< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بناءً على أنّ الأصل يحكم بأنَّ ابن الزنا لا يصحّ أن يكون إماماً

 

بقي هنا فرعان :

الفرع الأوّل: بناءً على أنّ الأصل يحكم بأنَّ ابن الزنا لا يصحّ أن يكون إماماً، فهل يحكم بذلک لو كان الشخص مولوداً من أبوين يهوديّين لم يتزوجا بحسب شريعتهم، فيعدّ الولد ابن زنا، ثمّ استبصر وصار مسلماً، فهل تجوز إمامته مع كونه ابن زنا في دينه، أم لا يجوز له ذلک، لكونه يصدق عليه أنّه ابن زنا في دينه من جهة تعميم حكم ذلک، حتّى لِمَن كان خارجاً عن الإسلام؟ فيه وجهان :

فمن جهة أنّ ابن زنا المسلم إذا كان ممنوعاً، ففي اليهودي يكون المنع بطريق أَوْلى.

ومن جهة أخرى يحتمل أَنَّ ما نُسب الى النَّبيّ (ص) أنّه قال: «الإسلام يَجبُّ ما قبله»[1] . يوجب كونه غير ممنوع؛ قال صاحب «الجواهر» بعد ذكر هذا الوجه :

(وإن كان فيه تأمّل أو منع)[2] .

 

قلنا: لا إشكال في أنّه أحوط إن لم نقل بكونه أقوى.

الفرع الثاني : بعد ما ثبت أنّ الأصل الأوّل في كل مولود أنه ابن حلال وليس بابن زنا، ولازمه أن يكون ولد الشّبهة من جملة من يدخلون في صنف طهارة المولد شرعاً، كالمولود على الفراش، وإن تناولته الألسن، إِلاَّ أنّه لم يثبت شرعاً، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 8؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 2(ص)ـ 30ح16.
[2] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3؛ الكافي: ج3 / 376 ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo