< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بأنّه لا يؤمن من إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً

 

السادس: بأنّه لا يؤمن من إخلاله ببعض ما يعتبر في الصلاة شرطاً أو شطراً.

السابع : هو عدم الائتمان به، لأجل عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر في صحّة الصلاة.

فهذه جملة أُمور تدلُّ على عدم الجواز.

وقولٌ: بالجواز، وهو كما عن الشيخ في «الخلاف» و«المبسوط»، حيث جوّز إمامة المراهق المميّز العاقل، مدّعياً عليه الإجماع في «الخلاف»، ومتمسّكاً بالموثّق كما يأتي، وعن السيّد المرتضى أيضاً موافقته في بعض كتبه، وعليه فلا بأس حينئذٍ بذكر الأخبار التي تدلّ على الجواز :

منها: خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «لا بأس أن يوذِّن الغلام الذي لم يحتلم، وأن يومّ»[1] .

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم، وأن يؤذِّن» .

 

ومنها: خبر موثّق سماعة، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «يجوز صَدَقة الغلام وعتقه، ويومّ النّاس إذا كان له عشر سنين»[2] .

وهذه جملة ما استدلَّ بها على الجواز.

ولكن أُجيب عن جميع ذلک :

فأمّا عن الإجماع أوّلاً: فمرهونٌ أوّلاً بمصير غيره من الأصحاب إلى خلافه، بل قد عرفت دعوى نهي «الخلاف» عن «المنتهى»، المُشعر بدعوى الإجماع عليه، بل بذهاب نفس الشيخ إلى خلافه في كتبه الثلاثة من تهذيبه ونهايته واقتصاده.

وأمّا عن الأخبار ثانياً: فمع ضعف سند بعضها، مع عدم الجابر لها، يمكن أن يناقش في دلالتها، بأن يقال: إنَّ نفي الاحتلام أعمّ من البلوغ، وبلوغ العشر من عدمه.

وثالثاً: بما عرفت من إعراض الأصحاب عنها، الموجب لوهن الأخبار عن المعارضة مع ما ذكر من الوجوه المؤيّدة لعدم الجواز.

مضافاً إلى أَنَّ رواية موثّقة سماعة الّتى جوّزت العتق والصدقة في الصّبى البالغ عشر سنين؛ تكون مخالفة لفتوى الكلّ، حيث إنّ القائل بالجواز لم يُحدّد بهذا الحدّ، بل ومخالف لفتوى المعظم المطابقة للأُصول والأدلّة، فيشكل الاعتماد عليها في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل، في مقابل ما عرفت من الأدلّة الدالّة على الجواز، فعلى هذا الأقوى عندنا ـ كما عليه المشهور المنصور ـ هو عدم الجواز، واللّه العالم.

وعن الشهيد في «الدروس» أنّه جوّز إمامته لمثله مطلقاً؛ أي في الفرائض والنوافل، ولغيره من النوافل فقط، واستقرب غير واحدٍ ممّن تأخّر عنه جوازه لمثله.

وقد قبله صاحب «مصباح الفقيه» حيث قال: (وهو لا يخلو عن وجه، لإمكان دعوى انصراف النّهي عن إمامته إلى إرادته للبالغين، فيكون حال إمامته لمثله حال سائر عباداته التي التزمنا بشرعيّتها له، وإن قلنا بخروجه عن منصرف أدلّتها، كما في الواجبات والمحرّمات، المعلوم عدم شمول أدلّتها له، بدعوى تنقيح المناط أو غيره من التقريبات المذكورة في محلّها)، انتهى كلامه[3] .

 

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد؛ لوضوح أَنَّ منصرف الأخبار الناهية عن إمامته كان للبالغين دون غيرهم، بل ربّما يمكن دعوى عدم جواز امامته حتّى للنافلة في البالغين، على مقتضى الانصراف المذكور، مضافاً إلى كونه موافقاً للاحتياط، كما لا يخفى، وقد تبعنا في هذا الحكم ما قاله صاحب «مصباح الفقيه» بأنّه: (وأمّا إمامته للبالغين في النافلة، فلا يخلو عن إشكال، إذ لا قصور فيما ذكرناه وجهاً للمنع عن إمامته عن شموله، فليتأمّل). انتهى[4] .

 


[1] و (2) مصباح الفقيه، ج16 / 2(ص)5.
[2] الوسائل، الباب25 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.
[3] الوسائل، الباب23 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام : ج3 / 27 ح6.
[4] الوسائل، الباب22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3؛تهذيب الأحكام:ج3/26(ص) ح(ص)3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo