< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة

 

ولنختم الكلام في المقام : بأنّه ثبت بما حقّقناه أَنَّ الشارع فسّر العدالة بأنّها الاستقامة الواقعيّة التي تقتضي من المكلف المواظبة على الطاعات، والاجتناب عن المعاصي الظاهريّة، غاية الأمر أَنَّ الشارع قد اكتفى في الحكم بثبوتها بظاهر حاله، وقال: (إن كان ظاهر حاله ظاهراً مأموناً أُجيزت شهادته، ولا يُسأل عن باطنه)، كما أشار إليه في بعض الأخبار، ولم يجب في إحراز حسن ظاهره الاستقراء التامّ المفيد للقطع، الَّذي يتعذّر أو يتعسّر عادةً في غالب الموارد المحتاج فيها إلى معرفة العدل، بل يُكتفى في إثبات عدالته بين الناس، أي الشهادة له، إحراز مواظبته على الطّاعات في الجملة، مثل حضور جماعات ونحوها، من غير أن يشاهد منه ذنبٍ، أو يشهد بذلک شاهدين، أو كان بحيث لو سئل عن حاله في أهله وقبيلته، لقيل في حقّه لا نعلم منه إِلاَّ خيراً، كما أشار إليه في بعض الأخبار. في بيان دخالة نفي المروّة في العدالة

بل قد يظهر ممّا بيّناه تبعاً لصاحب «مصباح الفقيه» أنّه الوجه في تقديم بيّنة الجارح على المعدّل: (إذ لا يظهر من قول المعدّل بقوله: (فُلان عدلٌ) إرادة أزيد من كونه عدلاً في نظره، بمقتضى ظاهر حاله، المستكشف له بالأمارات الظنّيّة، فهو بمنزلة ما لو قال: (لا أعلم منه إِلاَّ خيراً فأخبار الجارح بمشاهدة صدور المعصية عنه منافٍ له، بل هو حاكم عليه، حيث لا يبقى معه لحسن ظاهره ـ الَّذي هو مستندُ شاهد التعديل عادةً ـ اعتبارٌ؛ لاشتراطه بعدم مشاهدة صدور الذنب منه، أو شهادة شاهدين به....!

نعم، قد تتحقّق المعارضة بين الشهادتين، كما لو أخبر الجارح بصدور الذنب منه في زمانٍ أو مكان ينافيه قول المعدّل في ذلک الزمان أو المكان، كما لا يخفى). انتهى محلّ الحاجة من كلامه .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo