< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان شرطيّة البلوغ في الإمام

 

قوله 1: والبلوغ على الأظهر (1).في بيان شرطيّة البلوغ في الإمام

(1) والأشهر بل المشهور، بل عليه عامّة مَن تأخَّر، بل في «الرياض» عن كتاب الصوم من «المنتهى» نفي الخلاف عنه.

أقول: بناءً على القول بعدم شرعيّة عبادات الصّبي فواضحٌ، ولذلک قطع صاحب «الجواهر» بعدم الجواز بناءً على التمرينيّة؛ لوضوح أنّه كيف يمكن الائتمام في العبادات الشرعيّة بما ليس شرعيّاً؟! فلا يحتاج ذلک إلى مزيد بيان، وعليه فالعمدة سَوْق الكلام إلى صورة كون عباداته شرعيّة، كما قد يظهر ذلک من إجراء بعض أحكام البالغين عليه، ومن أراد الاطّلاع عليه فبا مكانه الرجوع إلى حكم استحباب وقوف المأموم، إذا كان واحداً، إلى طرف يمين الإمام، حيث جرى هذا الحكم في حقّ الصّبي، ولذلک قال صاحب «المصباح» في ذيل هذه المسألة: (وأمّا على القول بالشرعيّة كما هو الأظهر)، حيث يفيد أنّ الشرعيّة أحسن عندهم كما هو الأمر كذلک.

فيقع الكلام في أنّه هل يجوز اقتداء البالغين بغير البالغين أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان :

قولٌ: بعدم الجواز، تمسّكاً بأُمور :

الأول: الأصل، ولعلّ المراد من الأصل هو أصالة الاشتغال، لأنَّ الشغل اليقيني يقتضي القطع بالفراغ، والائتمام بغير البالغ يوجبُ الشکّ بالفراغ، وعليه فالأصل يحكم بالعدم.

الثاني: دعوى انصراف الإطلاقات إلى المكلّفين، فلا يشمل غير البالغين.

والثالث: دعوى دلالة بعض الأخبار على عدم الجواز، وإنْ كان سنده ضعيفاً، ولكنّه منجبرٌ بفتوى الأصحاب وعملهم به.

منها: خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه 8 قال: «لا بأس أن يوذِّن الغلام قبل أن يحتلم، ولايومّ حتّى يحتلم، فإنْ أَمَّ جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه»[1] .

 

الرابع: بفحوى اعتبار العدالة، المتوقِّف تحقّقها على التكليف، فما لم يصل إلى حدّ التكليف لم يمكن العلم بحصوله، والحال أَنَّ إحراز العدالة في الإمام شرطٌ فيه، إِلاَّ أن يقوم الدليل على جواز إمامة غير البالغ للبالغين، مع أَنَّ اشتراط العدالة اشتراط لبلوغه لأنّها فرعه.

الخامس: بأنَّ صلاة غير البالغ ليست بفريضة، بل غايتها كونها نافلة، والائتمام بالنافلة خصوصاً في المفترض في غاية الإشكال .

 


[1] الوسائل، ج5 الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5؛ من لا يحضره الفقيه : ج1 /567 ح1567.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo