< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: عدم جواز إمامة المضطجع بالقاعد

 

عدم جواز إمامة المضطجع بالقاعد، كما عليه الأشهر أو المشهور، بل قد يتفرّع عليه عدم جواز إمامة المضطجع على الجنب الأيسر بالمضطجع على الأيمن، وكذا إمامة القاعد المتمكِّن من القيام للركوع والسجود، بالقائم الموميّ، وفي المنع عن إمامة القائم المستند بالمستقلّ تردّدٌ، وكلّ ذلک لأجل وحدة الملاک والمناط فيها، خلافاً للمحكي عن الشيخ حيث اقتصر في المنع على موضع النصّ.

قال فخر المحقّقين في ذيل هذه المسألة، في كتابه المسمّى ب «ايضاح الفوائد»، عنواناً جامعاً في ذلک، واليک نصّ كلامه :

(الأصحّ عندي أنّه كلّ ما اشتملت صلاة الإمام على رخصةٍ في ترک واجبٍ أو فعل محرّمٍ، بسببٍ اقتضاها، وخلا المأموم عن ذلک السبب، لم يجز الائتمام من رأس، لأنَّ الائتمام هيئة اجتماعيّة، تقتضي أن تكون الصلاة مشتركةً بين الإمام والمأموم، وأنّ صلاة الإمام هي الأصل، وهذا متّفقٌ عليه)، انتهى[1] .في كون النقصان في الأفعال هو المانع عن الائتمام

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، ولا يرد عليه بما في «مصباح الفقيه» من الاحتمال: (بدعوى العموم في الإخلال بشيء من الأجزاء والشرائط الاختياريّة، ولو لم يكن له تعلّقٌ بصلاة المأموم، كما لو صلّى في ثوب نجس، أو لم يحسن بعض الأذكار الواجبة، ممّا عدا القراءة التي يتحمّلها عن المأموم، إلى غير ذلک من الشرائط والأجزاء التي لا ربطَ لها بصلاة المأموم، ولا يوجب الإخلال بها تغيير الصورة التي يجب على المأموم المتابعة فيها، فيشكل إقامة الدليل على مدّعاه، إذ غاية ما يمكن أن يستدلّ به لهذه الكلّيّة، دعوى استفادتها من استقراء الموارد الجزئيّة، أو دعوى انصراف أدلّة الجماعة إلى الائتمام بِمَن لا تكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم، وكلتا الدعويان، ولا سيّما أُولاهما في حيّز المنع). انتهى محلّ الحاجة من كلامه[2] .

 

لما ترى ظهور كلامه في ما يكون من قبيل الأفعال الواجب إتيانه، أو ترک واجبٍ أو فعل محرّمٍ كان للإمام دون المأموم، فلا يشمل ذلک بما لو كان الإخلال في مثل الثوب النجس الَّذي كان من الموانع، أو ترک شرطيّة الطّهارة عن الخبث وأمثال ذلک.

 


[1] الجواهر، ج13 / 322.
[2] الجواهر، ج13 / 330.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo