< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان حكم عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل

 

قوله 1: أن لا يكون قاعداً بقائم (1).في بيان حكم عدم جواز ائتمام الناقص بالكامل

(1) لا يخفى أَنَّ المشهور بين الأصحاب، بل لم يُنقل فيه خلافاً ممّن عادته نقل الخلاف، عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد، بل في «الخلاف» و«السرائر» و«التذكرة» و«كشف الالتباس» و«المفاتيح»، وظاهر «المنتهى» و«الغنية»، وظاهر «إرشاد الجعفريّة» دعوى الإجماع عليه، وعليه فالاجماع هو الدليل الأوّل على هذا الحكم.

مضافاً إلى أَنَّ الأصل أيضاً يقتضي ذلک، لأنَّ الذِّمَّة قد اشتغلت بالصلاة قطعاً، وهو يقتضي القطع بالفراغ، ولا يحصل ذلک إِلاَّ بالائتمام بالقائم.

مضافاً إلى أنه يتبادر لزوم امتثال الفعل التام غير الناقص من الإطلاقات.

وكذا مضافاً إلى صدور روايات مرسلة تفيد هذا الحكم في «الخلاف»، وهي :

الأولى: النبويّ المرويّ بين العامّة والخاصّة، أنّه (ص) بعد أن صلّى بهم جالساً في مرضه، فلمّا فَرَغَ، قال: «لا يؤمَّنَ أحدٌ بعدي جالساً»[1] .

 

فهذا الخبر ومن خلال نفسه الاستقراء في الأدلّة نستنتج بأنّ المعتبر عدم نقصان صلاة الإمام نفسه عن صلاة المأموم، وهذه قاعدة مهمة يمكن أن يستفاد من الخبر المذكور.

الثانية: خبر السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين :، قال: «لا يَوُمّ المقيّد المطلَقين، ولا صاحب الفالج الأصحّاء، ولا صاحب التيمّم المتوضّئين»[2] .

 

الثالثة: خبر محمّد بن مسلم، عن الشِّعبي، عن عليّ(ع)، قال: «لا يومَّ المقيّد المطلقين»[3] .

 

والتحقيق : الَّذي ينبغي أن يبحث عنه هنا، هل النّهي الوارد عن إمامة الناقص للتام السالم عن العاهات المقعدة، تحريميٌ، بأن لا يجوز ذلک، أو تنزيهيٌ فيفيد الكراهة؟

من جهة يلاحظ أَنَّ قدماء الأصحاب لم يتعرّضوا لاعتبار صفات الإمام، ولزوم عدم النقص فيها، رغم تعرّضهم لغيرها مما فيها الخلاف، مع أنّه لو كان النّهي فيها تحريميّاً، لكان الأولى أن يذكر في كتبهم ذلک.

مضافاً إلى أنّه قد نصّ ببعضهم على الكراهة، مثل صاحب «الوسيلة» و«الواسطة»، وكذا نُقل عن نجيب الدِّين في «الجامع» إطلاق كراهة إمامة المقيّد، بل وهكذا عقد الحرّ العاملي في «الوسائل» باباً سمّاه (كراهة إمامة الجالس القيّام وجواز العكس)، وممّا أوجب الطعن على صاحب «الوسائل» من صاحب «الحدائق» بقوله: (من غفلات صاحب «الوسائل»، تفرّده بالقول بالكراهة، مع إجماع الأصحاب على التحريم، وصراحة الخبر فيه بلا معارض).

مع أنّا نشاهد مخالفة الشيخ في «المبسوط» للقول بالتحريم، معتمداً من ذلک على إطلاق جواز ائتمام المكتسي بالعاري، ولعلّه كان لأجل وجود الإطلاق في الأدلّة مع وجود الضعف في سند تلک الأدلّة، بل وفي دلالتها على التحريم أيضاً، لو لم نقل بانجباره بما عرفت من نقل الإجماع، لو لم نقل كونه محصّلاً.

وكيف كان، لا يبعد دعوى عدم جواز إمامة الناقص للكامل، وذلک من خلال الاستقراء في الأدلّة، المؤيّدة بقاعدة الاشتغال المقتضي للقطع بالفراغ.

أقول: بعد ما أثبت الاستقراء في الأدلّة اعتبار أن يكون الإمام كاملاً من حيث الأفعال، ولم يكن ناقصاً في اعضائه، يتفرّع عليه موضوعٌ آخر، وهو :

 


[1] إيضاح الفوائد، ج1 / 154.
[2] مصباح الفقيه، ج16 / 2(ص)7.
[3] الوسائل، الباب25 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo