< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: وأوثق ما في هذا الباب، ما أفاده شيخنا المرتضى

 

(وأوثق ما في هذا الباب، ما أفاده شيخنا المرتضى1 حيث قال: كون المعصية كبيرة تثبت بأُمور :

الأوّل : النصّ المعتبر على أنّها كبيرة، كما ورد في بعض المعاصي، وعدَّ منها في الحسن كالصحيح المرويّ عن الرِّضا(ع) من نيّف وثلاثين، فإنّه كتب إلى المأمون : «من محض الإيمان اجتناب الكبائر، وهي قتل النفس التي حرّم اللّه، والزِّنا، والسّرقة، وشُرب الخمر، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم ظلماً، وأكل الميتة، والدّم، ولحم الخنزير، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه من ضرورة، وأكل الربا بعد البيّنة، والسُّحت، والميسر وهو القمار، والبخس في المكيال والميزان، وقذف المحصنات، واللّواط، وشهادة الزور، واليأس من روح اللّه، والأمن من مكر اللّه، والقنوط من رحمة اللّه، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، واليمين الغموس، وحبس الحقوق من غير عسرة، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحجّ، والمحاربة لأولياء اللّه، والاشتغال بالملاهي، والإصرار على الذنوب[1] .

 

الثاني: النصّ المعتبر على أنّها ممّا أوجب اللّه عليه النّار، سواءٌ أوعد في الكتاب، أو أخبر النَّبيّ (ص)، أو الإمام(ع)، بأنّه ممّا يوجب النّار، لدلالة الصحاح المرويّة في «الكافي» وغيرها على أنّها ما أوجب اللّه عليه النار، ولا ينافيه ما دلّ على أنّها ممّا أوعدَ اللّه عليه النار، بناءً على أَنَّ إيعاد اللّه إنّما هو في كلامه المجيد، فهو مقيّدٌ لإطلاق ما أوجب اللّه).

وفي «مصباح الفقيه» هنا بيانٌ لا بأس بذكره، حيث قال :

(

أقول: الظاهر عدم سلامة قوله: (ولا ينافيه إلى آخره)، من الغلط، ولعلّ قوله (ولا ينافيه) أصله (ولكن ينافيه) إلى آخره، فوقع التحريف من سهو النسّاخ).

ثمّ قال: (الثالث: النصّ في الكتاب الكريم على ثبوت العقاب عليه بالخصوص؛ يعني لا من حيث عموم المعصية، ليشمله قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾[2] ، ونحو ذلک ما إذا كشف السُّنّة عن إيعاد اللّه تعالى، مثل قوله (ع) :

«من قال في مومنٍ ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن...﴾ إلى آخره[3] .

 

والدليل على ثبوت الكبيرة بما ذكر في هذا الوجه، صحيحة عبدالعظيم بن عبداللّه الحسني، المرويّة في «الكافي»، عن أبي جعفر الثاني، عن أبيه، عن جدّه: يقول: «دخل عَمْرو بن عُبيد على أبي عبداللّه7، فلمّا سلَّم وجلس، تلا هذه الآية ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الاِْثْمِ وَالْفَوَاحِشَ﴾[4] ، ثمّ أمسک، فقال له أبو عبد

اللّه(ع): ما أمسكکَ؟ قال: أحبّ أن أعرف الكبائر من كتاب اللّه عَزَّ وَجَلَّ؟

فقال: نعم، يا عَمرو، أكبر الكبائر الإشراک بالله، يقول اللّه: ﴿مَنْ يُشْرِکْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة﴾َ[5] .

 

وبعده اليأس من روح اللّه؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ﴾[6] .

 

ثمّ الأمن من مكر اللّه؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يقول ﴿فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾[7] .

 

ومنها عقوق الوالدين؛ لأنَّ اللّه تعالى جعل العاقّ جبّاراً شقيّاً.

وقتل النفس التي حرّم اللّه إِلاَّ بالحقّ؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدآ فِيهَا﴾ الآية[8] .

 

وقذف المحصنة؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالاْخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[9] .

 

وأكل مال اليتيم؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارآ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرآ﴾[10] .

 

والفرار من الزحف؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفآ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزآ إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنْ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾[11] .

 

وأكل الرِّبا؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ﴾[12] .

 

والسِّحر؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الاْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ﴾[13] .

 

والزِّنا؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِکَ يَلْقَ أَثَامآ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانآ﴾[14] .

 

واليمين الغموس الفاجرة؛ لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنآ قَلِيلا أُوْلَئِکَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الاْخِرَةِ﴾[15] .

 

والغَلول؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾[16] .

 

ومنع الزكاة المفروضة؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾[17] .

 

وشهادة الزُّور، وكتمان الشهادة؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[18] .

 

وشُرب الخمر؛ لأنَّ اللّه عَزَّ وَجَلَّ نهى عنه، كما نهى عن عبادة الأوثان.

وترک الصّلاة متعمّداً، أو شيئاً ممّا فرضه اللّه؛ لأنَّ رسول اللّه (ص) قال: «مَن ترکَ الصلاة متعمّداً فقد برئ من ذمّة اللّه وذمّة رسوله (ص).

ونقض العهد، وقطيعة الرحم، لأنَّ اللّه تعالى يقول: ﴿لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾[19] .

 

قال: فخرج عمرو وله صراخٌ في بكائه، وهو يقول: هلکَ مَن قال برأيه، ونازعكم في الفضل والعلم[20] .

 

أقول: في شهادة هذه الصحيحة على المُدّعى تأمّلٌ؛ فالأَوْلى ذكرها كالحسن السابق، بياناً لما ثبت كونها كبيرة بالنصّ المعتبر، فليتأمّل.


[2] سورة المائدة، الآية(ع)2.
[4] سورة الأعراف، الآية (ص)(ص).
[5] سورة النساء، الآية (ص)3.
[12] سورة آل عمران، الآية(ع)7.
[17] الوسائل، الباب46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 2.
[19] مصباح الفقيه: ج16 / 282 ـ 287، نقلاً عن رسالةٌ في العدالة للشيخ الأنصارى؛(المطبوعة ضمن الرسائل الفقهية): ص44 ـ 48.
[20] الوسائل، الباب14 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo