقصان ينوي الانفراد؟ فيه وجهان.

الذي يظهر من كلمات الأعلام وتعليلاتهم، أنّ وجود النقص في الإمام هو المانع عن جواز الائتمام، فكأنّهم أرادوا من ذلک أَنَّ منصب الإمامة منصبٌ يقتضى الكمال والصحة والسلامة من العاهات الظاهرة في الإمام من أوّل الصلاة إلى آخرها إذا أراد الائتمام به.

نعم هذا لا ينافي مع ما إذا لم يكن المأموم عالماً بذلک من منذ بداية الصّلاة، ثمّ عرض له ذلک، فينوي الانفراد حين حصول النقص، فإنّه كان جائزاً، حيث لا يطلق عليه أنّه ائتمّ مع النقصان.

وعليه، يتفرّع منه عدم جواز الائتمام للكامل ابتداءاً بمن فرضه الصلاة قائماً، مؤمياً للركوع والسجود، ولا المكتسي العاجز عن القيام دون الركوع والسجود بالعاري؛ فعدم الجواز لو لم يكن أقوى، كان هو أحوط في الموارد التي عرفت كونها في الأفعال أو الأركان دون المقدّمات، ولذا قال صاحب «الجواهر» : (والتحقيق اتّباع ظاهر الدليل في كلّ مقام، ولعلّه يقتضي غالباً الثاني)[1] . والمراد

من الثاني هو عدم الجواز على حسب الترتيب الَّذي ذكره.


[1] و (2) مصباح الفقيه، ج16 / ص302 و 403.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo