< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: بأنَّ الفاضل قد جزم في باب الجمعة من تذكرته بالمنع

 

ولكن قال صاحب «الجواهر» بأنَّ الفاضل قد جزم في باب الجمعة من تذكرته بالمنع، معلّلاً له بإمكان عروضه حالة الصلاة، وبأنّه لا يؤمن من احتلامه حالة الجنون من غير شعور، فقد رويَ: «أَنَّ المجنون يُمني حالة جنونه»؛ ولنقصانه عن هذه المرتبة).

ثمّ استشكل عليه صاحب «الجواهر»، بقوله: (والجميع كما ترى، خصوصاً الثاني ـ أي قوله: (من احتلامه حالة الجنون من غير شعور) حيثُ أجاب عنه ـ بإمكان اندفاعه بعد تسليم اعتباره بالغُسل، دفعاً لمثل هذا الاحتمال، كما حكي عنه في «النهاية» الحكم باستحبابه له لذلک، بل والثالث أيضاً، ضرورة كون المانع النقص في الصلاة، لا مثل المرض في نفسه)[1] ، انتهى ما في الجواهر.

 

أقول: لعلّ وجه كلامه الذى قال فيه: (هو نقصانه عن هذه المرتبة)، إشارة إلى أنّ هذا المنصب وهو إمامة الجماعة منصبٌ خطيرٌ، يليق بأن يمنع عن التصدّى له مثل المجنون أدواريّاً، وإن فرض صحّة شمول الإطلاقات لمثله، ولا يخلو الكلام من وجاهة جِدّاً، كما يساعده الاعتبار أيضاً، واللّه العالم.

قوله 1: وطهارة المَولِد (1).في الأخبار الدالّة على عدم جواز إمامة ولد الزنا

(1) يعتبر في امام الجماعة أنْ يكون طاهر المولد، بمعنى أن لا يكون ابن زنا، وهو ممّا لا خلاف فيه على ما ادّعاه صاحب «الجواهر»، وكونه بالإجماع منقولاً إن لم يكن محصّلاً.

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى الإجماع كما عرفت ـ وجود أخبار دالّة على ذلک :

منها: صحيح زرارة، عن الباقر(ع)، قال: «لا يُصلينّ أحدكم خلف المجنون، و ولد الزِّنا»[2] .

 

ومنها: صحيح أبي بصير ـ أي ليث المرادي ـ عن الصادق(ع): «خمسة لا يؤمّوا الناس، وعدَّ منهم المجنون و ولد الزِّنا»[3] .

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع)، قال: «خمسة لا يؤمّون الناس، ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعةٍ: الأبرص والمجذوم وولد الزِّنا والأعرابي حتّى يهاجر والمحدود»[4] .

 

ومنها : خبر أصبغ بن نُباتة، قال: «سمعتُ أمير المؤمنين(ع) يقول: ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس: ولد الزنا، والمرتدّ، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف»[5] .

 

أقول: لا يخفى أَنَّ لفظ (لا ينبغي) يُراد منه الحرمة، بقرينة قيام أخبار معتبرة من الصحاح على أنّ المراد منه الحرمة.

نعم، قد يتوهّم أنّ ماجاء في رواية ابن نباتة دالٌّ على الكراهة، لاشتمالها على ما يكون جماعته مكروهة لا محرّمة، مثل إمامة الأبرص والمجذوم، فيكون ذلک قرينة على حمل النّهي على الكراهة.

ولكنّه مندفع، لوضوح أنّه لا مانع من أن يُجعل النّهي في مثل ذلک على مطلق المنع من الشيء، الشامل لكلا الفردين من الحرمة والكراهة، ففي مثل المجنون وولد الزنا يكون الحكم الحرمة، وفي مثل الأبرص والمجذوم الكراهة.

أقول: الظاهر أَنَّ المراد من (طهارة المولد) أي عدم كونه مولوداً عن سفاح، فالممنوع منها هو الَّذي يعرف ويعلم كونه من الزنا، وأمّا من لا يُعرف كونه كذلک، فهو محكوم شرعاً وعرفاً بكونه طاهر المولد؛ لأصالة الصحّة والسلامة في نسبه، فإنّه أصل معوّلٌ عليه في الشّرع والعرف، بل يمكن أن يدّعى أَنَّ المتبادر إلى الذهن من النّهي عن إمامة ابن الزنا، أو الائتمام به، هو الأفراد المعلومة كونها كذلک، لا المشكوک والمشتبه، لأنّه من الواضح عدم جريان أحكام ابن الزنا شرعاً وعرفاً إِلاَّ على من عُلم أنّه كذلک، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب15 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[2] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[3] الخصائص الكبرى، ج1 / ص24(ص).
[4] الجواهر: ج13 / 325.
[5] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث7؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 2(ص) ح15.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo