< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وخلا المأموم عن ذلک السبب

 

وخلا المأموم عن ذلک السبب، لم يجز الائتمام من رأس، لأنَّ الائتمام هيئة اجتماعيّة، تقتضي أن تكون الصلاة مشتركةً بين الإمام والمأموم، وأنّ صلاة الإمام هي الأصل، وهذا متّفقٌ عليه)، انتهى[1] .في كون النقصان في الأفعال هو المانع عن الائتمام

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، ولا يرد عليه بما في «مصباح الفقيه» من الاحتمال: (بدعوى العموم في الإخلال بشيء من الأجزاء والشرائط الاختياريّة، ولو لم يكن له تعلّقٌ بصلاة المأموم، كما لو صلّى في ثوب نجس، أو لم يحسن بعض الأذكار الواجبة، ممّا عدا القراءة التي يتحمّلها عن المأموم، إلى غير ذلک من الشرائط والأجزاء التي لا ربطَ لها بصلاة المأموم، ولا يوجب الإخلال بها تغيير الصورة التي يجب على المأموم المتابعة فيها، فيشكل إقامة الدليل على مدّعاه، إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذه الكلّيّة، دعوى استفادتها من استقراء الموارد الجزئيّة، أو دعوى انصراف أدلّة الجماعة إلى الائتمام بِمَن لا تكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم، وكلتا الدعويان، ولا سيّما أُولاهما في حيّز المنع). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

 

لما ترى ظهور كلامه في ما يكون من قبيل الأفعال الواجب إتيانه، أو ترک واجبٍ أو فعل محرّمٍ كان للإمام دون المأموم، فلا يشمل ذلک بما لو كان الإخلال في مثل الثوب النجس الَّذي كان من الموانع، أو ترک شرطيّة الطّهارة عن الخبث وأمثال ذلک.

والحاصل: أَنَّ اللّازم في المتابعة هو الَّذي يكون أصله الإمام، وذلک في أفعال الصلاة الأصليّة كالركوع والسجود وغيرهما؛ لأنَّ الائتمام هيئة اجتماعيّة تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم، كما لا يخفى.

فتلخّص ممّا ذكرنا: أَنَّ الالتزام بالكلّية المزبورة، وهي المنع عن إمامة كلّ ناقص بِمَن هو فوقه في المرتبة من السّلامة، إذا كان نقصه موجباً للإخلال بالهيئة المعتبرة في الجماعة، ما لم يدلّ دليل خاصّ على جوازه، كما لعلّه المشهور، لا يخلو عن وجهٍ.

لا يقال : إنّ هذه الكلّيّة أى لزوم ملاحظة التطابق في الكمال بين الإمام والمأموم لو أُخذ بها، لزم منها أن لا يجوز اقتداء العاجز عن القيام بالإمام القائم، وكذا المأموم العاجز عن الركوع الَّذي يأتي بالإيماء بالسّالم، والالتزام بذلک مشكل.

لأنّا نقول: ـ مضافاً إلى أَنَّ الإجماع هو الدليل على الجواز ـ يمكن استفادة الجواز من قاعدة الميسور، كما هو المتعارف جريانها في جميع الموارد، حيث يصدق المتابعة على مثل ذلک بالضرورة.

مع إمكان التمسّک بالخبر المرويّ عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «المريض القاعد عن يمين المصلِّي جماعة»[3] .

 

حيث يدلّ على جواز ذلک، كما لا يخفى على المتأمِّل.

 


[1] الجواهر، ج13 / 322.
[2] الجواهر، ج13 / 330.
[3] و (3) الوسائل، الباب25 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo