< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: دلالة العقل والنقل على أشدّيّة معصيته

 

ثمّ قال: الرابع: دلالة العقل والنقل على أشدّيّة معصيته، ممّا ثبت كونها من الكبيرة، أو مساواتها لها، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ﴾[1] ، وفي

الكذب شرٌّ من الشّراب. وكما ورد في الغيبة أنّها أشدّ من الزِّنا، ومثل حبس المحصنة للزِّنا، فإنّه أشدّ من القذف بحكم العقل، ومثل إعلام الكفّار بما يوجب غلبتهم على المسلمين، فإنّه أشدّ من الفرار من الزحف.

الخامس: أن يرد النصّ بعدم قبول شهادته أو الصلاة خلفه، كما ورد النّهي عن الصلاة خلف العاقّ لوالديه)[2] .

قلنا: يظهر من كلام صاحب «المصباح» أَنَّ مرتكب الصغيرة إذا كان ارتكابه لها عن التفات إلى حرمتها وعَمد الى فعلها تكون كالكبيرة منافٍ للعدالة، ولا يخفى أَنَّ الاحتياط يحكم بذلک أيضاً، ويكون التحرّز عن الصلاة خلف إمام يعلم أنّه يرتكب الصغيرة مع التوجّه والالتفات الى حرمتها حسنٌ جِدّاً، ولعلّه لأجل أَنَّ الشخص المتّصف بذلک ربّما يتوهّم خروجه عن ارتكاب الصغيرة بملاک ما عرفت، من أَنَّ ارتكاب كلّ ذنب إذا كان مع الالتفات إلى من يعصيه، فإنّه يُخرجه عن عنوان الصغيرة، ويجعله كالكبيرة، وتكون مضرّاً بعدالته، بخلاف ما لو صدر ذلک عن غفلةٍ عمّا ذكرنا، بل ربّما لو انتبه الى ذلک تركها وتجنّب عنها، فيكون صدورها عند غير مضرّ بعدالته، كما هو الغالب في الخارج، حيث قد يتسامحون في صدورها ويرتكبون الذنب، فليتأمّل.

قوله 1: والعقل (1).في اعتبار العقل في الإمام

(1) أي يعتبر في امام الجماعة أن يكون عاقلاً، وأنْ لا يكون مجنوناً حال امامته، ضرورة عدم فرض العبادة على المجنون. وأمّا وجود الجنون قبلها فغير ضائر كما لو كان جنونه أدواريّاً، لإطلاق الأدلّة، السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصّاً وفتوى، بعد ظهوره في إرادة حال الائتمام منه لا مطلقاً، حتّى يشمل الحالة السابقة، خصوصاً بملاحظة اعتضاد الإطلاق بالشهرة العظيمة، التي كادت أن تكون إجماعاً.

والدليل على ذلک: ـ مضافاً إلى الإجماع ـ وجود أخبار بعضها صحاح، يدلّ على ذلک :

منها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(ع)، قال: «قال أميرالمؤمنين(ع): لا يُصلينّ أحدكم خلف المجنون، و ولد الزِّنا»[3] .

 

ومنها : صحيحة أبي بصير، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «خمسة لا يومّون النّاس على كلّ حال، وعَدَّ منهم: المجنون وولد الزِّنا»[4] .

 

ولكن قال العَلّامَة في «التذكرة» بالكراهة، واليک نصّ كلامه: (ولو كان الجنون يعتوره أدواراً، صحّت الصلاة خلفه حال إفاقته، لحصول الشرائط فيه، لكن يكره، لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يُعلم، ولئلّا يعرض الجنون في الأثناء) انتهى .

 


[1] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1؛ تهذيب الأحكام: ج3 / 26 ح4.
[2] التذكرة، ج4 / 276، المسألة 56.
[3] الجواهر: ج13 / 323 ـ 324.
[4] و (2) الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo